تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

? ومن فوائد الحديث: أن البيع بهما فاسد البيع بالمنابذة أو الملامسة بصورها المتقدمة فاسد، قال ابن قُدَامة _ رحمه الله _: (لا نعلم فيه خلافاً) وذلك للجهالة والغرر وقد نهى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ((عن بيع الغرر)) رواه مسلم في ’’صحيحه‘‘ عن أبي هريرة.

قال النووي _ رحمه الله _: (النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة) انتهى كلامه.

ولإبطال خيار المجلس، لأن الشارع أثبت للمتعاقدين خيار المجلس ما داما في المجلس، ما لم يُسْقِطْهُ أحدهما، أو يخير أحدهما صاحبه فذلك لهما ويسقط بإسقاطهما أو بإسقاط أحدهما له، لكن ما دام أن الشارع أثبته لهما فلا يسقط بهذه الصورة.

ولدخولهما تحت الميسر هذا الأمر الرابع، وكون أحدهما إما غانماً أو غارماً.

وعلل الحنابلة _ رحمهم الله _ بعلة أخرى وهي: كونه معلقاً على شرط وهو لمس الثوب، لأن عندهم لابد أن يكون المبيع مُنَجَّزاً، وتعليقه على شرط لا يصح.

ولكن الصحيح أن يقال: إنه يصح تعليق البيع على شرط، وقد سبق أن ذكرنا ذلك وذكرنا القول الراجح، وأنه لو فلو عُلِّقَ البيع مثلاً على قدوم زيد أو دخول شهر رجب أو شهر ذي القعدة صح البيع ولزم.

فأصبحت الحكمة مكونة من هذه الأمور الثلاثة:

1. الجهالة والغرر.

2. ولإبطال خيار المجلس.

3. ولدخولهما تحت الميسر، وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا إِمَّا غَانِماً أو غَارِماً.

5. ومن فوائد الحديث: استُدِلَّ به على بطلان بيع الغائب بناء على أن المعنى في الملامسة والمنابذة عدم الرؤية.

وهذه المسألة _ أعني مسألة بيع الغائب _ فيها خلاف على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح مطلقاً، وهو قول الشافعي في الجديد فمتى ما باع البائع بيعاً غائباً فإنه لا يصح لا بد أن يكون حاضراً.

القول الثاني: أنه يصح البيع ويثبت للمشتري الخيار إذا رآه،وهذا قول أبي حنيفة وحُكِيَ عن الإمام مالك والشافعي.

القول الثالث: أنه إن وَصَفَهُ صَحَّ؛ وإلا فلا وهو قول الإمام مالك والإمام أحمد في المشهور عنه، واختاره طائفة من السلف، لأن عند أصحاب الإمام أحمد أنه لا بد أن يكون المبيع معلوماً برؤية سابقة، أو صفة، فإذا تعذرت الرؤية بقي الوصف، فإن وصف له صح وإلا فلا وهذا القول هو الصحيح.

وعليه عمل الناس، تجد الناس يتبايعون السيارات والعقارات، وهم لم يروها وهي غائبة عنهم، لكنها وُصِفَت لهم.

5. ومن فوائد الحديث: استُدِلَّ به على بطلان بيع الأعمى لأنه لا يرى وفيه محذور الملامسة والمنابذة والصحيح أنه إذا وُصِفَ له المبيع فعرفه صح؛ وإلا فلا، وإن أمْكَنَهُ مَعْرِفَتُه بِلمْسِهِ أو شَمّهِ أو ذَوْقِه أو ما أشبه ذلك أجزأ.

إذا قال قائل: إذا اتفقت القِيَم، وصار الموجود في هذا المحل كله بقيمة واحدة، فهل يُنْهى عنه، ويكون دَاخلاً في الحديث لعموم النهي عن الغَرَر؟.

وهذا يوجد في محلات ما يسمى:كل شيء بخمسة، أو كل شيء بريالين، هل يدخل هذا في بيع الغرر؟

الجواب: لا، لأن القِيَم مُتَّفِقَة، ثم إن المشتري لا يشتري شيئاً إلا وهو يعلم ما أراد، هو يعلم أن هذا الذي اشتراه يساوي هذه القيمة، وكذا البائع لم يضع في هذا المحل إلا ما كانت قيمته كذلك، فهو لا يمكن أن يأتي بأجهزة كمبيوتر مثلاً ويقول: كل شيء بخمسة!؟. ما يمكن.

ما وَضَعَ في هذا المحل، إلا ما يساوي هذا المقدار الذي حدده.

ـ[أبو عبدالله المسروحي]ــــــــ[11 - 05 - 05, 03:14 م]ـ

جزاك الله خيرا على الجهد المبارك

ـ[أبو عمر القويسني]ــــــــ[30 - 03 - 09, 04:02 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله إليكم

أريد أن أعرف مامدى صحة الجملة من الحديث: ((ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله))

فقد ضعفه ابن حزم رحمه الله

وهل يوجد أحد آخر ضعفه من المتقدمين؟

وجزاكم الله خير الجزاء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير