تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولي سؤال أحسن الله إليكم أرجو أن تحمله على محمل حسنألا وهو: هل تغير منهجكم بعد السفر من مصر؟ وإن كان فلم؟

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[01 - 04 - 05, 06:47 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24455&highlight=%C7%E1%D8%D1%ED%DE%C9+%C7%E1%E3%CB%E1%EC +%E1%CF%D1%C7%D3%C9+%DA%E1%E3+%C7%E1%C3%D5%E6%E1

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[09 - 04 - 05, 11:47 ص]ـ

لا ادري لماذا هذه الحساسية من بعض العلوم الشرعية. لم يعب احد من العلماء الاجتهاد ولا ما اصل من اصول , وانما كانت المشكلة ان الكثير من الاصولين كانوا يقدموا الاصول والقواعد على السنة بشكل خاص , وهذا المحظور الذي وقعو فيه. ففارق كبير بين التاصيل والتنظيم وهو علم مفيد وبين جعل تلك الاصول والقواعد هي التي تحكم المصادر الاساسية للتشريع وخصوصا الحديث الصحيح. لان الاصولين اكثرهم يقسم الاحاديث الى احاد ومتواتر , فلا يكون التميز بين الاحاد من صحيح وضعيف وموضوع , هذا اساس اخطاء الاصولين في تاصيل الكثير من قواعدهم وتقديمها على الحديث الصحيح , والامر لا يتعلق بالاصول كعلم وانما كتطبيق.

فشتان من جعل الدليل الاساسي هو الاصل ثم جعل كل شيء تابعا له , وبين من جعل الاصول التي وضعها حاكمة الادلة الاصلية من كتاب او سنة التي كانت الاصول اصلا بنيت على فهمها.

- دعنا لا نعتبر من يقدم رأيه وعقله على الكتاب او السنة من الناس الا مبتدعا , ولا نعتد به فهذا هو النوع المنبوذ من علماء السلف رضي الله عنهم اجمعين. ثم ان مشكلة اكثر من وقع بالاخطاء من الفقهاء هو عدم تميزه بين خبر الاحاد الصحيح وخبر الاحاد الضعيف وخبر الاحاد الموضوع. لاننا نتكلم عن اهل السنة بالخصوص ولا نتكلم عن اهل البدعة ممن لم يقيم لحديث الاحاد وزنا.

الا ان بعض الاصول التي صيغت بشكل عقلي بدون الالتفات للشرع لم تكن تصدر من اهل السنة بل كانت من المبتدعة الذين ارادوا اجراء الشرع تبعا لاهوائهم.

أخي ابو حاتم جزاك الله خيرا على الربط ففيه فائدة عظيمة.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 04 - 05, 08:39 ص]ـ

قد قلت سابقا: من المهم كما قد فهمته مما ألمح له بعض الفضلاء تحرير محل النزاع، ما المراد ذمه في علم الأصول، وما المراد مدحه .. الخ

وإلي أن يتم ذلك أنقل هذه الفوائد

وعليه فمقصودي من المشاركة واضح وهو: تزويدها بكلام العلماء ..

وبالمناسبة فقد حدثني أحد المشايخ أن العلامة ابن عثيمين قد زهدهم في التعمق، أو التوسع في علم الأصول.اهـ

وقد يفهم هذا من شروحه على كتب هذا الفن، وأسلوبه فيها وهي بين أيديكم.

ويمكن التأكد ممن لا زموه.

فإن صح فهو من عالم به فلا بد أن يعبأ به!

وللفوائد بقية.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[15 - 04 - 05, 06:04 م]ـ

تأكدت من الشيخ الذي حدثني وسألته أين قاله الشيخ رحمه الله؟ فقال: قاله لنا في القاعة في كلية الشريعة لما سألوه عن الأصول ..

وما زال الكلام هنا غير متضح المعالم، ومحل النزاع غير محرر، مع أني ألمح أن الإخوة شبه متفقين أن هذا العلم النافع، قد أدخل فيه من بدع المتكلمين الكثير، وكتبهم مع الأسف هي الأكثر رواجا إلى الآن ..

قال العلامة الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة 1/ 157 - 159: [في معرض كلامه على أنواع العلوم الواجب وتقسيمه إلى أقسام .. ]

وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا، فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب، وعلم الحساب، وعلم الهندسة، والمساحة، وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة:كالفلاحة، والحياكة، والحدادة، والخياطة، ونحوها، وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق، وربما جعله فرض عين، وبناه على عدم صحة إيمان المقلد، وكل هذا هوس، وخبط، فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله [ .. إلى أن قال:]

ومن الناس من يقول: إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية؛ لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها.

ومن الناس من يقول: تعلم أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذي يعرف به الدليل، ومرتبته وكيفية الاستدلال، وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول، فليس وجوبها عاما على كل أحد ولا في كل وقت، وإنما يجيب وجوب الوسائل في بعض الأزمان، وعلى بعض الأشخاص، بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد وهو علم الإيمان، وشرائع الإسلام، فهذا هو الواجب، و أما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه، فهو من باب مالا يتم الواجب إلا به، ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب، وفهمه إليها، فلا يطلق القول: بأن علم العربية واجب على الإطلاق إذ الكثير منه، ومن مسائله، وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها.

وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف، فهم الخطاب عليه منه يجب معرفته دون المسائل المقررة، والأبحاث التي هي فضلة، فكيف يقال: إن تعلمها واجب.

وبالجملة فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان فليس لذلك حد مقدر، والله اعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير