والثاني: وقت أجزاء: وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري - رحمه الله - قال: "وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيوم أو يومين". فكان إجماعاً منهم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» [رواه أبو داود وغيره].
قال ابن القيم - رحمه الله: "مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد".
قلت: يعني من غير عذر وأنّها تفوت بالفراغ من الصلاة.
وقال شيخ الإسلام: "إن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت".
وقال غيره: "اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها، وهي دين عليه حتى يؤديها، وأن تأخيرها عن يوم العيد حرام ويقضيها آثماً إجماعاً إذا أخرها عمداً".
لمن تعطى صدقة الفطر
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين» ففي هذا الحديث أنها تصرف للمساكين دون غيرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم".
ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل البيت زكاتهم لمسكين واحد وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة الشديدة، ولكن ينبغي أن تسلم لنفس المسكين أو لوكيله المفوض في استلامها من قبله.
إخراج قيمة زكاة الفطر
لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر "بدلاً عنها" لنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع الأطعمة مع وجود قيمتها، فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكذلك فإنه لا يعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر نقوداً - مع إمكان ذلك في زمانهم - وهم أعرف بسنته وأحرص على اتباع طريقته، وأيضاً فإن إخراج القيمة يفضي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة، وجهل الناس بأحكامها، واستهانتهم بها.
قال الإمام أحمد: " لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان ". وقد قال ابن عمر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر».
قلت: فإخراج القيمة بدلاً من الطعام لا يجوز لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وعمل أصحابه من بعده - وإن قال به بعض أهل العلم - فالعبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما يخالف هديه من آراء الرجال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: " يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر!! ".
ـ[أم حذيفة]ــــــــ[08 - 09 - 2009, 06:12 ص]ـ
نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد آخر
الأصل أن الشخص يدفع زكاة فطره لفقراء البلد الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه - وهي إنما تجب بغروب الشمس ليلة العيد - ونقلها إلى بلد آخر يفضي إلى تأخير تسليمها في وقتها المشروع. وربما أفضى إلى إخراج القيمة وإلى إخفاء تلك الشعيرة، وجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم فيما أعلم أنهم نقلوها من المدينة إلى غيرها. وبناء عليه فنقلها في هذا الزمان من مجتمع إلى آخر والذي يدعو إليه بعض الناس ويغرب فيه معدود من الأعمال المحدثة التي يجب الحذر منها وتنبيه الناس على ما فيه من المخالفة والله المستعان.
أما كون الإنسان يوكل أهله أن يخرجوا الزكاة في بلدهم وهو في بلد آخر فليس من هذا الباب، فإن الكلام في نقل زكوات بعض أهل البلد إلى بلد آخر، فإنه هو الذي قد يترتب عليه المحاذير السابقة، ولهذا نبهت عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
عبدالله بن صالح القصير
دار ابن خزيمة
(موقع كلمات)
ـ[السراج]ــــــــ[08 - 09 - 2009, 09:24 ص]ـ
بارك الله فيك أم حذيفة
على اللفتة القيمة
آن وقتها ..
ـ[طارق يسن الطاهر]ــــــــ[08 - 09 - 2009, 02:05 م]ـ
جزاك الله خيرا أم حذيفة
وبارك الله فيك على التذكير
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصدقات
ـ[ناجى أحمد اسكندر]ــــــــ[08 - 09 - 2009, 07:58 م]ـ
¥