قال ابن القَيِّم في استدلاله بالحديث على التحريم:
(ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلها، لا خِلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز).من كتاب "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان"،
وقد رد الشوكاني رحمه الله على هذه الشبهة بقوله:
ويُجاب، بأن الاقتران لا يدل على أن المُحَرَّم هو الجمع فقط، وإلا لزم أن الزنا المُصرَّح به في الحديث لا يُحَرَّم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف، واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم مثله. وأيضاً يلزم في مثل قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ *وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} سورة الحاقة [الآيات 33 و34] أنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين، فإن قيل: تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد عُلِم من دليل آخر، فيُجاب بأن تحريم المعازف قد عُلِم من دليلٍ آخر أيضاً كما سلف، على أنه لا مُلجيء إلى ذلك حتى يُصار إليه.
من كتاب "نيل الأوطار"
س - هناك من يقول أن الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه {ليكونن أقوام من أمتي يستلحون الحر والحرير والخمر والمعازف} لا يستدل به على تحريم الغناء لأن التحريم هنا إنما يكون إذا اجتمعت المذكورة كلها مع بعض .. نرجو توجيه هذا القول جزاكم الله خيراً؟
ج- هذا القول ضعيف ودليل ذلك أن الحر وهو الفرج أي الزنا محرم بالإجماع ولو انفرد وحده، وكذلك الحرير بالنسبة للرجل وكذلك الخمر محرم بالإجماع، ولو كان وحده وكذلك المعازف لأن ذلك دليل يخرجها من هذا الحكم، ثم يقال إن الشيء إذا جاء معينا مع أفراد فالأصل أن الحكم ثابت لكل فرد حتى يقوم دليل على أن المراد مجموع هذه الأفراد ولا دليل هنا على ذلك، وهناك أدلة بعضها حسان تدل على تحريم المعازف على وجه الانفراد.
الشيخ ابن عثيمين
* أحاديث وآثار صحيحة في تحريم الغناء ونقل للإجماع
والحديث الصحيح الوحيد
ذكر العلماء مجموعة من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة التي تدل على حرمة الغناء
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إنىِّ لم أنه عن البكاء، ولكنيّ نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة لهو، ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، لطم وجوه، وشق جيوب، ورنّة شيطان "0? أخرجه الحاكم (4/ 40) والبيهقي (4/ 69)، وأبي أبي الدنيا في " ذم الملاهي" (ق 159/ ظاهريّة) 0والبغويّ في"شرح السنة " (5/ 430 ـ 431) والطيالسي في مسنده 1683 0 قال ابن تيمية في كتابه (الاستقامة) (6) 0 " هذا الحديث من أجود مايحتج به على تحريم الغناء، كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبدالله " صوت عند نعمة ": لهو ولعب ومزاميرالشيطان000 " 0
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على " المسند "
قال الألباني: الإسناد حسن بل هو صحيح
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرَّم على ـ أو حرم ـ الخمر، والميسر، والكوبة، وكلَّ مسكر حرام "0
أخرجه أبو داود (2)، والبيهقي (3)، وأحمد في المسند (4)، وفي الأشربة (5)، وأبو يعلى في مسنده (6)
الكوبة:هي (الطبل) كما جاء مفسرا في حديث ابن عباس وابن عمر وجزم به الإمام أحمد واعتمده ابن القيم في " الإغاثة " قال: " وقيل: البربط ". وقال الخطابي في " المعالم ": و (الكوبة) يفسر ب (الطبل) ونحو ذلك من الملاهي والغناء. قال الالبانى: الحديث حسن لذاته أو على الأقل حسن لغيره بل هو صحيح.
- عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف ". قيل: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: " إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور ".
أخرجه الترمذي في كتاب " الفتن " 0 وأبي إلى الدنيا في " ذم الملاهي "، وأبو عمرو الداني في " السنن الواردة في الفتن "
قال الالبانى: وهذا إسناد جيد ورجاله ثقات.
- عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام - وقال: - إنما نزلت هذه الآية في ذلك: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) حتى فرغ من الآية ثم أتبعها:
¥