[سلسلة متجددة في مسائل الصيام للشيخ خالد الهويسين]
ـ[أبوأيوب]ــــــــ[05 - 08 - 2010, 10:40 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد:
فالعلماء مصابيح ينيرون الدروب ويوضحون السبل، ويكشفون الشبه، ويطردون البدع. ومن أولئك شيخنا الفاضل خالد بن عبد العزيز الهويسين، وقد أقام دروسا علمية في كتاب الصيام من كتاب بلغة الساغب وبغية الراغب لمؤلفه محمد بن محمد بن الخضر بن تيمية بمدينة الخرج في مسجد عاصم بن ثابت يوم الثلاثاء 18/ 8/ 1424 هـ لمدة أربعة أيام، وحضرت وسمعت وكتبت مسائل كثيرة جدا ذكرها الشيخ في أثناء شرحه للكتاب، ولله الحمد والمنة، وإني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان أحببت أن أنقل تلك المسائل متتابعة كل موضوع على حدة لعل الله ينفع بها من يريد العلم والعمل، فهي سلسلة متجددة من المسائل في الصيام وما يتعلق به، والحمد لله رب العالمين.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رب يسر وأعن يا كريم. وهذه أولى المسائل:
مسائل في قواعد مهمة في الصوم
1. كل صوم أفسده الصائم باختياره وجب عليه فيه أمور: التوبة والاستغفار من هذه الكبيرة، ووجوب القضاء عليه، وإذا جامع فيه كان عليه الكفارة المغلظة (عتق رقبة – صيام شهرين متتابعين – إطعام ستين مسكينا).
2. كل صوم أُفسد على الصائم بغير اختياره فلا قضاء عليه ولا كفارة ولو بالجماع.
3. المرأة المجامعة قهرا يصح صومها، ولا قضاء عليها، ولا كفارة.
4. كل من أكل في نهار رمضان، أو تعاطى مفطرا فيه جهلا، أو تغريرا، أو نسيانا، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
5. كل من يقضي أياما من رمضان، إذا جامع في القضاء، فإنه لا كفارة عليه؛ لأن الكفارة تختص بشهر رمضان. فإن كان جامع في صيام يوم نفل، فإنه لا قضاء عليه، وإن كان في صيام يوم واجب، فعليه القضاء دون الكفارة.
6. كل مسافر لإرادة الترخص برخص السفر من أكل وجماع وغير ذلك، فلا يجوز له الترخص بذلك؛ لأنه سفر معصية.
ـ[أبوأيوب]ــــــــ[05 - 08 - 2010, 10:43 م]ـ
الثانية: مسائل تتعلق برؤية الهلال:
1. يجب على كل من رأى هلال رمضان أن يصوم.
2. يجب على كل من أُخبر بخبر ثقة أن يصوم.
3. إذا أعلنه ولي الأمر وجب على الجميع.
4. إذا كان الرآئي للهلال ممن يعرف الرؤية، ولم يره، وأعلن الإمام أنه رؤي فعليه أن يصوم.
5. إذا لم يره الجميع فعليهم إتمام العدة ثلاثين.
6. إذا رأوا الهلال نهارا وجب الإمساك والقضاء.
7. يكفي في رؤية هلال رمضان واحد، ولو امرأة ولو عبدا.
8. إذا رآه كافر ولم يره أحد من المسلمين الصحيح والمختار أنهم لا يصومون؛ لأنه لا تقبل من الكافر الرواية ولا الشهادة.
9. إذا لم ير هلال شوال عليهم أن يتموا الصوم ثلاثين يوما، إلا إذا كانوا أخطؤوا في رؤية هلال شعبان أو رمضان، فإنهم يزيدون يوما.
10. إذا رأى إنسان هلال شوال، ورُدّ قوله. هل يفطر؟ نعم يفطر على الصحيح لكنه لا يخرج لصلاة عيد.
11. إذا لم يُرَ هلال شوال إلا بعد الزوال، فإنهم يفطرون ويصلون العيد من الغد.
12. إذا رؤي الهلال بمكان هل يلزم جميع المسلمين الصوم؟ قيل يلزم وهو رأي الحنابلة، وذهب قوم إلى أنه لكل بلد رؤية خاصة، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما.
13. إذا كان البلد لم يتحر أهله فيه رؤية الهلال، وبجواره بلد يتحرى الرؤية. هل له أن يعمل برؤية غيره؟ نعم لهم ذلك.
ـ[أبوأيوب]ــــــــ[06 - 08 - 2010, 12:02 ص]ـ
الثالثة: مسائل في الحائض:
1. إذا طهرت الحائض في النهار وجب عليها الإمساك في قول، والصواب أنه لا يجب عليها الإمساك (الصوم)؛ لأن صومها فاسد، ولا ينفعها الإمساك.
2. إذا فتشت عن نفسها قرب الفجر فلم تر شيئا، فإنها تمسك وتصوم، وفتشت عند غروب الشمس، فوجدت دما فالصحيح أن صومها صحيح ولا قضاء عليها.
3. إذا رأت الدم قبل غروب الشمس من يوم صومها، ولو بلحظة، فإنه يفسد صومها.
4. لا ينبغي للمرأة عند قرب حيضتها أن تكثر التفتيش عن نفسها؛ لأنه يؤدي إلى الوسوسة والشك في العبادة.
5. إذا ثبت حيض المرأة، وشكت في الطهر فالأصل الحيض يعني فإنه لا يصح صومها ولا صلاتها. وإذا ثبت طهرها، وشكت في الحيض فالأصل الطهر والطهارة.
ـ[أبوأيوب]ــــــــ[06 - 08 - 2010, 10:18 م]ـ
الرابعة: مسائل تخص المريض:
1. أجمع العلماء على أن المريض يفطر.
2. ليس كل مرض يبيح الفطر، وضابط المرض الذي يجوز به الفطر هو المرض الشاق المؤلم الذي يحتاج معه إلى أكل وشرب أو تعاطي دواء.
3. لا بد من تشخيص المرض من طبيب ثقة.
4. المرض اليسير كالصداع ونحوه لا يبيح الفطر إلا إذا خشي معه الهلكة، واحتاج إلى أكل دواء جاز له الفطر.
5. إذا علم المريض أن الصوم يضر به، ويزيد في مرضه كره له الصوم، واستحب له الفطر.
6. أجمعوا على أن من تمارض ليفطر، فأفطر أنه أتى بابا من أبواب الكبائر.
7. إذا كان الطبيب كافرا، وأخبر بضرر الصوم على المريض. هل يقبل منه؟ الأصل عدم قبول قوله لكن إن كان مأمونا في تخصصه، فالصحيح قبول قوله.
8. إذا أخبر الطبيبُ الثقةُ المريضَ بأن الصوم يضر به، وقد أمسك (صام) المريض أكثر النهار، ثم بدا للمريض الفطر ولو لشهوة، فإنه يجوز له الفطر والإباحة في حقه جائزة.
9. إذا تحامل المريض على نفسه وصام صح صومه.
10. إذا صح (شُفي) المريض في النهار، فلا يلزمه الإمساك.
¥