تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبوأيوب]ــــــــ[06 - 08 - 2010, 11:30 م]ـ

الخامسة: مسائل في صوم المسافر:

1. أجمعوا على أن السفر المعتبر يبيح الفطر.

2. أجمعوا على أنه لا حد للسفر المبيح.

3. كل حديث في تحديد السفر بمسافة أو ميل ضعيف.إلا أنه ثبت من فعله أنه كان إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الرباعية ركعتين، وهو عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه.

4. قال ابن تيمية رحمه الله: السفر هو ما تعارف الناس على أنه سفر، كأن يأخذ زاده ومتاعه، ويتهيأ للسفر، فالعرف هو الذي يحدده.

5. ليس معنى عدم تحديد المسافة للسفر أن يتهاون في ذلك.

6. ذهب بعض أهل العلم إلى أن من نوى الصوم في السفر لا يجوز له الفطر، والصحيح جوازه.

7. المسافر في نهار رمضان يترخص بجميع رخص السفر، وبجميع المباحات في غير نهار رمضان، كالأكل والشرب والجماع ونحوها.

8. أيهما أفضل الفطر أم الصوم في السفر؟ الصواب أنه يفعل الأرفق به.

9. من دخل بلدا وهو مفطر بسبب السفر جاز له الأكل والشرب على الصحيح، ولكن ينبغي له ألا يظهر ذلك أمام الناس حتى لا يظن به سوء.

10. إذا وصل المسافر المفطر في السفر إلى بلده. هل يمسك أو يتم إفطاره؟ كثير من العلماء يوجبون عليه الإمساك، والصحيح جواز الأكل والشرب له لكن لا يفعل ذلك علانية أمام الناس؛ لئلا يظن به السوء. وأما الجماع فشدد فيه آخرون، وأوجبوا عليه الكفارة، والصحيح جوازه له.

11. إذا ألزم أمير السفر بشيء أما في الفطر فيستحب السماع له وطاعته، وأما في الصوم يعني لو أمرهم بالصوم، فإنه لا يلزمهم طاعته.

ـ[أبوأيوب]ــــــــ[07 - 08 - 2010, 02:00 م]ـ

السادسة: مسائل في صوم الصبي:

1. أجمع العلماء على أنه لا يجب الصوم على الصبي.

2. الصبي هو ما كان دون البلوغ.

3. أجمعوا على أن الصبي إذا صام أُجر على ذلك.

4. يُؤجر آمر الصبي بالصوم؛ لحديث: " ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر " عند مسلم.

5. إذا بلغ الصبي في نهار رمضان. هل يجزئه عن فرض ذلك اليوم؟ الصحيح أنه يجزئه.

6. استحب السلف رحمهم الله أن يُعوَّد الصبيان على الصوم ولا سيما القادرين.

7. اختلف السلف رحمهم الله في ضرب الصبي القادر على الصوم. وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد، والصحيح ترك الضرب.

8. من هدي السلف في تصويم الصبيان: تلهيتهم بالمباح من الألعاب، أو إدخالهم في المسجد حتى تغرب الشمس.

9. إذا خرج شهر رمضان، وكان بلوغ الصبي في ليلة العيد، فليس على الصبي قضاء شيء من رمضان.

10. من الأمور المعاصرة السيئة نهي بعض الوالدين الصبيان عن الصوم رأفة بهم ورحمة.

11. إذا قال الصبي الصغير غير القادر: أصوم من أول النهار إلى العصر. هل يُمكن؟ نعم يُمكن بشرط أن يُعلَّم أن هذا ليس هو الصيام الفرض.

12. الإناث والذكور في الأحكام المتقدمة سواء.

ـ[أبوأيوب]ــــــــ[07 - 08 - 2010, 06:17 م]ـ

السابعة: مسائل تتعلق بالعاجز والكبير

1. رخص للعاجز والكبير شرعا الفطر في رمضان

2. ليس هناك حد محدود للكبر، فمتى عجز عن الصوم لكبر أفطر.

3. إذا تحامل العاجز والكبير على نفسه فصام أجزأه ولا كفارة.

4. المفطر لعجز أو كبر يُكَفِّر، والكفارة نصف صاع لكل يوم من بر أو أرز.

5. في حالة يجوز للكبير والعاجز أن يفطر ولا يكفر، وهي إذا كان مع عجزه عذر آخر كعذر السفر.

6. يجوز تقديم الكفارة في أول شهر رمضان، ويجوز تأخيرها.

7. لو جعل الكفارة كل يوم بيومه جاز ذلك.

8. هل يجوز له تأخير الكفارة إلى ما بعد رمضان؟ إذا كان غير مستطيع، فلا بأس، وإلا فلا.

9. إذا مات ولم يكفر أُخرج من تركته.

10. أيهما يُقَدَّم في الإخراج من تركة المتوفى الديون أم الكفارات؟ الديون تُخرج أولا قبل الكفارات؛ لأن حقوق الناس مبناها على التضييق.

11. ما حَدُّ العجز؟ لا حد للعجز، وإنما ضابطه عدم القدرة على الصوم.

ـ[أبوأيوب]ــــــــ[07 - 08 - 2010, 07:41 م]ـ

الثامنة: مسائل في النية في الصيام:

1. النية هي الجزم بالشيء أو عليه واعتقاده ولا سيما في العبادة.

2. النية ركن من أركان الصوم، وذلك لأنه لو لم يكن له نية فسد صومه.

3. النية في الصوم هو أن يعتقد صيام رمضان.

4. أنها تكون بالليل أو بجزء منه، وهي الليلة التي تسبق النهار.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير