تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وغير المكلفين كالأيتام، والمجانين، ونحوهم، يخرجها راعيهم من مالهم من له عليه ولاية شرعية. فإن لم يكن لهم مال فإنه يخرجها عنهم من ماله من تجب عليه نفقتهم، لعموم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أدوا الفطر عمن تمونون».

ـ[أم حذيفة]ــــــــ[08 - 09 - 2009, 06:09 ص]ـ

أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر

ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " كنا نعطيها - يعني صدقة الفطر - في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من الزبيب ". [متفق عليه].

وفي رواية عنه في الصحيح، قال: " وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر ".

فالأفضل الاقتصار على هذه الأصناف المذكورة في الحديث ما دامت موجوده، ويوجد من يقبلها ليقتات بها فيخرج أطيبها وأنفعها للفقراء، لما في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي التمر، وفي الموطأ عن نافع: "كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطر إلا مرة واحد فإنه أخرج شعيراً أعوز أهل المدينة من التمر - يعني: لم يوجد في المدينة - فأعطى شعيراً ".

وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي أن يخرج لهم أطيب هذه الأصناف وأنفعها لهم، ومذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور أن البر أفضل ثم التمر. قال تعالى: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران:92]. فإخراجها من أحد هذه الأصناف إذا أوجد من يقبله ليقتات به أفضل لأن فيه موافقة للسنة، واحتياطاً للدين. فإن لم توجد فبقية أقوات البلد سواها.

وذهب بعض أهل العلم - وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - إلى أنه يجزئ كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة المذكورة في الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واحتج له بقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة:89].

وبقوله صلى الله عليه وسلم: «صاعاً من طعام» والطعام قد يكون براً أو شعيراً وقال: هو قول أكثر العلماء، وأصح الأقوال. فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء.

قال ابن القيّم رحمه الله: "وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «اغنوهم في هذا اليوم عن الطواف».

قلت: وهذا اجتهاد من هؤلاء الأئمة الأعلام - رحمهم الله تعالى - وإلا فلا شك أنه إذا وجد أحد الأصناف التي نص عليها صلى الله عليه سلم ووجد من يقبله رغبة فيه لأنه من قوته المعتاد أما إذا كان غير هذه الأصناف أحب الى الناس وأيسر لهم فهو أولى لما يتحقق به من المواساة والإغناء فإن أخراج الفطرة منه هو المتعين، فقد قال صلى الله عليه وسلم:

«البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك» [رواه الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن].

وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: " أما أنا فلا أزال أخرجه كما أكنت أخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: صاعاً من طعام لا نصف صاع ".

المقدار الواجب في الفطرة

ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «فرض زكاة الفطر صاعاً» والمراد به:

صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد. والمد: ملء كفيّ الرجل المتوسط اليدين من البرّ الجيد ونحوه من الحب وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدر ينويه من الصدقة العامة، وقد قال الله تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ} [الزلزلة:7]

وقت إخراج الزكاة

لإخراج زكاة الفطر وقتان:

الأول: وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر» الحديث. وفيه قال: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وتقدم تفسير بعض السلف لقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى:14] أنّه الرجل يقدم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير