فضيلة الشيخ! ما حكم الكدرة والصفرة التي تخرج من المرأة بعد انقطاع الدم، ومتى يكون طهر المرأة وهل لا بد من القصة البيضاء؟
الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والذي ترجح عندي أخيراً: أنه لا عبرة بالكدرة ولا بالصفرة إلا ما كان أثناء الحيض، يعني: مثلاً امرأة عادتها خمسة أيام رأت في اليوم الثالث كدرة أو صفرة نقول: هي تبع الحيض. أما امرأة أتتها الكدرة والصفرة قبل أن ينزل الدم فهذه الكدرة والصفرة لا عبرة بها، وامرأة أخرى طهرت من الحيض وانقطع الدم وبقيت الصفرة والكدرة أيضاً لا حكم لها
5) قال داود الظَّاهري وبعض أهل العلم: لا يحرم على المُحْدِثِ أن يَمَسَّ المصحف.
واستدلُّوا: بأن الأصل براءة الذِّمة، فلا نُؤَثِّم عباد الله بفعل شيء لم يَثْبُتْ به النَّص. وأجابوا عن أدلَّة الجمهور: أما الآية فلا دلالة فيها، لأن الضَّمير في
قوله: " لا يمسُّه" يعود إلى " الكتاب المكنون"، والكتاب المكنون يُحْتَمَلُ أن المرادَ به اللوحُ المحفوظ، ويُحْتَمَلُ أن المرادَ به الكتب التي بأيدي الملائكة. . ولو كان المراد ما ذَكَرَ الجمهور لقال: لا يمسُّه إلا المطَّهِّرون .. وعندي: أن ردَّهم للاستدلال بالآية واضح، وأنا أوافقهم على ذلك .. فالذي تَقَرَّرَ عندي أخيراً: أنَّه لا يجوز مَسُّ المصْحَفِ إلا بِوُضُوء.
6) السؤال: هل يجوز إتمام الصلاة في السفر؟
الجواب: إتمام الصلاة في السفر غير جائز عند بعض العلماء الذين يقولون بوجوب القصر كأبي حنيفة، وعند الآخرين جائز لكن مع الكراهة؛ وهذا هو الأقرب. ودليل ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتمَّ عثمان رضي الله عنه في منى أنكروا عليه الإتمام، ولكنهم كانوا يصلون معه ويتمون، ولو كانوا يرون أن القصر واجب ما أتموا معه؛ لأنهم يزيدون في الصلاة ما ليس منها، فالأقرب عندي أخيراً: أنه ليس بواجب لكنه مكروه، ما لم يصل الإنسان مع إمام يتم فيلزمه الإتمام سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها.
السائل: لو كان المسافر إماماً ومن خلفه مقيمون فهل تبقى الكراهة؟
الشيخ: نعم، حتى لو كان إماماً ومن خلفه مقيمون فإنه يقصر
ويقول لهم: أتموا فإنا قوم مسافرون حتى تظهر السنة؛ لأن هذه السنة مجهولة عند كثير من الناس، وينكرها العوام
(لولا هذا لكنت أقول بان القصر واجب؛ لان الأدلة قوية جدا في الوجوب .. إلا أنه إذا ائتم المسافر بمن يتم لزمه الإتمام .. حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير وجب عليه أن يتم)
7) مسألة حل السحر بسحر مثله
1 - وقال بعض العلماء:بل إن هذا جائز
لأنه كما قال سعيد بن المسيب: إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، ولا شك أن النشرة إذا كان فيها شرك أنه لا تجوز، ولا أحد يستطيع أن يقول إنها جائزة .. وأما التنشير بالسحر الذي لا يشتمل على الكفر والشرك فهذا محل نظر، ومحل خلاف، ابن المسيب جزم بأنه لا بأس به، والحسن البصري منع وقال: لا يجوز.
والمسألة مثلما قلت لكم: أني أنا في الحقيقة عندي فيها توقف؛ لان كثيراً من الناس - نسأل الله العافية - يتضررون تضرراً عظيماً بالسحر، فيذهبون إلى كثير من الناس يقرؤون عليهم ولا يستفيدون؛ لأن الناس في قلوبهم بلاء، لو قرؤوا القرآن فقد لا يفيد، أو لو قرؤوا القرآن فقد لا تفيد قراءتهم، هذا هو الصواب.
2 - إن الله تعالى بيِّن سبب التحريم
[وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ]
فإذا كان في هذا السحر منفعة لا مضرة انتفى التحريم
ولهذا أجازة ابن المسيب - رحمه الله - وأجازه بعض العلماء، وممن أجازه من المعاصرين الشيخ عبد الر حمن الدوسري - رحمه الله - في كتاب التفسير، قال: هذا مقصد واضح.
لكننا لا نفتي بذلك فتوى عامة؛ لأننا نخشى من غوائله، والفقهاء - رحمهم الله - نصُّوا على جواز ذلك، قالوا: يجوز حل السحر بسحر للضرورة
3 - السؤال: بالنسبة لحل السحر عن المسحور للضرورة؟
¥