[مجموعة من القواعد الفقهية والاصولية للشيخ محمد الشنقيطي]
ـ[ابو الروب]ــــــــ[25 Apr 2006, 10:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه المجموعة مستخرجه من دروس فضيلة الشيخ العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي
1 - ان النص اذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه مثل (وربائبكم التي في حجوركم)
فان كانت الربيبة في غير حجره تعتبر محرمة علية ايضا والتخصيص بوجودها في حجره خرج مخرج الغالب
2 - التكليف شرطه الامكان
3 - ان الامر اذا علل بعلة الشك لم يدل على الوجوب
4 - ان الشي اذا تردد بين الحرام والحلال حمل على الكراهه مثل الازار على الكعبين فهو بين حرام وحلال فحملوه على الكراهه
4 - ان الاصل في المطلق انه يبقى على اطلاقه حتى يرد ما يخصصه
5 - اذا تعارض منطوق النص مع مفهومه قدم المنطوق على المفهوم
6 - ان الامر يدل على الوجوب حتى يدل الدليل على خلافه
7 - قاعدة عند الاحناف ان الراوى اذا خالف رايه ما رواه قدم رايه على الحديث الذي رواه قالوا لانه هو الاعلم بما روى والجمهور على خلاف ذلك فقالوا يقدم ما روى على ما راى
نكتفى بهذا القدر ويتبع غدا باذن الله
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[27 Apr 2006, 04:22 م]ـ
أحسن الله إليك يا أخي ونفعنا بعلم وحكمة الشيخ محمد المختار وأمد في عمره على ما يرضي الله
ولكن لو عدلت عنوان الموضوع إلى (مجموعة من القواعد الفقهية والأصولية التي استفدتها من الشيخ محمد المختار الشنقيطي)
وذلك حتى لا يتوهم من لا يعلم بأن تلك القواعد التي سطرتها هي من استنباط ووضع الشيخ محمد حفظه الله وهي في حقيقة الأمر ليست كذلك.
والله تعالى أعلم
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[25 May 2006, 02:00 م]ـ
السلام عليكم
اينك اخي المبارك ابو الروب طال انتظاري بكم
قلت في مشاركتك: ويتبع غدا باذن الله
فاينك يا طالب العلم؟؟؟؟
ـ[أبو ياسر]ــــــــ[27 May 2006, 04:58 ص]ـ
ونعم بالشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي أسأل الله أن يمد عمره على طاعته ونشر العلم.
ـ[ابو الروب]ــــــــ[29 May 2006, 01:52 م]ـ
اخي في الله الذي حصل انه تم قطع حرارة الهاتف عن بيتي لمدة اكثر من اسبوع وايضا رشحت في دورة عن طريق العمل لمدة ثلاثة اسابيع ولما عدت واردت الاتمام كان الموقع معطل وهذه الاسباب وبصراحة اضعفت الهمة ولكنك اعدتها الي من جديد وسوف اواصل اليوم او غدا ان شا الله واحاول ان اكتب مجموعة كبيرة فارجوا ان تقبلوا عذري والله المستعان على التقصير
ـ[ابو الروب]ــــــــ[29 May 2006, 08:08 م]ـ
تتمة للقواعد:
8 - لا اجتهاد مع النص
9 - لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه
10 - اذا تعارضت الحقيقة مع المجاز وجب المصير الى الحقيقة مالم تاتي القرينه على خلاف ذلك ومثاله (امسحوا برؤسكم)
11 - حمل المجمل على المبين
12 - ان مثل اذا وردت في النص تقتضى المشابهه من اغلب الوجوه او كلها
13 - ان الجمع بين النصين اولى من العمل باحدهما وترك الاخر
14 - الاصل في التشريع العموم مالم يدل الدليل على التخصيص ولا موجب للتخصيص دون مخصص
15 - ان النص اذا تسلط على الحقيقة وعارض نصوصا اخرى صرف عن ظاهره مثاله (لا ايمان لمن لا امانة له)
16 - اذا تعارض فعل النبي صلى الله علية وسلم مع قوله فانه يجمع بينهما بصرف القول عن ظاهره الى الرتبة الدنيا فيصرف التحريم عن ظاهره الى الكراهة
17 - اذا تعارض المحرم والمبيح قدم الحاضر على المبيح
18 - قال ابن دقيق العيد ان حمل المطلق على المقيد الصق بباب الاوامر من باب النواهي اى انه في باب النهي اضعف
19 - الضرورات تبيح المحظورات
20 - الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة
21 - ان قضايا الاعيان لا تصلح على العموم اذا خالفت الاصل وبهذا الضابط لا تشكل مع قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
22 - ان الحكم للغالب والنادر لا حكم له مثاله مس الذكر فالغالب الشهوة ومع هذا يحكم ببطلان الوضوء مطلقا بشهوة او بغيرها
23 - ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
24 - المشقة تجلب التيسير وفي معناها الامر اذا ضاق اتسع
يتبع في وقت قريب ان شا الله واعتذر عن التاخر والله الموفق
ـ[ابو الروب]ــــــــ[30 May 2006, 06:07 ص]ـ
اخي في الله محمود الشنقيطي تعقيبكم في محله ولكن من قرا السطر الاول سوف يتبين انني استفدتها من دروس الشيخ
25 - الاشارة تنزل منزلة العبارة
26 - المثبت مقدم على الناف ومثلها قاعدة من حفظحجة على من لا يحفظ
27 - القدرة على اليقين تمنع من الشك
28 - من اهم القواعد اليقين لا يزال بالشك ومنها الاصل بقاء ما كان على ما كان
29 - للمجتهد ان يعمل بالنص العام حتى يطلع على مايخصصه والدليل منع الصحابه للاعرابي من البول في المسجد لعموم الحكم بحظور النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتظروا منه تخصيص فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم
30 يرتكب اخف الضررين ومنها اذا تعارضت مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما ضررا ومنها يرتكب اخف الشرين مثاله تقدم مفسدة العضو على مفسدة النفس
31 - يقدم الضرر الاعلى على الضرر الادنى فتقدم مفسدة الجماعة على مفسدة الفرد الا اذا امكن تدارك مفسدة الجماعة فتقدم مفسدة الجمع مثاله ترك الاعرابي يبول حافظا عليه ولان المفسدة الحاصلة على الجماعة يمكن تداركها
32 - الضرر يزال
33 - ان الافعال اذا كانت بيانا للواجب فهي واجبة لان بيان الواجب واجب
يتبع قريبا ان شا الله اخشى ان اقول غدا فلا يتيسر لي ذلك فيغضب على الاخوان والله الموفق