تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[اجتهاد الصحابة]

ـ[**ينابيع الهدى**]ــــــــ[03 - 04 - 2009, 10:11 ص]ـ

:::

استشكل علىّ أمر في حديث أتمنى مِنْ مَنْ لديه إجابة أن يفيدني وله جزيل الشكر

الحديث هو: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فنزلنا بقوم، فسألناهم القرى، فلم يقرونا، فلدغ سيدهم، فأتونا، فقالوا: هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت: نعم، أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما، قال: فأنا أعطيكم ثلاثين شاة، فقبلنا، فقرأت عليه {الحمد لله} سبع مرات، فبرأ، وقبضنا الغنم، قال: فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما قدمنا عليه، ذكرت له الذي صنعت؟ قال: "وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغنم، واضربوا لي معكم بسهم"*

من المعلوم أنه لا يجوز الاجتهاد في العبادات و في الأمور القطعية، والأدلة على ذلك كثير أذكر منها قوله عز من قائل: "وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى" و ما رواه جبير أن رجلا قال: يا رسول الله أي البلدان أحب إلى الله، وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: لا أدري، حتى أسأل جبريل، فأتاه جبريل، فأخبره: أن أحسن البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق **

الأمر الذي استشكل علىّ في الحديث الأول هو أن كيف لصحابي أن يجتهد في أمر من أمور العبادة وهى الرقية هذا ما فهمته من قوله:= "وما علمت أنها رقية؟ " وفي رواية "وما يدريك أنها رقية؟ "

هل للصحابة أن يجتهدوا في العبادات في وجود الرسول:

ما درسته أن العلماء اختلفوا في اجتهاد النبي، وانتهى ابن حزم إلى أن نفى الاجتهاد بالرأي عن الرسول:= وأنه لا يفعل شيئًا إلا بوحي

أمّا جمهور العلماء فمذهبهم جواز الأجتهاد بالرأي للرسول:= فيما لم ينزل فيه وحي مباشر ويستدلون باجتهاده في مسألة أسرى بدر، وابن أم مكتوم، وجوازه كذلك للصحابة في عصر الرسالة

فهل ما ورد في الحديث مما يجوز للصحابة أن يجتهدوا فيه؟ أم أنه: r ما اجتهد أصلاً وأن الرقية بالفاتحة كانت ثابتة قبل هذه الواقعة؟ وكيف نفسر حينها قوله:= " وما يدريك أنها رقية؟ "

جزاكم الله خيرًا وبارك في علمكم .. :)


*الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2063
خلاصة الدرجة: حسن
**الراوي: جبير بن مطعم المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 325
خلاصة الدرجة: حسن صحيح

ـ[أبو سهيل]ــــــــ[03 - 04 - 2009, 03:59 م]ـ
عن عوف بن مالك قال: «كنا نرقى في الجاهلية فقلنا: يا رسول اللّه كيف ترى في ذلك؟. فقال: اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا» رواه مسلم

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: (أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)» متفق عليه

وعن عُرْوَة أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ. متفق عليه

في الحديث الأول جَوَاز الرَّقْي بِمَا لَا ضَرَر فِيهِ وَلَا مَنْع مِنْ جِهَة الشَّرْع وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَسْمَاء اللَّه وَكَلَامه
وفي الثاني الرقي بالدعاء
وفي الثالث الرقى بالمعوذتين وهما من القرآن

فأبو سعيد رضي الله عنه لم يجتهد في أمر العبادة من تحليل وتحريم وإنما اجتهد في اختيار أفضل الرقى المباحة أوقاس الفاتحة على المعوذتين

يقول الطبري: وإذا جازت الرقية بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية بسائر القرآن مثلها فى الجواز؛ إذ كله قرآن (شرح ابن بطال)

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير