تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال المُصنِّف [قلت: الظَّاهر من كلام مُصححها جَوَاز الرِّواية بها, وهذا مقتضى صحتها, وأي فائدة لها غير الرِّواية بها] وكذا صرَّح في «الرَّوضة» بتصحيح صحتها.

قال العِرَاقيُّ: وقد روى بها من المُتقدِّمين الحافظ أبو بكر بن خير, ومن المتأخِّرين الشرف الدمياطي وغيره.

وصحَّحها أيضًا ابن الحاجب, قال: وبالجملة ففي النَّفس من الرِّواية بها شيء, والأحْوط ترك الرِّواية بها, قال: إلاَّ المُقيَّدة بنوع حصر, فإنَّ الصَّحيح جَوَازها. انتهى.

وكذا قال شيخ الإسْلام في العَامة المُطْلقة قال: إلاَّ أنَّ الرِّواية بها في الجُمْلة أولى من إيْرَاد الحديث مُعْضلاً.

قال البَلْقيني (835): وما قيل من أنَّ أصل الإجَازة العامة ما ذكرهُ ابن سعد في «الطبقات»: حدَّثنا عفَّان, حدَّثنا حمَّاد, حدَّثنا علي بن زيد, عن أبي رافع, أنَّ عمر بن الخطَّاب قال: من أدركَ وفاتي من سبي العرب فهو حُر. ليس فيه دلالة, لأنَّ العتق النافذ لا يحتاج إلى ضبط, وتحديث, وعمل, بخلاف الإجَازة ففيها تحديث, وعمل, وضبط, فلا يصح أن يَكُون ذلك دليلاً لهذا, ولو جُعل دليله ما صحَّ من قول النَّبي ?: «بَلِّغُوا عنِّي ... » (836) الحديث, لكان له وجه قوي. انتهى.

فائدة:

قال شيخ الإسلام في «معجمه»: كان محمَّد بن أحمد بن عزَّام الإسكندري يقول: إذَا سمعت الحديث من شيخ, وأجازنيه شيخ آخر, سمعه من شيخ, رواه الأوَّل عنه بالإجَازة, فشيخ السَّماع يروي عن شيخ الإجَازة, وشيخ الإجَازة يرويه عن ذلك الشيخ بعينه بالسَّماع, كان ذلك في حُكم السَّماع على السَّماع. انتهى.

وشيخ الإسْلام يصنع ذلك كثيرًا في أماليه وتخاريجه.

قلت: فظهرَ لي من هذا القول أن يُقال: إذا رويت عن شيخ بالإجَازة الخاصة, عن شيخ بالإجَازة العامة, وعن آخر بالإجَازة العامة, عن ذلك الشيخ بعينه بالإجَازة الخاصة, كان ذلك في حُكم الإجازة الخاصة, عن الإجازة الخاصة.

مثال ذلك: أن أروي عن شيخنا أبي عبد الله محمَّد بن محمد التنكزي, وقد سمعتُ عليه, وأجاز لي خاصة عن الشَّيخ جمال الدِّين الأسْنوي, فإنَّه أدركَ حياتهُ ولم يجزهُ خاصة, وأروي عن الشَّيخ أبي الفَتْح المَرَاغي بالإجَازة العامة, عن الأسْنوي بالخاصة.

الرَّابع: إجَازةٌ بمجهُولٍ, أو له, كأجزتُكَ كتاب السُّنن, وهو يَرْوي كُتبًا في السُّنن, أو أجزتُ لمحمَّد بن خالد الدِّمشقي, وهناك جَمَاعة مُشْتركُون في هذا الاسم, فهي باطلةٌ, فإن أجَازَ لجماعة مُسَمين في الإجَازة أو غيرها, ولم يعرفهم بأعْيَانهم, ولا أنْسَابهم, ولا عَدَدهم, ولا تصفحهم, صَحَّت الإجَازة, كسماعهم منهُ في مَجْلسهِ في هذا الحَال, وأمَّا أجزتُ لمن يَشَاء فُلان, أو نحو هَذَا, ففيهِ جَهَالة وتعليق, فالأظْهر بُطْلانه, وبِهِ قَطَع القَاضي أبو الطَّيب الشَّافعي وصحَّحه ابن الفَرَّاء الحَنْبلي وابن عَمْرُوس المالكي.

[الرَّابع إجَازة] لمُعيَّن [بمجهول] من الكتب [أو] إجَازة بمعين من الكتب [له] أي لمجهول من النَّاس [كأجزتُكَ كتاب السُّنن, وهو يروي كُتبًا في السُّنن] أو أجزتك بعض مسموعاتي [أو أجزتُ محمَّد بن خالد الدِّمشقي, وهناك جماعة مُشتركون في هذا الاسم] ولا يتضح مُراده في المسألتين [فهي باطلة] فإن اتَّضح بقرينة فصحيحة.

[فإن أجَاز لجماعة مُسَمين في الإجازة أو غيرها, ولم يعرفهم بأعيانهم, ولا أنْسَابهم, ولا عددهم, ولا تصفحهم] وكذا إذا سمَّي المسؤول له ولم يعرف عينه [صحَّت الإجَازة كسماعهم منهُ في مَجْلسه في هذا الحال] أي: وهو لا يعرف أعيانهم, ولا أسْمَاءهم, ولا عددهم.

[وأمَّا أجزتُ لمن يشاء فُلان, أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق] بشرط, ولذلك أُدخل في ضرب الإجَازة المَجْهُولة.

والعِرَاقي أفردهُ, كالقَسْطلاني بضرب مُستقل, لأنَّ الإجَازة المُعلَّقة قد لا يكون فيها جَهَالة, كما سيأتي.

[فالأظْهر بُطْلانه] للجهل, كقوله: أجزتُ لبعض النَّاس [وبه قطعَ القَاضي أبو الطَّيب الشَّافعي].

قال الخطيب: وحُجتهم القياس على تعليق الوكالة.

[وصحَّحه] أي: هذا الضَّرب من الإجَازة أبو يَعْلى [ابن الفَرَّاء الحنبلي, و] أبو الفضل محمد بن عُبيد الله [بن عمروس المَالكي] وقال: إنَّ الجَهَالة ترتفع عند وجُود المَشيئة ويتعيَّن المُجَاز له عندها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير