3) حديث أبي أمامة " من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً " (البيهقي والدارمي، إسناده غير قوي)، وله شاهد من قول عمر: " ليمت يهودياً أو نصرانياً يقولا ثلاثاً رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله ".
4) احتجوا بالفرض الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر لما يغلب على الظن من إمكان وقوع الموت في مدة عام ويرون أنهم بخلاف تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخره لأن الغالب أنه لا يموت أحد في مقدار ذلك الزمان إلا نادراً.
? خامساً: شروط وجوب الحج:
• شروط وجوب الحج خمسة اتفق العلماء عليها:
الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة.
- ونقل بعض العلماء اتفاق العلماء على ذلك وأنه لا خلاف فيها، فلا يجب مثلاً على الصغير حتى يبلغ و لا على العبد حتى يُعتق.
من لم تتوفر فيه الشروط لا يجب عليه الحج.
مسائل الشروط:
المسألة الأولى- حج الصبي هل هو صحيح منعقد أم لا؟
- لا خلاف بين جمهور الفقهاء على أن حج الصبي صحيح منعقد يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع نفلاً، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركباً في الروحاء فقال: " من القوم؟ " قالوا: المسلمون، قالوا: من أنت؟ قال: " رسول الله " فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: " نعم، ولك أجر" (رواه مسلم). فهذا يدل على أنه صحيح منعقد يثاب عليه ويثاب من حججه.
- إذا كبر وكان مستطيعاً فيجب عليه الحج بالشروط السابقة.
- إذا فعل محظورات الإحرام هل يجب على الصبي الفدية إذا فعلها أم لا؟
* الأدلة:
الجمهور أن عليه الكفارة ويستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق.
المسألة الثانية: الاستطاعة ما هي؟
اتفق الفقهاء أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة لقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً).
واتفقوا على أن من ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج.
- واختلفوا في الاستطاعة ما هي على قولين:
أ- أن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة (أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حبيب من المالكين).
* الأدلة:
1) حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة في قوله تعالى (من استطاع إليه سبيلاً) قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: " الزاد والراحلة " (وهو ضعيف ضعفه الألباني وقال الأمين: ثابت لا يقل عن درجة الاحتجاج).
2) أن الحج عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد.
- هذا الخلاف في إذا كان بين الشخص وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة أما القريب فلا تشترط الراحلة.
المسألة الثالثة- مسألة المعضوب:
المعضوب هو شخص وُجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزاً عنه لمانع ميؤوس من زواله لزمانه أو مرض لا يرجى زواله أو كان ضعيف الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني سمي معضوباً من العضب وهو القطع كأنه قُطع عن كمال الحركة والتصرف.
- اختلف العلماء في المعضوب إذا وجد مالاً ووجد من ينوب عنه في الحج هل يجب عليه أن يُحِج عن نفسه أم لا؟ على قولين:
أ- أن المعضوب إذا قدر على مال يُحج به عن نفسه ووجد من ينوب عنه أن الحج واجب عليه: (الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسين وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة).
* الأدلة:
1) حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده أدركتْ أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: " نعم " (رواه البخاري ومسلم).
2) أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: " نعم، حجي عن أمك، أرأيت لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" (رواه البخاري بمعناه).
3) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء وشبهه بالدين في الحديث السابق والأمر بالوجوب.
المسألة الرابعة- من مات وعليه حجة الإسلام:
رجل أخر وكان مستطيعاً ثم مات.
* لا خلاف بين الفقهاء أن من مات قبل أن يتمكن من الأداء أن الفرض قد سقط عنه، واختلفوا فيمن مات بعد التمكين قبل الأداء هل يسقط عنه الحج بالموت أم لا؟ على قولين:
¥