تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[سؤال عن وقت العامل]

ـ[مهاجر]ــــــــ[18 - 02 - 2006, 05:22 ص]ـ

بسم الله

السلام عليكم

يقول الشيخ الشنقيطي، رحمه الله، في مذكرة أصول الفقه:

فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)، لأن قوله: (وأنتم سكارى)، جملة حالية، العامل فيها: (لا تقربوا)، وصاحبها: الضمير الذي هو الواو، والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة، فوقتها هو بعينه وقت عاملها، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف ......... الخ.

فحدد الشيخ، رحمه الله، عامل الحال، وهو الفعل: (تقربوا)، وصاحبها، وهو واو الجماعة، التي تدل على من اتصف بهذه الحال، وقال بأن زمنها غير مقدر، فيكون وقتها هو وقت عاملها، وهو قربان الصلاة، فيتوجه الخطاب لهم حال سكرهم، هذا ما فهمته من كلام الشيخ، رحمه الله، فهل هذا التوجيه صحيح، وماذا عن اختلاف وقت الحال عن وقت عاملها، أفتقر إلى شواهد لهذه المسألة بكلا طرفيها: اتحاد الوقت واختلافه،

وكذا بالنسبة للمفعول المطلق، فالنحاة يشترطون له اتحاد العامل والزمان، فهل من شرح موجز مع أمثلة مبسطة، وأعتذر على الإطالة، وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو بشر]ــــــــ[19 - 02 - 2006, 06:06 ص]ـ

نعم الأصل في الحال أن يكون وقتها عين وقت العامل، نحو: "جاء زيدٌ راكباً" فوقت الركوب هو عين وقت المجيء، أما الحال المقدرة فهي أن يقدَّر وقت الحال بعد وقت العامل لاستحالة وقوع الفعلين في آن واحد، ويتبادر إلى ذهني مثالان للحال المقدرة الأول: قول ابن مالك في ألفيته: "قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي خير مالك مصليا" والشاهد هنا "مصليا" حيث أعرِب حالاً من الفاعل المستتر في "أحمد" الذي هو العامل فيه النصب، ومعلوم أن وقت الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعد الحمد لا وقت وقوعه، فمن ثَمَّ يعرب "مصليا" حالا مقدرة، والمثال الثاني (راجع إعراب محمد محيي الدين عبد الحميد في تحقيقه لشرح ابن عقيل على الألفية في إعرابه لهذا البيت: هو قوله تعالى: (وأدخِل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحها الأنهار خالدين فيها الآية) فالخلود في الجنة بعد الإدخال في الجنة لا حين الإدخال. إذاً الأصل في الحال أن يكون وقته عين وقت العامل ولا يعدل عن هذه الحال إلى الحال المقدرة إلا عند استحالة وقوع الفعلين في وقت واحد، فالشيخ محمد الأمين الشنقيطي يريد أن وقت حال السكر في الآية هو عين وقت النهي عن قربان الصلاة كما هو الأصل في الحال لا بعد وقوع القربان، ومعلوم أن النهي حكم تكليفي، فيدل هذا على أن السكران مكلف، إذ لو كان وقت حال السكر بعد قربان الصلاة لما لزم كون السكران مكلفا لكن هذا خلاف الأصل وخلاف المفهوم من الآية

ـ[مهاجر]ــــــــ[20 - 02 - 2006, 05:31 ص]ـ

جزاك الله خيرا أبا بشر أيها الفصيح الكريم

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير