تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والبيع جائز:

1. بالكتاب.

2. والسنة.

3. والإجماع.

4. والنظر الصحيح.

• أما الكتاب ففي قول الله تعالى: ? وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرَِبَا ?.

• وأما السنة: ففي أحاديث الباب، ((البَيِّعَانِ بالخيار، ما لم يتفرقا)) إلى آخر الحديث.

وقد دَلَّ الإجماع على جوازه، والنَّظَر الصحيح يَقْتَضِيه، يَقْتَضِي حِلَّ البيع لأن الإنسان يحتاج إلى ما بيد غيره من السَّلَع، وغيره يحتاج إلى ما بيده من الثمن، ولا يحصل ذلك إلا بالبيع.

فاقتضى النظر الصحيح أن يكون البيع جائزاً.

قاعدة:

اعلم أن الأصل في البيوع الحل، فلا يَحْرُمُ منها معاملة إلا بدليل، لعموم قوله تعالى: ? وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ?

فمن ادعى تحريم أي معاملة، أو بيع فإننا نُطَالِبُهُ بالدليل؛ لأنه وَارِدٌ على خِلاف الأصل.

فلو قال شخص مثلاً هذه المعاملة المعينة حرام، نقول ائت بالدليل لأن الأصل الحل، فالأصل في البيوع الحل لعموم قوله تعالى: ? وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ?.

ثانيا: اعلم أن شروط البيع سبعة، ونذكرها مختصرة لأنه سيأتي بسطها بإذن الله تعالى في ثنايا الأحاديث.

أولا: الرِّضَا من المتعاقدين لقوله تعالى ? يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ? الشاهد قوله ? إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ?.

ولقوله _ صلى الله عليه وسلم _ ((إنما البيع عن تراض)) رواه ابن حبان.

فلا يصح بيع المُكْرَه بغير حق؛ إلا الحاكم أو القاضي لو أَكْرَهَ شخصاً على بيع ماله لوفاء دَيْنِهِ صح.

الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف يعني مُكَلَّفاً حُراً رشيداً، فجائز التصرف تشتمل على أربعة أوصاف:

1. حُر.

2. عاقل.

3. بالغ.

4. رشيد.

فلا يصح تَصرُّف الصبي والمجنون؛ إلا في الشيء اليسير عُرفاً، أو إذا قُصِدَ اختباره عند مقاربة البلوغ لقوله تعالى ? وَابْتَلوا اليَتَامى ? أي اختبروهم وهذا يكون بتفويض البيع والشراء إليهم.

إذاً نقول الصبي والمجنون لا يصح تصرفهما بيعاً أو شراء إلا في الشيء اليسر عرفاً.

كأن يشتري مثلا من البقالة خبز أو نحو،هذا جرت العادة والعُرْف أنه لا حرج فيه هذا الأمر الأول، إلا في الشيء اليسر عرفاً.

الأمر الثاني: إذا قصد اختباره عند مُقَارَبَة البلوغ لقوله تعالى ? وابتلوا اليتامى ? أي اختبروهم وهذا يكون بتفويض البيع والشراء إليه، لكن لاحظ ماذا قلنا عند مقاربة البلوغ يعني يوكله مثلاً في البيع والشراء لينظر هل يحسن التصرف أم لا، للاختبار.

ثالثاً: أن يكون المَبِيع مُبَاح النَّفْع، وقد ذكر أهل العلم _ رحمهم الله _ عند هذا الشرط قاعدة وهي:

(كل ما أبيح نفعه أبيح بيعه إلا ماستثناه الشارع)

فمثلا الحشرات لا يجوز بيعها لأنه لا نفع بها إلا الدود لِمَص الدم أو العلق لصيد السمك.

الميتة والكلب والخنزير نهى الشارع عن بيعها.

رابعاً: أن يكون المَبِيع ملكاً للبائع، لقوله _ صلى الله عليه وسلم _ لحكيم بن حزام ((لا تَبِع ما ليس عندك)) فلو أن شخصاً اشترى من شخص سلعة لا يملكها فإن البيع لا يصح.

لا حظ فإن لم يكن ملكاً للبائع وباع ملك غيره فإنه يصح بإذنه على القول الراجح، خلافاً للمذهب عند الحنابلة فإنه لا يصح ولو أذن، وهذا يسمونه بالتَّصَرُّف الفُضُولي، هذا شخص باع سلعة شخص آخر وهو لا يملكها لكنه أجازه بعد ذلك فالقول الراجح أنه يصح مادام إذن له وأجازه فإنه يصح لكن عند الحَنَابِلَة أن هذا لا يصح.

ودليل الجواز حديث عُرْوَة البارِقي أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ وَكَّلَهُ بشراء أضحية فاشترى له أضحيتين بدينار، فباع إحداهما بدينار وأتى إلى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ بأُضْحِيَة ودينار بمعنى أنه تصرف على خلاف ما وَكَّلَهُ النبي _ صلى الله عليه وسلم _.

رجع بأضحية ودينار، ماذا فعل النبي _ عليه الصلاة والسلام _؟.

أجازه ودعا له وأَنْفَذَ تَصَرُّفَه فدَلّ على أن تصرف الفضولي أنه ينفذ بالإِجَازَة.

الشرط الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه، لأن مالا يُقْدَر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يَصِحّ بيعه، وقد نهى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ عن بيع الغرر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير