الحقيقة في ضمن كل فرد ويحتمل العهد الخارجي أي الذي يعرف في الخارج أنه غشيهم فإن المعهود خارجاً يجوز أن يكون مجملاً كما يكون مفصلاً فظهر أن العهد في الجميع وأن استثناء مقام إرادة الجنس أو الاستغراق أو التهويل غير صحيح.
وجدت هذا في شرح الصبان هل هو ما تقصدهُ, مع العلم أني لم أفهم ما خطيته بالأحمر فيا ليت يا أستاذي توضحه لي؟
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[09 - 11 - 2010, 06:58 ص]ـ
للرفع
ـ[علي المعشي]ــــــــ[09 - 11 - 2010, 06:56 م]ـ
نعم أخي الكريم، ما أقصده موجود في الجزء الأول من النص، أي في هذا الجزء:
قوله: (أن تكون معهودة) بأن يعلمها المخاطب ويعلم تعلقها بمعين أما صفة النكرة فالشرط فيها علم المخاطب بها فقط هذا هو الفرق بينهما ومنه يعلم وجه تعرف الموصول بصلته دون النكرة بصفتها قيل محل اشتراط العهد إذا أريد بالموصول معهود فإن أريد به الجنس أو الاستغراق فالشرط كون صلته كذلك
وهذا ما يراه الصبان، ومعناه أن اشتراط كون الصفة معهودة إنما يكون حال كون الموصول لمعين معرفة محضة نحو (رضي الله عن الذي صحب رسوله في الغار) لأن المقصود أبو بكر، أما إذا كان الموصول صفة لما هو نكرة من حيث المعنى كأن يكون صفة لعلم الجنس نحو (احذر أسامة الذي لا يرحم) أو صفة لمدخول أل الجنسية نحو (عليك باللبن الذي يقوي عظامك) أو صفة لمدخول أل الاستغراقية نحو (لا يغفر الله للمشرك الذي يشرك به) فلا يشترط كون الصلة معهودة وإنما تكون دالة على الجنس أو الاستغراق.
وفي الروداني بعد كلام والتحرير أن المراد بكون الصلة معهودة أن تكون معروفة للسامع سواء كان تعريفها العهد الخارجي نحو وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أو تعريف الحقيقة: أي من حيث هي نحو المعطي خير من الآخذ أو تعريف الحقيقة في ضمن بعض الأفراد نحو كمثل الذي ينعق أو في ضمن جميع الأفراد نحو اقتلوا المشركين بناء على أن أل موصولة أو الذي يشرك أو الذين يشركون أو من يشرك أو نحو ذلك فالصلة في الجميع معهودة والعهد خارجي في الأول وذهني في غيره وأما نحو: {فغشيهم من اليم ما غشيهم} (طه: 78) فالظاهر أنه من تعريف الحقيقة في ضمن كل فرد ويحتمل العهد الخارجي أي الذي يعرف في الخارج أنه غشيهم فإن المعهود خارجاً يجوز أن يكون مجملاً كما يكون مفصلاً فظهر أن العهد في الجميع وأن استثناء مقام إرادة الجنس أو الاستغراق أو التهويل غير صحيح.
أما هذا القول فقد ذكره الصبان على أنه يخالف رأيه، وخلاصته أن الصلة معهودة دائما عند أصحاب هذا الرأي، فإذا كان الموصول لمعرفة محضة معينة فصلته معهودة نحو (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه) لأن المراد زيد رضي الله عنه، فالعهد خارجي، أما إذا كان الموصول للجنس أو الاستغراق كما في بقية الأمثلة فيرى صاحب هذا القول أن الصلة معهودة أيضا ولكن العهد ذهني أي عهد الحقيقة في الجنس أو في استغراق جميع أفراد الجنس، وعلى هذا يرى صاحب هذا الرأي أن من استثنى صلة الموصول الذي للجنس أو الاستغراق من شرط العهد غير مصيب في استثنائه هذا.
كان هذا معنى كلامه إجمالا، غير أني أجدني مقتنعا برأي الصبان؛ لأن الموصول الدال على الجنس أو الاستغراق بمنزلة المحلى بأل الجنسية أو الاستغراقية، وإذا قلنا إن صلة الموصول هنا معهودة عهدا ذهنيا لزم أن نجعل أل الجنسية والاستغراقية عهديةً عهدا ذهنيا أيضا، وعليه تصير أل عهديةً في جميع أحوالها وهذا غير صحيح.
تحياتي ومودتي.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[09 - 11 - 2010, 11:16 م]ـ
بارك الله فيك, ورحم والديك: أما ما ذكرته إجمالا فقد فهمته لكن هناك بعض الغموض في المفردات:
أولا: قوله: (أما صفة النكرة فالشرط فيها علم المخاطب بها فقط)
هل تعني أنه إذا كان الموصول صفة لما هو نكرة فيشترط ألا تكون معهودة عند المخاطب, ولماذا قلتَ: (صفة لما هو نكرة من حيث المعنى) أليس هو صفة لما قبله في الإعراب أيضًا؟
ثانيًا: هلا وضحت هذه الجملة: (ومنه يعلم وجه تعرف الموصول بصلته دون النكرة بصفته) وهل قوله: (قيل محل اشتراط العهد إذا أريد بالموصول… الخ) حواب للجملة السابقة؟
ثالثًا: قوله (فالشرط كون صلته كذلك) ماذا يريد بـ (كذلك)؟
ـ[علي المعشي]ــــــــ[10 - 11 - 2010, 12:54 ص]ـ
أولا: قوله: (أما صفة النكرة فالشرط فيها علم المخاطب بها فقط)
هل تعني أنه إذا كان الموصول صفة لما هو نكرة فيشترط ألا تكون معهودة عند المخاطب, ولماذا قلتَ: (صفة لما هو نكرة من حيث المعنى) أليس هو صفة لما قبله في الإعراب أيضًا؟
أي أن الموصول إذا كان صفة لنكرة في المعنى فالشرط أن يعلم المخاطب بصلة الموصول فقط ولا يشترط أن يعلم بالموصوف على وجه التعيين لأنه نكرة في المعنى، وقلت (نكرة من حيث المعنى) لأن الموصول لا توصف به النكرة المحضة فلا يقال (جاء رجلٌ الذي قام) على اعتبار الموصول صفة، وإنما يصح أن توصف به النكرة غير المحضة أي المعرفة لفظا النكرة معنى كعلم الجنس والمحلى بأل الجنسية والاستغراقية.
ثانيًا: هلا وضحت هذه الجملة: (ومنه يعلم وجه تعرف الموصول بصلته دون النكرة بصفته) وهل قوله: (قيل محل اشتراط العهد إذا أريد بالموصول… الخ) حواب للجملة السابقة؟ أي ويعلم من اشتراط علم المخاطب بالصلة فقط (حال كون الموصول صفة للنكرة من حيث المعنى) يعلم من ذلك أن الصلة إنما تعرِّف الموصول وحده أما الموصوف النكرة فلا يتعرف بصفته (أي لا يتعرف بالاسم الموصول الواقع صفة للنكرة في المعنى).
وأما قوله (محل اشتراط العهد ... ) فيعني به أن اشتراط العهد في الصلة إنما يكون هذا الاشتراط إذا أريد بالموصول العهد، فإذا أريد به الجنس أو الاستغراق فلا يشترط العهد في صلته.
ثالثًا: قوله (فالشرط كون صلته كذلك) ماذا يريد بـ (كذلك)؟
المقصود أن الموصول إذا كان للجنس فالشرط أن تكون صلة دالة على الجنس، وإذا كان للاستغراق فالشرط أن تكون صلته دالة على الاستغراق.
تحياتي ومودتي.
¥