فجرت قضية تبادل الزوجات ثغرات في المنظومة القانونية خاصة المتعلقة بقوانين الاجراءات والعقوبات وتكيفها القانوني وهذا ما كشفته المحكمة عندما ناشد رئيس المحكمة من علي منصة القضاء العادل المشرع المصري لإدخال التعديلات اللازمة للقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية لمواجهة الجرائم المستحدثة الناشئة عن استخدام شبكات الحاسبات الآلية والجرائم المتعلقة بالانترنت التي أصبحت متعددة في ظل التطور التكنولوجي المستمر الذي لم يقم المشرع الجنائي باستحداث قوانين جديدة لمواجهة الجرائم الناشئة عن استخدامها والتي ظهرت تحدياتها امام قانون الاجراءات الجنائية والذي يستلزم وجود نص للتجريم والعقاب.
ذكرت المحكمة أن تطبيق القواعد التقليدية أثار مشاكل معقدة لتعلقه بالتكيف القانوني والذي وضع ليطبق وفقا لمعايير معينة لم تصل الي الظواهر الاجرامية المستحدثة.
قالت المحكمة إنه ليس هناك مانع من استثمار التطورات العلمية والتقنيات الحديثة والتي تتيح للإنسان سيل هائل من المعلومات والافكار ويري المستشار محمد جبريل بأن تلك التقنيات الحديثة يجب استخدامها لخدمة العدالة الجنائية التي تساعد علي مكافحة الاعمال المنافية للآداب العامة ومنع وقوع جرائم الإعلان عن البغاء ونشر المطبوعات الفاضحة بحجة حرية الافراد ورضائهم بها.
تقول المحكمة ان التشريع الحديث يستهدف المصلحة العامة التي تمكن الدولة من حماية نظامها الاجتماعي ولكي لا ينهار هذا النظام بسبب احترام مبالغ فيه للحقوق والحريات فإنه يجب استخدام ما اسفر عنه العلم الحديث لتحقيق أمن المجتمع.
زنا المحارم
ذكرت المحكمة ان الاختراع العبقري "الكمبيوتر" قد تحول الي لغم داخل كل بيت خاصة بعد ربطه بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" التي احتوت علي مزيج من الخير والشر.
تري المحكمة ان اهم السلبيات تبدأ بالدخول علي المواقع الجنسية والأباحية التي أشاعت الفساد داخل الأسر وسببت الإثارة الجنسية بين الذكور والإناث لتصل الي الوقوع في جرائم زنا المحارم التي أدت الي فضح الأعراض وهدم البيوت وكشف ما كان مستوراً.
اضافت المحكمة أنه لو قيل ان هناك تعديا علي حريات الافراد فإنه يعد ضئيلا جدا ويجب النظر بعين الاعتبار الي مدي خطورة الانترنت العدوانية ومدي مساسها بالنظام الاجتماعي ومن ناحية أخري تري بأنه لا يمكن استبعاد كل وسيلة لمجرد منافاتها للقواعد العامة وأنه يجب دراستها والتعمق فيها.
مواجهة
سجلنا المواجهة القانونية بين التشريع الذي عملت به المحكمة بعد مجهودات كبيرة من البحث واستطلاع رأي الخبراء في الموسوعات القانونية عن الجرائم الأخلاقية عبر الانترنت بعد الدفوع التي ابداها دفاع المتهمين.
قالت المحكمة رداً علي الدفع ببطلان اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة معللا انتزاعه منهما بطريق الإكراه انها اطمأنت الي صدق اعترافاتهما ومطابقته للحقيقة والواقع بارتكاب الجريمة لأنه ليس به عيب من عيوب الإكراه المادي والمعنوي وانهما بررا فعلتهما بمبررات مختلفة في جلسات المحاكمة وانها جاءت علي غير سند من المنطق والعقل.
رأت المحكمة ان إطالة امد التحقيقات لم يؤثر في ارادة المتهمين وحملهما علي الادلاء بما أدلوا به ولذلك أحذته المحكمة كدليل من أدلة الاثبات في الحكم وان محضر جمع التحريات من قبل ضباط المباحث جاء في حدود الاجراءات الشرعية التي كفلها المشرع له وان الدفع ببطلانه جاء علي غير سند صحيح من القانون.
اجراءات التحقيق
رداً علي الدفع ببطلان التسجيلات والمحادثات وطبعها علي شبكة الانترنت وغير شرعيتها لكونها بدون إذن قضائي مسبق ومخالفا للدستور فإن المحكمة تري ان القانون اعتبر ضبط المراسلات اجراء من اجراءات التحقيق التي ميز القانون بها قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات بضمانات معينة قانونا.
رأت المحكمة ان التعامل مع الرسالة الاليكترونية لم يختلف عن التعامل مع الرسالة الورقية وتقول بأن المستند هو كل اسلوبه لتحديد فكر أو فكرة علي ورقة مكتوبة أو من خلال صوت أو صورة مسجلة واضافت المحكمة أنه لتلك الاسباب فإن كل من التصوير الفوتوغرافي والتسجيل علي شرائط مغناطيسية للمحادثات التليفونية كانت كاشفة للحقيقة واتخذت كأدلة اثبات.
¥