3. إذا جامع الجماع الحقيقي، ولم يُنْزِل فسد صومه؛ لأنه ليس من شرط الجماعِ الإنزالُ، لحديث: " إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل ".
4. إذا باشر الصائم زوجته يعني: وضع بشرته على بشرتها، ولم يولج، ولم يُنْزِل الصحيح أنه لا يفسد صومه.
5. إذا مس الصائم قُبُلَ من تحل له (زوجته أو جاريته) بحائل أو بغير حائل لا يفسد صومه.
6. المجامع في رمضان تجب عليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
7. إذا أُكْرِهَت الزوجةُ أو الأمة على الجماع، فالكفارة على الزوج فقط.
8. إذا أكرهت الزوجة أو الأمة على الجماع، وحصل مع الإكراه إنزال ورغبة منها، فالصحيح أنه لا كفارة عليها ولا قضاء.
9. إذا جامع نسيانا ذهب جماعة إلى أنه يفسد صومه، وعليه القضاء، ولا كفارة عليه، وقال بعضهم: لا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة، واحتياطا يقضي.
10. إذا جامع جهلا، كأن يكون حديث إسلام، فلا كفارة عليه.
11. إذا أغرت حائض زوجها، فامتنع ثم واقعها، فالكفارة على الزوج.
12. يلزم المجامع في رمضان أمور: التوبة من هذا الفعل؛ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، والاستغفار، والكفارة المغلظة، وإتمام الصوم، وقضاء هذا اليوم لحديث المحترق عند أبي داود: " وصم يوما مكانه ".
13. ليست الكفارة المغلظة إلا على من جامع في نهار رمضان.
14. الاستمناء وهو طلب خروج المني مفطر عندهم، وقد يكون باليد أو التفكير أو النظر أو المضاجعة، والصواب والصحيح أن التفكير والنظر لا يفطر، وأما خروج المذي فإنه لا يفطر على الصحيح.
15. أجمع العلماء على أن من غلبه القيء لا يفطر، واختلفوا فيمن تعمد القيء، فالجمهور على أنه يفطر لحديث في السنن: " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء أفطر " وأكثر العلماء صححوه، والتحقيق أن الحديث ضعيف ضعفه البخاري وأحمد والدارمي، ولو أعاد صومه من غلبه القيء أو استقاء احتياطا فلا بأس.
16. ليس كل داخل في الفم يفطر.
17. حكم الإبر التي تستعمل في نهار الصيام إذا كانت مغذية، فإنها تفطر، وأما التي لا تعد مغذية كالمهدئة فإنها لا تفطر.
18. من أخذ إبرة مُغذية فإنه يعد مفطرا يجوز له الأكل والشرب؛ لأنه ليس صائما، ولا ينفعه صومه.
19. وضع الدهانات على الرأس أو الشفتين أو الجسد جائز ولا يفطر.
20. الردة عن الإسلام (نعوذ بالله منها) تبطل العمل والصيام من العمل.
21. الصحيح جواز الاستياك بعد الزوال؛ لأن الأحاديث في ذلك ضعيفة. والصحيح جواز الكحل أيضا والبخور ما لم يتعمد استنشاقه، فإنه لا يفطر، ومنها التقطير في الأذن لا يفطر إذا احتاج إليه، وإذا قطّر في الأذن ثم وجد طعمه في حلقه الصحيح أنه لا يفطر؛ لأنه ليس طعاما ولا شرابا، وكذا التقطير في الأنف، والأولى تركه لقرب منفذه من الحلق، ومثله التقطير في الإحليل.
ـ[أبوأيوب]ــــــــ[08 - 08 - 2010, 05:18 م]ـ
الثانية عشرة: مسائل متفرقة:
1. صوم المجنون في رمضان إذا كان يُجنُّ أحيانا ويفيق أحيانا، فإنه يجب عليه الصوم في الأيام التي لا يجن فيها، وأما التي يجن فيها، فإنه لا يصوم ولا يقضي.
2. يجوز للصائم استعمال الفرشاة ومعجون الأسنان بشرط عدم وصوله إلى جوفه، فإن وصل أفطر.
3. يجوز للصائم الانغماس في الماء بجميع بدنه.
4. يجوز للصائم شم الطيب بأنواعه.
5. استعمال الصائم للبخاخ الخاص بضيق التنفس جائز للضرورة، وقد أفتت اللجنة الدائمة بأنه لا يفطر.
6. دخان النار لا يفسد الصوم.
7. التبرع بالدم في نهار الصوم لا بأس به، ولا يفسد الصوم قليلا كان ولا كثيرا.
8. البصاق لا يفطر به الصائم مطلقا، وكذا الريق لو جمعه.
9. النخامة والنخاعة إذا ابتلعها بغير قصد فلا خلاف في أنها لا تفطر، وأما إذا تعمد ذلك ففيه قولان، والصحيح أنها لا تفطر لعدم وجود الدليل على ذلك.
ـ[أبوأيوب]ــــــــ[09 - 08 - 2010, 01:29 ص]ـ
الثالثة عشرة: مسائل في السحور:
1. السحور بفتح السين هو الأكل آخر الليل قبيل الفجر كذا عرفه العلماء منهم الحسن البصري.
2. حكم السحور: الصحيح أنه سنة مؤكدة جدا ومستحبة.
¥