تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كفارة إتيان الزوجة الحائض]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 05, 07:58 م]ـ

ما هي كفارة إتيان الزوجة الحائض

دينار ذهب

أم

نصف دينار

أم

توبة واستغفار

؟

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[23 - 03 - 05, 08:35 م]ـ

الأخ الحبيب إحسان.

لعلك ترجع إلى كتاب " الحيض والنفاس. رواية ودراية " (2/ 875 - 914) لأبي عمر دبيان بن محمد الدبيان، فقد بحث المسألة من ناحية حديثية وفقهية، وحقق الحديثَ الوارد في المسألة، وأقوال الفقهاء في المسألة، وهو بحث نافع جدا، ولولا طول البحث لنقلته بنصه.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 05, 08:48 م]ـ

من أين لي هذا الكتاب؟

مرحبا بالشيخ عبد الله بعد طول غياب

أرجو أن تكتب لنا ما يتيسر من بحثه

والطباعة على حسابي:) وأعطني رقم حسابك

أو خل المسيطير يحاسبك على ما أشوفه قريبا إن شاء الله

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[23 - 03 - 05, 09:14 م]ـ

قال أبو عمر دبيان الدبيان في " الحيض والنفاس. روايةٌ ودرايةٌ ": " اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة:

فقيل: عليه التوبةُ والاستغفارُ، وتستحبُ له الكفارةُ.

وهو مذهبُ الحنفيةِ، والقول الجديد في المذهبِ الشافعي.

وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية، وروايةٌ عن أحمد.

وقيل: تجبُ عليه الكفارةُ. وهذا المشهور من مذهب الحنابلةِ.

واختلفوا في تقديرِ الكفارةِ.

فقيل: فهي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الجنابلةِ.

وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار.

وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار.

وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي.

وقيل: عليه خُمسا دينار وينسب هذا القول لعمر.

وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير.

وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن.

وأما الحديثُ الوارد في المسألة فقد حكم عليه بقوله: " الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على ابنِ عباس، وفي متنه اختلاف كثير ".

ثم حقق الحديث من صفحة 877 إلى 908.

ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 03 - 05, 12:15 ص]ـ

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (ج1/ 413):

قوله: "ويحرم وطؤها في الفرج" أي: يحرم وطء الحائض في فرجها. والحرام: ما نُهِيَ عنه على سبيل الإلزام بالترك. وحكمه: يُثاب تاركُه امتثالاً، ويستحقُّ العقابَ فاعلُه. والدَّليل على تحريم وطء الحائض في الفَرْج: 1ـ قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى" يطهرن {البقرة: 222}. والمحيض: مكان وزمان الحيض، أي: في زمنه ومكانه وهو الفَرْج فما دامت حائضاً فوطؤها في الفَرْج حرام. 2ـ قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما نزلت هذه الآية: "اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النِّكاح" (1)، أي: إلا الوَطء. قوله: "فإن فعل" أي: وَطئها في الفَرْج قوله "فعليه دينار، أو نصفه كفَّارة" أي: يجب عليه دينار أو نصفه كفَّارة. والدِّينار: العُملة من الذَّهب، وزِنَةُ الديِّنار الإسلاميِّ مثقالٌ من الذهب، والمثقالُ غرامان وربع، والجنيه السعودي: مثقالان إلا قليلاً، فنصف جنيه سعودي يكفي، فيُسأل عن قيمته في السُّوق. فمثلاً: إذا كان الجنيه السعودي يساوي مائة ريال، فالواجب خمسون أو خمسة وعشرون ريالاً تقريباً، ويُدفع إلى الفقراء. وقوله: "أو نِصْفُه" أو: للتخيير، فيجب عليه أن يتصدَّق بدينار، أو نصفه، لأنَّ الأصل في "أو" أنها للتخيير. والدَّليل على ذلك: ما رواه أهلُ السُّنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدَّق بدينار أو بنصف دينار" (1). واختلف العلماء في تصحيحه، فصحَّحه جماعةٌ من العلماء حتى قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث (1). وقال أبو داود لمَّا رواه: هذه هي الرِّواية الصَّحيحة (2). وضعَّفه بعض العلماء حتى قال الشَّافعيُّ ـ رحمه الله ـ: "لو ثبت هذا الحديث لَقُلْتُ به" (3) ولهذا كان وجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب، والأئمة الثَّلاثة يرون أنَّه آثم بلا كفارة (4). والحديثُ صحيحٌ،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير