تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* أمَّا الإشكال الأوَّلُ، فقد أحسنتَ في إيضاحهِ، ولا يتطرّق لتفسيركَ لنظِم الكلامِ إشكال، وأيضاً كون الجار والمجرور غير متعلق بالأمة نفسها ظاهر، لكنَّ الإشكالَ ما ذكره فقهاء المذهب: عند هذا الموضع:

- كقولِ ابن قاسم في حاشيته على الروض:

((ولو كان مجبوبا، أو ملكها من رجل قد استبرأها وعنه: لا يلزم الاستبراء إذا ملكها من طفل، أو امرأة، وهو مقتضى قواعد الشيخ.))

فذكر الرواية الأخرى، أنه لا يلزمه، وتعلق الجار والمجرور في الكلام تعود على المالك الأول كما هو ظاهر.

وقال بعض مشايخنا:

(من ملك أمةً يوطأ مثلها من صغير، ليس هنا المالك الجديد هو الصغير بل المالك القديم هو الصغير.)

وقبل ذلك قال المجد ابن تيميّة في المُحرر ((من ملك أمة توطأ عن صغير أو كبير أو رجل أو لامرأة لم يحل له وطؤها ولا مقدماته حتى يستبرئها وعنه تباح مقدماته في المسبية خاصة وفي استبراء من لا يوطأ مثلها لصغرها روايتان.))

بل قال الحجاوي في الإقناع [والروض شرح لكتابه الآخر زاد المستقنع]:

((إذا ملك ولو طفلا أمة ًببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية أو غنيمة أو غير ذلك لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة ونظر لشهوة ولا بما دون فرج بكرا كانت أو ثيبا صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل - حتى يستبرئها وسواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو مجبوب أو من رجل قد استبرأها ثم لم يطأها))

فكأنه ظهر أن تعلق الجار والمجرور هنا، بالمالك الأول، فيعود الإشكال لِمَ قيَّدها بعدُ بكون مالكها الأول يطؤها.

ولفت انتباهي قولكم -نفع الله بكم-: ((وبه يتبيَّنُ معنى قولِه بعدُ:" إن كان بائعُها يطَأُها "، أنه قَيدٌ في الأمَة لا إشكالَ فيه؛ لأن البائعَ إذا لم يطَأُها يقيناً فلا حاجةَ لاستبرائها حينئذٍ. كالصغيرة التي ليس من شأنها أن تُوطأَ فإنها لا تُستَبرأُ، فهو مفهومُ قولِه:" يوطَأ مِثلُها ". فتنبَّهْ. وفتَح الله عليكَ.))

فهل يصح أن يُّقال أنّ قولَه: (إن كان بائعُها يطأها) المقصود بهِ إمكان الوطء لا وقوعه؟، بمعنى أنه إن أمكن أن يكون بائعها يطؤها، فتُستبرأ - سواء وطأها أم لم يفعل-؟!

فإن صحّ فزال كلّ إشكال، والحمد لله ما تعاقبتِ الأيام والليالِ.

أما بقيَّة الإشكالات فقد حُلَّت وجزاك الله خيراً وبراً.

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[12 - 12 - 10, 06:04 م]ـ

أخي الفاضل عبد الرحمن السبيعي، جزاك اللهُ خيراً، نقلْتَنا من إشكالٍ إلى إشكالٍ ورَد علينا من خارج العبارة التي سألْتَ عنها أوَّلاً، ولا بأسَ، وعندي هنا استدراكٌ على ما كتبتُه أوَّلاً، وهو: أن قولي بأن (:" من صغير وذكَرٍ " بيانٌ لمن ملك، ليس كذلك، والصوابُ كما ذكَر بعضُ مشايخِك، وهو أن "مِن صغيرٍ وذَكرٍ " هو المالكُ الأولُ، وليس الثاني، كما توهمتُ أنا، فأحْسنْتَ.

وقد فَهِمتُ من قول المحشِّي:" ولو كان مجبوباً ... " أنه مبالغةٌ في المملِّكِ، أي: أنه يَلزمُ المالكَ الأولَ استبراءُ الأَمَة ولو كان مجبوباً، ومعنى هذا: أن الاِستبراءَ تعبَّديٌّ لا علةَ له، كما هو ظاهرٌ. ثم ذكَر روايةً: أنه لا استبراءَ من الطفل ولا المرأةِ، وهذا معلَّلٌ بامتناع وقوع الوطءِ منهما، فهما روايتان.

وأما قولُك:" فهل يصح أن يقال: إن قولَه: (إن كان بائعُها يطَأُها) المقصود به إمكانُ الوطءِ لا وقوعُه، بمعنى أنه إن أَمكَنَ أن يكون بائعُها يطَأُها، فتُستبرأُ -سواءٌ وطَأها أو لم يفعل-؟ ... ". الصواب: وطِئها بكسر الطاء ورسم الهمزة على النبرة. للفائدة.

وأصل العبارة:" وإن أَعتقَها قبْل استبرائها لم يصح ... أن تَتزوَّجَ غيرَه إن كان بائعُها يطَأُها "، ومفهومُها: أنه إن كان بائعُها لا يطَأُها، فإنه لا يستبرئُها، فهذا يدلُّ على أن تعليل الاِستبراء بالوطء أنه بالفعل لا بالإمكان؛ لِعدم ما يدل عليه من اللفظ.

- أما حَلُّ إشكالِ ما ذكرْتَ فهو كما يَظهرُ لدى فهمي القاصر: واللهُ أعلمُ، أن الإطلاق في لزوم الاِستبراء بالنسبة إلى المشتري، وأن تقييدَه بكونه قد وطِئَها بالفعل فبالنسبة إلى البائع أو المالك الأول، وعليه فيقال: يجبُ على المشتري لأَمةٍ أن يستبرئَها ولو عَلم أن البائعَ لم يطأْها، ولا يجب على البائعَ أن يستبرئَها إذا لم يطأْها بالفعل؛ فعُلِم من ظاهر الكلام أن على كل منهما استبراءً. فإن رجع التعارضُ إلى محلٍّ واحدٍ فلعله من باب الاِختلاف في ترجيح إحدى الروايتين عن الإمام -رضي الله عنه- كما سبَق وأن نقلْتَ ذلك عن الإقناع. تأملْ. واللهُ أَعلمُ. أكرَمَنا اللهُ وإياك بنور الفهم، وفتَح علينا بمعرفة العِلم. آمينَ.

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[12 - 12 - 10, 06:16 م]ـ

بل نقلْتَ الروايتين عن حاشية الإقناع. واعذُرني عن السهو والخطأ، فهو من شِيَمي. وجزاك اللهُ خيراً.

ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[12 - 12 - 10, 07:30 م]ـ

شيخنا الفَهِم/عصام الصاري، جزاكَ الله عنِّي خيراً، فقد أزلتَ ما أشكلَ عليَّ، وأوضحتَه، وكشفتَه حتى زالَ -ولله الحمدُ-، وتلطَّفتَ في الجوابِ، وأنعمتَ النَّظرَ في المسألةِ، ونبَّهتني إلى ما أخطأتُ فيهِ في العربيّة، فلكَ الشُّكرُ الكثيرُ.

* تعني-شيخنا-: (حاشية الروض). كأنَّها تأبَّت أن تأتي (ابتسامة مُحب)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير