تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حكم البيع إلى أجل مع زيادة الزمن ومشكلاته في أوروبّا

ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 05:36 م]ـ

حكم البيع إلى أجل مع زيادة الزمن وبعض مشكلاته في أوروبا

بحث مقدم للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء ـ اسطنبول (8 رجب 1430 هـ / 30 يونيو 2009 م) للأستاذ الدكتور حمزة أبو فارس - قسم الشريعة الإسلامية ـ كلية القانون ـ جامعة الفاتح ـ طرابلس - ليبيا

حكم البيع إلى أجل مع زيادة الزمن

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وبعد، فقد كثر سؤال الناس هذه الأيام عن الحكم الشرعي لبيع السلعة على أن يدفع المشتري الثمن، إما على أقساط أو قسط واحد، يدفع بعد مدة من العقد على السلعة، وهذا الثمن – عادة – يزيد على ثمن السلعة في حالة الدفع الفوري، فهل هذه المعاملة مباحة أو ممنوعة؟

لأهمية هذه المسألة – خاصة للمسلين في أوروبا – اخترتها موضوعا لهذه الورقة، وقسمتها إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة.

المقدمة: في بيان أهمية البيع في حياة البشر، وأنه من الضروريات أو الحاجيات، وتعريف البيع لغة واصطلاحاً.

المبحث الأول: ويحوي النقاط التالية: تعريف الأجل لغة واصطلاحا ـ حكم البيع إلى أجل ـ أدلة جوازه ـ حكم البيع إلى أجل معروف عرفا ـ البيع بالتقسيط ـ حكمه مع الزيادة في الثمن واختلاف الفقهاء في ذلك ـ أدلة المانعين ـ أدلة المجيزين ـ المذهب الراجح.

المبحث الثاني: بعض المشكلات التطبيقية لعقد البيع إلى أجل في أوربا.

خاتمة: أذكر فيها نتائج البحث.

المقدمة

البيع جزء من المعاملات المالية التي لا يستغني عنها الناس، وبدونه تتعرقل الحياة الإنسانية إن لم تتوقف؛ ولذا اعتبرت الشريعة الإسلامية المال من الكليات الخمس التي يجب الحفاظ عليها، فحفظ المال من مقاصد الشريعة.

قال الشاطبي: " وكذلك أصل البيع ضروري "، وحتى لو اعتبرناه حاجيا لوجب الحفاظ عليه؛ لأنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري؛ إذ يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق، أو الحاجي بإطلاق، اختلال الضروري بوجه ما.

والمال يحافظ عليه من جهتين: الأولى تنميته باستثماره، ومنع الأيدي العابثة به، وانطلاقا من الجهة الأولى أحل الله البيع والشراء، وكافة المعاوضات وفق ضوابط شرعية معينة، ونهى عن الكنز والربا، وأمر بتداول الأموال بين الناس بمختلف فئاتهم؛ وفي كل ذلك يقول الله ـ سبحانه ـ:} كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ ويقول:} وأحل الله البيع وحرم الربا ويقول – عز وجل –:} والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم {.

والثانية: وضع عقوبات على من يعتدي على أموال الناس بالأكل بالباطل، أو بالغصب، أو بالسرقة، قال تعالى:} ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {، وقال - سبحانه –:} وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ والله عزيز حكيم {.

بل إن الشارع منع العبث بالمال حتى من مالكه، فشرع الحجر على السفيه، قال – تعالى –:} ولا تؤتوا السفها أموالكم التي جعل الله لكم قيما {. ومنع الإسراف والتبذير – قال سبحانه –:} ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين {.

أولا: تعريفه لغة: البيع في اللغة مطلق المبادلة.

وقال ابن منظور: البيع ضد الشراء، والبيع الشراء أيضاً، وهو من الأضداد.} وشروه بثمن بخس دراهم معدودة {.

وفي الحديث: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض" أي لا يشتر على شراء أخيه.

ثانيا: تعريفه اصطلاحاً:

اختلفت المذاهب الفقهية في تعريف البيع اصطلاحا، فعند المالكية عرفه ابن عرفة بأنه " عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة، ذو مكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه ".

وهذا تعريفه له بالأخص، وأما بالأعم فهو " عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ".

وهذه الألفاظ التي زادها ابن عرفة – رحمه الله – على التعريف بالأعم – فيها إخراج هبة الثواب والصرف والسلم والمراطلة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير