الثاني:السفر غير الواجب:وهو السفر للتجارة، أو الزيارة أو حج التطوع، ونحو ذلك، وجمهور أهل العلم على أنه يشترط لهذا النوع من السفر وجود المحرم، وهو الموافق للدليل (لكن يعكر على ذلك حج أزواج النبي ? فلم يكن واجبا عليهن، لسبق حجهن قبل هذه الحجة، فهو حج تطوع، فليستدل به على جواز سفر الحج بدون محرم سواء كان فرضا أو تطوعا مع نسوة ثقات أو في رفقة آمنة، وقد قال بعض الشافعية بذلك (المنهاج شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 104)
)، وإذا كان هذا هو كلام أهل العلم فيمن تسافر داخل بلاد المسلمين، فكيف بمن تسافر بمفردها إلى بلاد الكفر لتحصيل درجة علمية في الطب أو الهندسة أو ما شابه ذلك، أو تسافر لتشارك فيما يدعونه مؤتمرا لمناقشة بعض الأمور، بل كيف بمن تسافر للاشتراك في الألعاب التي تبدو فيها عورات النساء أمام العالمين.
الثالث:سفر الضرورة، وذلك مثل امرأة كافرة أسلمت في دار الحرب، أو مسلمة أسيرة تمكنت من التخلص من أسرها، أو مسلمة انقطعت عن رفقتها، فإنه يجوز في هذه الحالات وما شابهها أن تسافر المرأة بدون محرم، لتلتحق بدار الإسلام أو الرفقة، كما يجوز لها في هذه الحالات أن يصحبها رجل مأمون ليس بمحرم لها، يبلغها حيث شاءت، إذ هذه حال ضرورة، وهي بذلك تدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم، وهذا أمر تقلبه قواعد الشريعة ولا تدفعه، وقد وقع شيء من ذلك في عهد رسول الله ? في حالتين:حالة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إذ هاجرت أم سلمة رضي الله تعالى عنها من مكة حيث كانت حينئذ دار كفر إلى المدينة دار الإسلام، ولم يكن معها محرم لها، وإنما صحبها رجل مأمون -كان في حينها على دين قومه-تطوع بمرافقته لها إلى المدينة ..
الحالة الثانية:حالة الانقطاع عن الرفقة، كما حدث في غزوة بني المصطلق عندما رحل الجيش، وحملوا هودج السيدة عائشة وظنوها بداخله لخفة وزنها، ولم يتبينوا أنها ليست بداخله، حتى جاء الصحابي صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه فوجدها في هذا المكان منفردة، فأركبها على بعيره وساق بها حتى أوصلها لرسول الله ? في الجيش، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: (قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب، أو أسيرة تخلصت، وزاد غيره:أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون، فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة)
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[21 - 08 - 06, 03:49 م]ـ
السلام عليكم:
أحب أن أضيف:
هناك نص في المسألة:
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث قام رجل فقال يا رسول الله إن امرآتي خرجت حاجة وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال عليه السلام: انطلق فحج مع امرآتك.
وبهذا لا يكون عندنا تعارض نصوص أو عمومات.
ثم هذه المرآة التي خلع النبي صلى الله عليه وسلم زوجها من الجهاد من أجل السفر لم تكن قد سافرت إلا مع خيرة الخلق يومئذ!!!
فإذا لم يرض بسفرها معهم فكيف بمن دونهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لكن المصلحة الراجحة مثلا إن حصلت حرب ونحو ذلك فنقدم المصلحة على الخطر المحتمل لخطر محتمل أكثر منه!
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[21 - 08 - 06, 03:52 م]ـ
أما من قال بأن حديث توشك الظعينة ... أنه ناسخ لذلك فالجواب من أوجه:
أن حديث الظعينة متقدم جدا لما شكوا للنبي ما يلقونه من الكفار ,
ثانيا: هذا خرج مخرج الخبر ومعلوم عند الأصوليين أن الخبر لا ينسخ الأحكام!!
وقياسه / رجل استدل بحديث: ليكونن من أمتي أقوام يشربون الخمر فهل هذا ناسخ لآية التحريم؟؟؟ لا بالطبع لأن الخبر لا ينسخ الأحكام ,
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[21 - 08 - 06, 06:00 م]ـ
إخواني الكرام
وفقهم الله تعالى
نحن نعلم ونوقن أن الحجة في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله ولا يقبل من أحد كائنا من كان مخالفة كلام الله أو كلام رسوله هذه قضية مسلمة والحمد لله
لكن ألا ترون أن عمر رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة ومن معهم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم الجميع لم يفهم من الحديث مثل ما فهم المانعون
فما جواب من يمنع المرأة من سفر الحج والعمرة في الرفقة الآمنة أو مع النسوة الثقات عن هذه الواقعة
¥