دُروسٌ فِي شَرْحِ كِتَابِ البُيوع مِن عُمْدَة الأَحكَام
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[04 - 05 - 05, 08:47 م]ـ
بِسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
السَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةٌ اللهِ وَبَرَكَاتٌه.
الحمدُ للهِ وَالصَّلاةُ والسَّلامُ عَلى رَسُولِ الله، وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَن اهتَدى بِهُدَاه.
أَمَّا بَعْدُ:
فَهَذَا شَرحٌ لِكَتَابِ البِيوع مِنْ عُمْدَة الأَحْكام، شَرَحَهُ الشَّيْخ الدكتور بَندر بِن نَافِع العبدلي _ أثابه الله _ في دَرْسِهِ الأُسبوعِي _ يوم الثُّلاثَاء _ فِي جَامِعِ وثَيْلاَن التَّابِعَة لِمُحَافَظَة الدّوادْمِي بمنْطقَة الرِّياض.
عِلْماً بَأَنَّ الشَّيخ _ يَشْرَح في هَذا الدَّرس:
بَعد صلاة المَغرب: عُمْدَة الأَحْكَام: كِتَابُ البُيوع.
بَيْن أَذَانِ العِشَاء وَالإِقَامَة: العَقِيدَة السَّفارِينِيّة.
بَعد العِشاء: تَعْليق عَلى بُلوغ المَرام كِتَابُ الطَّهَارَة _ بَاب التَّيَمّم _.
قراءة في كتاب الوابل الصيب لابن القيم.
وَانظُر هَذا الرَّابِط بَعضَ مُؤَلَّفَات الشيخ:
http://www.islamtoday.net/questions/muftee.cfm?Sch_ID=107
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[04 - 05 - 05, 08:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وبارك على رسول الله.
أما بعد:
قال المؤلف _ رحمه الله _[كتاب البيوع] من هنا شرع المؤلف _ رحمه الله _ في بيان الأحاديث المتعلقة بأحكام المعاملات وما سبق دراسته كُلّه يتعلق بأحكام العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج.
وهنا شَرَعَ في بيان الأحاديث المُتَعَلِّقَة بأحكام المعاملات.
واعلم أن العلماء _ رحمهم الله _ من الفقهاء يرتبون تآليفهم في الفقه كالآتي:
يبدؤون بأحكام العبادات، ثم يثنون بأحكام المعاملات، وهي تشمل أحكام المُعَاوَضَات وأحكام التَّبَرُّعَات.
ثم يُثَلِّثونَ بأحكام الأنكحة.
ثم رابعاً أحكام القِصَاص والحدود.
ثم يختمون مصنفاتهم بأحكام القاضي والحُكْم وصِفَتُه.
وقد جرت عادة المصنفين في أحاديث الأحكام؛ السَّيْر على هذا الترتيب كالمقدسي _ رحمه الله _ صاحب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وكذلك المجد بن تيمية في ’’المنتقى‘‘ وكذا الحافظ ابن حجر _ رحمه الله _ في ’’بلوغ المرام‘‘ وغيرهم.
وأحكام المعاملات مهمة جداً لأن الإنسان في الواقع بحاجة إلى البيع والشراء فلا يمضي يوم إلا وقد عَقَدَ عَقْدَ معاملة، وكذلك التبرعات، فمعرفة أحكام المعاملات لاسِيَّمَا في عصرنا مهمة جداً، بعد انفتاح الناس على المعاملات المَصْرَفِيَّة والأَسْهُم والشركات فصارت معرفة أحكام المعاملات مهمة جداً.
قال _ رحمه الله _[كتاب البيوع]: البيوع جَمْع بيع، وجُمِعَ باعتبار أنواعه.
وهو لغة: مُطْلَق المعاطاة، وسُمِّيَ البَيْع بيعاً؛ لأن كل واحدٍ من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر للأخذ والإعطاء.
فالبائع يمد باعه للمشتري لتسليم السلعة.
والمشتري يمد باعه للبائع لتسليمه الثمن.
واصطلاحاً: (مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض).
هذا التعريف من أجمع التعاريف وأحسنها.
فقولنا (مبادلة مال) المراد بالمال: (عين مباحة النفع من غير حاجة)، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها.
(ولو في الذمة) يُرَادُ به المال الموصوف في الذِّمَّة، والعلماء _ رحمهم الله _ يطلقون على المال الموصوف في الذمة يطلقون عليه دَيْن، والدَّيْن هو كل ما ثبت في الذمة هذا إطلاق الدين عند العلماء؛ فكل ما ثبت في الذمة من قَرْضٍ أو ثمن مبيع أو قيمة مُتْلَف أو أَرْشِ جناية أو موصوف في الذمة كالسَّلَم ونحوه، هذا يطلق عليه دين.
وقولنا (أو منفعة مباحة الخ) يتلخص من هذا التعريف تسع صور:
1. عين بعين.
2. عين بدين.
3. عين بمنفعة.
4. دين بعين.
5. دين بدين.
6. دين بمنفعة.
7. منفعة بدين.
8. منفعة بعين.
9. منفعة بمنفعة.
كيف ذلك؟.
نأخذ مثال لو قلت: بعتك هذا الكتاب بمثلاً بصاع من الرز هذا عين بعين.
بِعْتُكَ هذا الكتاب بثمن موصوف في الذمة هذا عين بدين.
أَجَّرتُك هذا البيت بمنفعة المرور من هذا الطريق أو من هذا الشارع هذه منفعة بمنفعة.
فتلخص منها قولنا (ولو في الذمة، أو منفعة مباحة تسع صور) ذكرها الفقهاء _ رحمهم الله _.
¥