الفرقُ بين المسح والغسل: أنَّ المسحَ لا يحتاج إلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمسَ يده في الماء ثم يمسح بها رأسَهُ مبلولة بالماء.
7 - ص159: [الفرق بين العبادات كالصلاة والصيام وبين الحج في النية]:
وهل ينطِقُ بالنيَّة؟ على قولين للعلماء، والصَّحيحُ أنَّه لا ينطق بها، وأن التعبُّد و بالنُّطق بها بدعة يُنهى عنها، ويدلُّ لذلك أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنيَّة إطلاقاً، ولم يُحفَظ عنهم ذلك، ولو كان مشروعاً لبيَّنه اللهُ على لسان رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الحالي أو المقالي.
فالنُّطق بها بدعةٌ سواءٌ في الصَّلاة، أو الزَّكاة، أو الصَّوم.
أما الحجُّ فلم يرد عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنه قال: نويت أن أحُجَّ، أو نويت النُّسك الفلاني، وإنما يلبِّي بالحجِّ فيُظهر النِّيَّة، ويكون العقد بالنيَّةِ سابقاً على التلبية.
لكن إذا احتاج الإنسانُ إلى اشتراط في نُسُكه، فإنه لا يشترط أن ينطِقَ بالنية، فيقول: إني أريد كذا، بل له أن يقول: اللهم إن حَبَسَنِي حابس فَمَحِلِّي حيث حبستني دون النُّطقِ بالنيَّة.
والمشهور من المذهب: أنه يُسَنُّ النُّطق بها سرًّا في الحجِّ وغيره، وهذا ضعيف لما سبق.
وأمَّا القول: بأنه يُسَنُّ النُّطُق بها جهراً؛ فهذا أضعف وأضعف، وفيه من التَّشويش على النَّاس ولا سيما في الصَّلاة مع الجماعة ما هو ظاهرٌ، وليس هناك حاجة إلى التلفُّظ بالنيَّة لأنَّ الله يعلم بها.
8 - (ص 192)
والخُفُّ: ما يكون من الجلد.
والجوارب: ما يكون من غير الجلد كالخِرق وشبهها.
9 - (ص 204)
وأما اشتراط كمال الطَّهارة في الجبيرة، فضعيفٌ لوجوه:
الأول: أنه لا دليل على ذلك، ولا يصحُّ قياسُها على الخُفَّين لوجود الفروق بينهما.
الثَّاني: أنها تأتي مفاجأةً، ليست كالخُفِّ متى شئت لبسته.
وعدم الاشتراط هو اختيار شيخ الإسلام، ورواية قويَّةٌ عن أحمد اختارها كثيرٌ من الأصحاب.
ويكون هذا من الفروق بين الجبيرة والخُفِّ.
ومن الفروق أيضاً بين الجبيرة وبقيَّة الممسوحات.
1 ـ أن الجبيرة لا تختصُّ بعضوٍ معيَّن، والخُفُّ يختصُّ بالرِّجْلِ، وكذا العِمَامة والخِمَار يختصَّانِ بالرَّأسِ.
وبهذا نعرف خطأَ من أفتى أن المرأةَ يجوز لها وضع " المناكير " لمدَّة يوم وليلة؛ لأن المسح إنَّما ورد فيما يُلبس على الرَّأس والرِّجْلِ فقط، ولهذا لما كان النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في تبوك عليه جُبَّةٌ شاميَّةٌ وأراد أن يُخرِجَ ذراعيْه من أكمامه ليتوضَّأ، فلم يستطعْ لضيق أكمامِه فأخرجَ يده من تحت الجُبَّةِ، وأَلقَى الجُبَّةَ على منكبيه، حتى صبَّ عليه المغيرةُ رضي الله عنه، ولو كان المسح جائزاً على غير القدم والرَّأس، لمسح النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في مثل هذه الحال على كُمَّيْهِ.
2 - أن المسحَ على الجبيرة جائزٌ في الحَدَثين، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر.
3 - أن المسح على الجبيرة غيرُ مؤقَّت، وباقي الممسوحات مؤقّتةٌ وسبقَ الخلافُ في العِمَامة.
4 ـ أنَّ الجبيرةَ لا تُشترَطُ لها الطَّهارةُ ـ على القول الرَّاجح ـ وبقيَّةُ الممسوحات لا تُلبسُ إلا على طهارة، على خلاف بين أهلِ العلمِ في اشتراطِ الطهارة بالنسبة للعِمَامة والخِمارِ.
10 - (ص 211) [الفرق بين التيمم والمسح على الخف في المذهب]
والأصحاب ـ رحمهم الله ـ نَصُّوا على أن المسح على الخُفَّين رافع للحدث،
ليس كالتيمم مبيح فقط.
11 - (ص 314 – 315)
[التيمم] هل هو رافع للحدث، أو مبيح لما تجب له الطهارة؟
اختلف في ذلك:
ويترتَّب على هذا الخلاف:
(أ) إذا قلنا: إنه مُبيح إذا نَوى التَّيمُّم عن عِبادة لم يَستبِحْ به ما فوقها.
فإذا تيمَّم لنافلة لم يُصلِّ به فريضة؛ لأن الفريضة أعلى، وإذا تيمَّم لِمَسِّ المصحف لم يُصلِّ به نافلة، إذ الوُضُوء للنَّافلة أعلى فهو مُجْمع على اشتراطه بخلاف الوُضُوء لِمَسِّ المصحف، وهكذا
وإذا قلنا: إنه رافع فإذا تيمَّمَ لنافلة جازَ أن يُصلِّيَ به فريضة، وإذا تيمَّم لمسِّ مصحف جاز أن يُصلِّيَ به نافلة.
¥