[من أحكام الحج ... بحث مهدى لملتقى أهل التفسير ...]
ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[26 Dec 2005, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(من أحكام الحج)
عناصر الموضوع:
1 - فضل الحج والعمرة في الكتاب والسنة.
2 - قبل الرحيل.
3 - تعريف الحج والعمرة.
4 - حكم الحج والعمرة.
5 - شروط الحج.
6 - أركان الحج وواجباته.
7 - المواقيت.
8 - أنواع النسك.
9 - الإحرام ومحظوراته.
10 - أحكام الطواف.
11 - أعمال يوم التروية.
12 - أعمال اليوم التاسع.
13 - ليلة مزدلفة.
14 - يوم النحر.
15 - أيام التشريق.
16 - طواف الوداع.
17 - أخطاء في الحج.
? أولاً: فضل الحج والعمرة:
- وورد في فضل الحج المبرور:
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث أبي هريرة: أي الأعمال أفضل؟ قال: " إيمان بالله ورسوله " قيل ثم ماذا؟ قال: " جهاد في سبيل الله " قيل: ثم ماذا؟ قال:"حج مبرور".
- وورد فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ كررها ثلاثاً، فقال صلى الله عليه وسلم: " لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم " أو كما جاء في الحديث.
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: " لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور".
- " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ".
- " ما من يوم. . . . من يوم عرفة ".
? ثانياً: مقدمات مهمة:
? ثالثاً:تعريف الحج والعمرة:
الحج لغة: القصد، الحج بالفتح أو الكسر كلاهما لغة صحيحة.
وشرعاً: قصد بيت الله الحرام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة.
العمرة:
لغة: الزيارة.
في الشرع: زيارة على وجه مخصوص.
? رابعاً:حكم الحج والعمرة:
أما الحج:
فهو الركن الخامس من أركان الإسلام.
- دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع:
• أما الكتاب: فقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) و (وأتموا الحج والعمرة لله).
• وأما السنة: فحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ".
• وأما الإجماع:
فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة على المستطيع، وما زاد فهو تطوع.
وأما العمرة:
مسألة: هل تجب العمرة أم لا؟
الصحيح أن العمرة واجبة: (الشافعي في الجديد وأحمد وداود وابن حبيب من المالكية وهو ما صححه الشيخ ابن جبرين كما السراج الوهاج ص27).
* الأدلة:
1) قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله).
2) قول ابن عباس: " إنها لقرينة الحج في كتاب الله".
3) ما ورد عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال: " حج عن أبيك واعتمر " (صحيح رواه أبو داود وغيره).
4) حديث زيد بن ثابت: " الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت " (صحيح وقفه وضعين رفعه).
5) أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وبعث به مع عمرو بن حزم فيه: " وأن العمرة الحج الأصغر".
6) ما ورد عن الصُبي بن معبد قال: أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، قال: " فهديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم " (الحديث يدل على جواز القران وسنيته).
مسألة:
- هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟
أ- يجب على الفور: (صححها أبو حنيفة في رواية وأحمد في رواية عليها المذهب ومالك في رواية وأبو يوسف وداود والمزني من الشافعية).
* الأدلة:
1) قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) وقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) الأمر يدل على الفور.
2) حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: " من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وقد تضل الضالة وقد تعرض الحاجة " (أبو داود وأحمد والبيهقي والحاتم في المستدرك وقال العلماء: حسن)، وله شاهد عنه مرفوع: " تعجلوا إلى الحج" يعني الفريضة " فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" (حسن).
¥