ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[27 Mar 2006, 05:57 م]ـ
2/ 685:
حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد الحذاء عن أنس بن سيرين قال: كانت أم ولد لآل أنس بن مالك، قد استحيضت، فأمروني أن أسأل ابن عباس، فسألته فقال: إذا رأت الدم البحراني، أمسكت عن الصلاة.
قال أبو زرعة: فسمعت أحمد بن حنبل يحتج بهذه القصة، ويرد بها ما روي عن أنس بن مالك: أن الحيض عشر، مما رواه الجلد بن أيوب، وقال: لو كان هذا عن أنس بن مالك لم يؤمر أنس بن سيرين أن يسأل ابن عباس.
قال أبو زرعة: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فحديث معاوية بن قرة عن أنس في الحيض، صحيح؟
فلم يره صحيحاً، إذ ردوا المسألة إلى ابن سيرين يسأل لهم ابن عباس، كذلك قال لي، ولم يدفع لقاء ابن سيرين ابن عباس، ومسألته.
وقال: حدثنا أمية بن خالد قال: سمعت شعبة يقول: قال خالد الحذاء: كل شيء قال محمد - يعني ابن سيرين - يثبت عن ابن عباس، إنما سمعه من عكرمة، لقيه أيام المختار بالكوفة.
2/ 721:
حدثنا أبو مسهر قال: حدثني هقل بن زياد قال: أجاب الأوزاعي في سبعين ألف مسألة، أو نحوها.
2/ 722:
حدثني عبد الله بن ذكوان قال: حدثنا بقية قال: سمعت الأوزاعي يقول: تعلم ما لا تؤخذ به، كما تتعلم ما يؤخذ به.
2/ 725:
حدثني محمود بن خالد قال: حدثنا عبد الله بن كثير القارىء عن الأوزاعي قال: حدثني عبدة بن أبي لبابة عن عطاء بن أبي رباح قال: إنما أحدث الناس العمرة من بعد الحج من هلال المحرم في زمان عبد الملك بن مروان.
2/ 725:
قال أبو زرعة: مسرة بن معبد، شيخ لنا قديم، من أهل فلسطين، قد سمع من سالم بن عبد الله بن عمر، حدث عنه من الأجلة: ضمرة، ووكيع.
قال أبو زرعة: فذكرت لعبد الرحمن بن إبراهيم بعض حديثه، فقال: قد حدث عنه وكيع بحديث فأخطأ. قلت له: وما هو؟ قال: حدث عنه، عن سليمان بن موسى: لا يؤكل اللحم حتى تمضي له ثالثة أو تمسه النار. وإنما هو: مسرة عن الزهري.
قلت له: حدثنا سوار بن عمارة قال: حدثنا مسرة بن معبد عن الزهري، وسليمان بن موسى: لا يؤكل اللحم حتى تمضي له ثالثة، أو تمسه النار.
وحدثناه الوليد بن النضر عن مسرة بن معبد عن الزهري فقط.
قال أبو زرعة: فقد أصابوا جميعاً.
2/ 726:
قال أبو زرعة: قولهم في حديث زيد بن أسلم: من أدرك ركعة. اختلف فيه الثقات، وكلهم قد أصاب.
حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان، محمد بن مطرف قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس، فلم تفته العصر، ومن صلى سجدة من الصبح قبل طلوع الشمس، ثم صلاها بعد طلوع الشمس فلم تفته الصبح ... الخ [انظر بقيته في الكتاب]
انتهى المراد نقله من هذا الكتاب، وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.