تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذه المسألة يفعلها بعض الناس فيحرم بالعمرة ثم إذا رأى الازدحام نكص على عقبيه وامتنع من إتمام عمرته ولبس ثيابه ورجع إلى بيته وربما فعل ذلك بالحج-نسأل الله السلامة والعافية- وهذا لا شك أنه من التلاعب بحدود الله- U- والتضييع لحقوقه والواجب على من أحرم بالحج والعمرة أن يتمها؛ لأن الله-تعالى- يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=74#_ftn3) قال العلماء: من رجع وقد أحرم بعمرته فهو محرم بعمرته إلى الأبد كونه يقول: لا أريد العمرة، كونه يقول فسخت العمرة لا تأثير له لابد لهذه العمرة من أن يتمها ولابد لهذا الحج أن يتمه إلا ما سمى الله في من أحصر وله حكمه الخاص.

أما كونه يمتنع من عند نفسه فهذا لا يجزيه ولا يعتد بهذا الامتناع ويجب عليه أن يتم ما أمر الله بإتمامه من حجه وعمرته فيمضي ويتم فلو رجع وجامع أهله فسدت عمرته وفسد حجه ولزمه حينئذ أن يمضي في هذا الفاسد وأن يتم قضاءه على ظاهر الآية الكريمة وهو قضاء السلف الصالح أفتى به عمر بن الخطاب- t- وهو الخليفة الراشد وسنته معتبرة ولم ينكر عليه من الصحابة، وبناءً على ذلك يتم عمرته الفاسدة ثم عليه القضاء من قابل ثم يفدي عن كل محظورٍ ارتكبه، فلما لبس ثيابه عليه الفدية ولما غطى رأسه عليه الفدية ولما تطيب عليه الفدية وكل محظور عليه فدية واحدة ولو تكرر، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الخامس عشر:

من كان مريضاً وأراد أن يحرم بالحج والعمرة وهو شاك في قدرته على الإتمام فما هي السنة في حقه وما الدليل؟

الجواب:

السنة في حق المريض الذي يشك في قدرته على الحج أن يشترط؛ لأن ضباعة-رضي الله عنها- لما اشتكت إلى النبي- r- قالت: - يا رسول الله - إني أريد الحج وأنا شاكية! فقال- r- : (( أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني)) قال العلماء: في هذا دليل على أنه يشرع لك أن تشترط عند خوفك عن العجز عن إتمام حجك وهذا مما دلت عليه السنة، وكان الشافعي-رحمه الله- يقول: إن صح حديث ضباعة فأنا أقول به قال أصحابه وقد صح الحديث فهو مذهبه، والله - تعالى - أعلم.

السؤال السادس عشر:

من مر بالمواقيت وهو جاهل بمروره بها أو كان نائماً ثم استيقط بعد مجاوزتها فما الحكم؟

الجواب:

من مر بالمواقيت وهو لا يدري بها وهو يريد الحج والعمرة أو كان نائماً في طيارة أو سيارة، ثم نبه بعد مجاوزتها فلا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: إن رجع وأحرم من الميقات سقط عنه الدم وحينئذ حجه وعمرته معتبرة ولا إشكال.

والحالة الثانية: إن لم يرجع ولبى من مكانه ومضى فإن عليه دم الجبران، والله - تعالى - أعلم.

السؤال السابع عشر:

ما هي صفة التلبية وهل تشرع الزيادة عليها وهل هي واجبة ومتى يشرع قطعها في العمرة والحج؟

الجواب:

أهلَّ النبي- r- بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هل تشرع الزيادة عليها أو لا تشرع؟

للعلماء قولان:

جمهور العلماء على جواز الزيادة وقد جاء عن عبد الله بن عمر كما في الصحيح كان يقول: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل قالوا فلا حرج، وجاء في حديث ابن ماجه: ((لبيك حقا حقاً)) وهو حديث أنس: ((لبيك حقاً حقاً لبيك تعبداً ورقاً)) وقد كان النبي- r- يسمع الصحابة يزيدون في التلبية ويقولون: لبيك ذا المعارج، والمعارج هي: السماوات لأنه يعرج إليها فلما أقر النبي- r- الصحابة على الزيادة دل على مشروعية الزيادة بالثناء على الله- U- ؛ ولكن الأفضل والأكمل والأعظم أجراً أن تقتصر على الوارد عن النبي- r- مع كونه أقر الصحابة، فإنك إذا جئت بألفاظ فيها الثناء على الله والتمجيد له- I- فإن هذا يجوز ولكنه خلاف الأولى، والأولى والأفضل والأكمل الاقتصار على تلبيته بأبي وأمي-صلوات الله وسلامه عليه-، والقاعدة كما قرره العز بن عبدالسلام في كتابه النفيس: " قواعد الأحكام ": أن الوارد أفضل من غير الوارد. تطبيق هذه القاعدة إذا كان المجال أو الوقت أو الحال يسمح بأن يذكر الإنسان ربه بأذكار مختلفة وقد ورد عن النبي- r- ذكر مخصوص فإن التقيد بالمخصوص أعظم أجراً من غير المخصوص لأنك إذا تقيدت بالمخصوص أُجرت بأجرين أجر الذكر الذي تقوله، وأجر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير