تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وكون العمل على خلاف ذلك ليس بدليل، وميل القراء إلى مذهب ابن مجاهد لا شك أنه الأسلم

قال عبد الواحد بن أبي هشام سأل رجل ابن مجاهد لم لا يختار الشيخ لنفسه حرفا يحمل عنه فقال نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا

معرفة القراء الكبار ج 1 ص 271

لكنه لم يحرم ولم يقل بعدم جواز الأمر الآخر

================================

لا أظن أن أحداً يقول بصحة هذا الكلام ..... لأن الرد سيكون لا يجوز الاجتهاد في القراءات والكذب في الرواية ......... فكيف نثبت الاجتهاد وننفيه.

بل قال بصحتها أقوام لا حصر لهم، ولا يكون كذبا في الرواية ما دام نسبها لنفسه أو لأناس معينين، وليس في ذلك تناقض، بل هما أمران مختلفان لأن الكذب في الرواية حين يقول هكذا قرأت على الشيخ فلاني، أما أن يقول هذا من مجموع ما قرأت على مشايخي وهو اختياري أنا، فليس فيه كذب بحال. وكلام ابن الجزري في التفريق بين مقام الرواية وما سواها سيأتي في آخر المقال.

وقال الداني:

القول في أصحاب الاختيار

وأهل الاختيار للحروف ............... والميز للسقيم والمعروف

جماعة كلهم إمام ............... مقدم أولهم سلام

...

كلهم اختار من الحروف ............... ما قد روى وصح بالتوقيف

عن النبي وعن الأسلاف ............... الناقلين أحرف الخلاف

...

والقاسم الإمام في الحروف ............... أبو عبيد صاحب التصنيف

اختار من مذاهب الأئمه ............... ما قد فشى وصح عند الأمه

وذاك في تصنيفه مسطر ............... معلل مبين محرر

وانظر أسماء ما يزيد على 20 من أئمة الدنيا، وكون ذلك لم يصل إلينا فإنما سببه تقاصر الهمم ولا يعني إطلاقا عدم الجواز.

أنا أرى استخدام لفظة "اجتهاد" في اختيار أوجه القراءات يجب أن ينظر بها.

أنت لا ترى لكن من هو أولى بالاتباع من أئمة القراء يرى صحة لفظة الاجتهاد وتأمل النص التالي:

قال أبو عبيد القاسم بن سلام:

إنما توخينا في جميع ما أخبرنا من القراءات أكثرها من القراءة أصلا وأعربها في كلام العرب لغة، وأصحها في التأويل مذهبا، بمبلغ علمنا، واجتهاد رأينا والله الموفق للصواب.

اهـ

ص 145 قراءة القراء المعروفين للأندرابي

ويزيد الأمر جلاء ما حدث لابن مقسم ورد العلماء عليه.

قال أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم في انتقاده لفعل ابن مقسم المشهور ما نصه:

وقد دخلت عليه -أي ابن مقسم- شبهة لا تخيل بطولها وفسادها على ذي لب وفطنة صحيحة وذلك انه قال لما كان لخلف بن هشام وأبي عبيد وبن سعدان ان يختاروا وكان ذلك لهم مباحا غير منكر كان ذلك لي أيضا مباحا غير مستنكر فلو كان حذا حذوهم فيما اختاروه وسلك طريقا كطريقهم كان ذلك مباحا له ولغيره غير مستنكر وذلك ان خلفا ترك حروفا من حروف حمزة واختار ان يقرأ على مذهب نافع واما أبو عبيد وبن سعدان فلم يتجاوز واحد منهما قراءة أئمة القراءة بالأمصار ولو كان هذا الغافل نحا نحوهم كان مسوغا لذلك غير ممنوع منه ولا معيب عليه بل إنما كان النكير عليه شذوذه عما عليه الأئمة الذين هم الحجة فيما جاؤوا به مجتمعين ومختلفين

تاريخ بغداد ج 2 ص 208

وهذا النص واضح وجلي في كون من يختار من حروف الأمصار المتواترة لا يكون فعله محظورا ناهيك عن كونه حراما.

نعم باب الرواية يستلزم الاتباع الكامل للأسانيد ونسبة الحروف لأصحابها. أما لو اختار اختيار مما تواتر ونسبه لنفسه فلن يكون بحال كذب في الرواية.

وأعيد وأكرر لست بهذا المقال أؤيد فتح الباب لكل من هب ودب بل أرى أن أصحاب تلك الدرجة من القراء أندر من الكبريت الأحمر كما انقرض أئمة الفقه أصحاب الاجتهاد المطلق وما بقي لنا إلا التقليد وبعض الاجتهاد في التحريرات "فـ "نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا

مع إبقاء الأمر على ما عليه من السعة كما صرح به ابن الجزري في النشر:

وقال الأستاذ أبو إسحاق الجَعْبَري: والتركيب ممتنع في كلمة وفي كلمتين إن تعلق أحدهما بالآخر وإلا كره.

قلت: وأجازها أكثر الأئمة مطلقاً، وجعل خطأ مانعي ذلك محقَّقًا.

والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدولُ بالتوسط إلى سواء السبيل فنقول: إنْ كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منعُ تحريمٍ كمن يقرأ ? فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ? بالرفع فيهما أو بالنصب آخِذاً رفع ? آدم ? من قراءة غير ابن كثير ورفعَ ? كلماتٌ? من قراءة ابن كثير، ونحو ?وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك

ونحو ?أُخِذَ مِيثَاقُكُمْ?وشبهه مما يركّب بما لا تجيزه العربية ولا يصحّ في اللغة.

وأمّا ما لم يكن كذلك فإنّا نفرِّق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية، وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حَظْر، وإن كنّا نَعيبُه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوِي العلماء بالعوامّ، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام إذ كلٌّ من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفاً عن الأمة، وتهوينًا على أهل هذه الملّة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حِدَة لَشَقَّ عليهم تمييز القراءة الواحدة وانعكس المقصود من التخفيف وعاد الأمر بالسهولة إلى التكليف.

وقد روينا في "المعجم الكبير" للطبراني بسند الصحيح عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود:

«ليس الخطأ أن يقرأ بعضه في بعض، ولكن الخطأ أن يلحقوا به ما ليس منه».

وأعد النظر في كلام سيدنا ابن مسعود مرات ومرات لعل الله يفتح علينا من فتوح العارفين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير