[الحكمة من تحريم الوصل في الشعر]
ـ[ام حفصة]ــــــــ[29 Mar 2006, 07:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ارجو ممن يعر ف الحكمة من تحريم الوصل الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله الواصلة والمستوصلة ..... ) ان يرد على السؤال بأسرع وقت لان طالباتي يردنا معرفة الحكمة ولكم جزيل الشكر ...
ـ[سيف الدين]ــــــــ[29 Mar 2006, 09:36 م]ـ
الاخت الكريمة
هل هناك من مصدر يتكلم عن واقع الوصل وكيفيته في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ان كان الجواب بالايجاب, أرجو منك ذكره ولك جزيل الشكر ...
ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[30 Mar 2006, 02:39 ص]ـ
ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري (ج10):
قال الخطابي: "إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش ولما فيها من تغيير الخلقة وإلى ذلك الإشارة في حديث بن مسعود بقوله المغيرات خلق الله والله أعلم".
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[01 Apr 2006, 12:00 ص]ـ
العلة في حرمة وصل الشعر هي حرمة الانتفاع بأجزاء الإنسان، و لو شعرا،
قال الإمام النووي - في كتابه " المجموع " - عقب شرحه الحديث المذكور: " لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي و سائر أجزائه، لكرامته ". انتهى
- و النهي عن وصل الشعر عام، و ليس خاصا بما فيه غش و تدليس،
فقد روى الإمام البخاري في " صحيحه "، كتاب النكاح، (باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية) حديث عائشة رضي الله عنها (أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها،
فقال " لا، إنه قد لعن الموصلات ").
و اللعن من أقوى دلالات التحريم، قاله الحافظ ابن حجر.
و اللعن: الطرد و الإبعاد من رحمة الله تعالى.
- ففي هذا الحديث نهاها الرسول عليه الصلاة و السلام عن إجابة طلب الزوج بوصل شعر ابنتها، مع مرضها و سقوط أو تمزق شعر رأسها،
و ذلك الحال لم يكن فيه غش و لا تدليس، لأنه بعلم الزوج، بل بطلبه، بل بأمره،
فانتفى الغش و التدليس هنا،
و النهي عن الوصل عام.
* و إذا كان ذلك في الشعر الذي يقصَر و يحلق، و يدفن في التراب،
فأولى بالنهي وصل غيره من أجزاء البدن و الأعضاء، كالمسمى الآن " زراعة الأعضاء البشرية ".
و قد نصت كتب الفقه - في تعليل تحريم بيع الشعر - على علة حرمة الانتفاع بشعر الإنسان.
* و في وصل الشعر تغيير خلق الله،
و بهذا و بذاك وردت الأحاديث الصحاح.
و قد عدَ الإمام البخاري وصل الشعر معصية لله تعالى، و لو بأمر الزوج، كما ذكر في ترجمة الباب،
و فقهه - رحمه الله - في تراجمه،
كما قال الإمام النووي و ابن حجر.
ـ[روضة]ــــــــ[01 Apr 2006, 12:10 ص]ـ
اسمحوا لي بالتدخل بهذه الأسئلة:
ماذا لو كان الشعر الذي يتم به التوصيل صناعياً وليس بشرياً، فتنتفي حرمة الانتفاع بأعضاء الآدمي؟ (إذا سلّمنا أن زرع الأعضاء والانتفاع بها حرام)
وماذا لو كان الزوج يعلم، فانتفى القول بالغش والتدليس؟
وماذا لو كان الشعر الموصول قابلاً للنزع، فيعود الشعر الأصلي كما كان، فينتفي القول بتغيير خلق الله؟
أرجو ممن يعلم الإجابة أن يفيدني.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[01 Apr 2006, 12:18 ص]ـ
الوصل بالشعر الصناعي لا بأس به، قال الحافظ ابن حجر: (و أخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير: لا بأس بالقرامل. و به قال أحمد.
و المراد به هنا: خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها). انتهى
و هذا مقيَد بالحاجة أو الضرورة، لورود النهي عن أن تصل المرأة بشعرها شيئا.
و الله تعالى أعلم
ـ[البتول]ــــــــ[01 Apr 2006, 11:42 ص]ـ
حقا هي اشكالات يجب الإجابة عنها وقد يعتبر البعض ذلك جرأة.
للإجابة الصحيحة عن هذا السؤال لابد من الوقوف على نظرية المقام ومعرفة أسباب ورود الحديث
ومن اراد الإستزادة يعود لكتا ب الطاهر بن عاشور في المقاصد وقد أثار هذه النقطة في دراسته لتعليل بعص الأحاديث وضرورة تفسيرها بعد العلم بعادات العرب.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[01 Apr 2006, 12:09 م]ـ
الأحاديث نص في المسألة، و لا اجتهاد في مقابلة النص و مخالفته.
و مع ما ذكرته في تعليل حرمة وصل الشعر - مما قاله الأئمة - يبقى الامتثال لأوامر الشرع و نواهيه أول مقاصد التشريع الإلهي، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها،
- و ليتك توافينا بما قاله ابن عاشور في تلك الأحاديث، لنرى هل وافق قوله قول الأئمة أم خالفهم؟
ـ[البتول]ــــــــ[01 Apr 2006, 03:04 م]ـ
في معرض حديث الشيخ الطاهر بن عاشور عن عادات العرب واثر العلم بها في تفسير النصوص قال " ... يتضح لنا دفع حيرة واشكال عظيم يعرض للعلماء في فهم كثير من نهي الشريعة عن أشياء لاتجد فيها وجه مفسدة بحال مثل تحريم وصل الشعر للمرأة، وتفليج الأسنان، والوشم في حديث ابن مسعودث- ذكر الحديث- لعن الله الواصلات ......... " فإن الفهم يكاد يضل في هذا اذ يرى ذلك صنفا من أصناف التزين المأذون في جنسه للمرأة كالتحمير والخلوق والسواك ...
ووجهه عندي الذي لم أر من افصح عنه أن تلك الأحوال كانت في العرب أمارات على ضعف حصانة المرأة.فالنهي عنها نهي عن الباعث عليها أو عن التعرض لهتك العرض بسببها ... انتهى كلام الشيخ.
ينظر صفحة 91من كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، الدار التونسية للنشر
¥