تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد اختار الجهر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وجماعة من السلف والخلف، لحديثي ابن عباس، والمغيرة - رضي الله عنهم -، والجهر عام في كل ذكر مشروع بعد الصلاة سواء كان تهليلاً، أو تسبيحاً، أو تكبيراً، أو تحميداً، لعموم حديث ابن عباس، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين التهليل وغيره بل جاء في حديث ابن عباس أنهم يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وبهذا يعرف الرد على من قال: لا جهر في التسبيح والتحميد والتكبير ...

أما من قال: إن في ذلك تشويشاً.

فيقال له: إن أردت أنه يشوش على من لم يكن له عادة بذلك، فإن المؤمن إذا تبين له أن هذا هو السنة زال عنه التشويش، وإن أردت أنه يشوش على المصلين، فإن المصلين إن لم يكن فيهم مسبوق يقضي ما فاته فلن يشوش عليهم رفع الصوت كما هو الواقع، لأنهم مشتركون فيه، وإن كان فيهم مسبوق يقضي فإن كان قريباً منك بحيث تشوش عليه فلا تجهر الجهر الذي يشوش عليه لئلا تلبس عليه صلاته، وإن كان بعيداً منك فلن يحصل عليه تشوش بجهرك.

وبما ذكرنا يتبين أن السنة رفع الصوت بالذكر خلف الصلوات المكتوبة، وأنه لا معارض لذلك لا بنص صحيح ولا بنظر صريح).

انتهى ملخصاً من مجموع فتاوى ابن عثيمين - رحمه الله - (13/ 247 - 250).

وهذا الأمر واقع مُستَشرٍ منتشر، فإن غالب الناس اليوم إن جهر جهر بما دون التسبيح، فإذا جاء التسبيحَ والتحميدَ والتكبيرَ أخفى، وهذا من العادات التي غلبت على السنن، وهو خلاف السنة كما ذكر العلماء - رحمهم الله -.

والله المستعان.

وقد وضَّح الأمر الأخ الفاضل (أشرف بن محمد)، فجزاه الله خيراً.

ولزيادة التوضيح أقول:

إن البعليَّ - رحمه الله - قد تتبع مظانَّ الخلاف في أبواب الفقه، وراجع ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، في فتاواه، ورسائله، وكتبه ... إلى أخره.

والكتب الفقهية التي أتت بعد شيخ الإسلام - رحمه الله - اهتمت كثيراً بنقل آرائه واختياراته، ذلك أنه من أكبر مجتهدي الحنابلة، ومن تلك الكتب (الإقناع) للحجاوي، صاحب الزاد، حيث قال في المقدمة (ص4): "ومرادي بالشيخ: شيخ الإسلام، بحر العلوم، أحمد ابن تيمية".

ولما كان الحجاوي نقل عن شيخ الإسلام بخلاف ما هو موجود في طبعة الاختيارات القديمة، نشأ الشك في صحة الثاني، وذلك لتوفر دلائل - وفيها زيادةٌ على ما ذكرت سابقاً -:

1. نَقْلُ صاحب الإقناع.

2. أن شيخ الإسلام في الفتاوى يقرر الجهر بالذكر بعد الصلاة، ويذكر الدليل الذي ورد التكبير فيه.

3. أن قوله: (لا يستحب الجهر ... ) ثم قوله: (ويقرأ آية الكرسي سراً لا جهراً ... ) فيه نوع عدم استقامة، إذ لو كان الأول لا يستحب الجهر به، لَعَطَفَ آية الكرسي عليه، دون أن ينشئَ جملةً جديدة.

4. أن الطبعة القديمة سيئة - كما أفادني به الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيراً -.

وأظن أن ذلك سيكون في الطبعات الأخرى مُعَدَّلاً، فمن كانت لديه طبعة فليتحفنا.

فاستدلالنا على التصحيف في النسخة الاصلية ليس ببعض الكتب فحسب، بل لدلائل أخرى، وما ذكرتُ طرفٌ منها، لا كلُّها.

أحسن الله إليكم، وجزاكم خيراً.


سؤال للشيخ (عبد الرحمن السديس):
ما هي الطبعة التي تفضلونها للاختيارات غير هذه؟ وماذا عن عمل الأستاذ أحمد علي موافي؟

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - 05 - 05, 03:37 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي محمد، ولكن الذي يبدو لي أن الأخ عبد الرحمن لم يكن معترضاً.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[12 - 05 - 05, 04:31 م]ـ
أحسنتم أخي الكريم (أشرف) ..

وقاتل الله العجلة.

وأعتذر أشد الاعتذار لأخي الكريم (عبد الرحمن) على سوء ظني به.

لكن لعل فيما ذكرتُ من النقاط مزيد فائدة.

وأستغفر الله لي ولكم.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 05 - 05, 08:08 م]ـ
أحسن الموجود طبعة دار العاصمة بتحقيق الخليل.

وعمل الدكتور موافي مستقل.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[12 - 05 - 05, 08:12 م]ـ
بارك الله فيكم ..

لكني أقصد بالنسبة لعمل الدكتور أحمد موافي: رأيَكم به إجمالاً، وهل ترون أنه مهم فيُقتنى؟

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 05 - 05, 08:52 م]ـ
نعم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير