ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[24 Nov 2005, 12:46 ص]ـ
السلام عليكم:
بالرغم من أني جمعت معظم الأحاديث الواردة في الختان عامة وختان الإناث خاصة منذ فترة وبحثتها وخرجت منها بانه لم يصح منها شئ سوى ما ذكرنا.
إلا أني احتكم واطلب معك رأي الشيخ الفاضل ماهر الفحل وجميع الإخوة المبرزين في علم الحديث يدلو بما عندهم.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[24 Nov 2005, 02:18 ص]ـ
لم أعترض على ما ذكرتموه - حفظكم الله و رعاكم - و لم أعارضه، إذ هو منقول، و لكني سألت عن تحقيقه، و توجيهه: كأن يكون ما نقله المباركفوري خاصا بنفي " الاحتجاج "، و ليس نفيا " للاعتبار " بتلك الأحاديث - على ما هو معروف في علوم الحديث - و هذا الاحتمال يتسق مع إيراد الإمام أبي داود لحديث: " لا تنهكي " في الباب الذي ترجم له (باب ما جاء في الختان)، في كتابه " السنن "، و الذي جعله جامعا لأحاديث الأحكام - كما ذكره ابن القيم رحمه الله
* و قد سألت عن كيفية الجمع بين ما احتج به الفقهاء الأئمة من أحاديث و بين نفيه صحة الاحتجاج بتلك الأحاديث كافة في ختان المرأة؟
* فليدل د. ماهر،و غيره، و لكم الشكر و الأجر على اهتمامكم و تعقيبكم الطيب، أكرمكم الله - فليس هناك نزاع، ولله الحمد
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[24 Nov 2005, 05:12 م]ـ
السلام عليكم:
كمشاركة أخيرة في الموضوع أضع خلاصة ما وصلت له بعد بحث:
1 - لم يصح حديث مرفوع للنبي -صلى الله عليه وآله- في الختان سوى حديث أن الختان من الفطرة وحديث التقاء الختانين.
وما ورد غيره -وإن صححه بعض أهل العلم- فهو ضعيف -على أقل تقدير- عند التحقيق.
2 - أما ما جاء عن الصحابة مما قد يعد في مذهب البعض مرفوعا:
أخرج الإمام احمد ومن طريقه الجصاص في أحكام القرآن (2/ 236) وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 21) بسند صحيح عن عبد الله بن عباس قال: الأقْلَف لا تحل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته.
(انظر التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل) للشيخ الطريفي (1/ 17).
3 - أما باقي السلف فقد صح عن بعضهم إثبات السنية:
فقد أخرج ابن أبي شيبة (5/ 318) بسند صحيح عن مجاهد وإبراهيم أنهما قالا: الختان سنة.
وأخرج عبد الرزاق (11/ 74) بسند صحيح عن عمرو بن دينار أنه قال في الختان: هو للرجال سنة وللنساء طهرة.
وأخرج الخلال (192) بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل أنه أخبر عن الحسن البصري أنه كان يقول: عجبا قد اسلم مع رسول الله العجمي وغيره فلم يفتش أحدا منهم.
انظر "فتح العزيز في التعليق على كتاب الوجيز للشيخ عبد العظيم بدوي" للشيخ / عمرو عبد المنعم سليم من صفحة 17 إلى صفحة 21.
وقد اطال ابن القيم في سرد حجج الفريقين في كتابه الماتع "تحفة المودود بأحكام المولود" فيما يقربق من 20 صفحة فانظره غير مأمور ودونك رابطه:
http://www.khayma.com/islambook/mo9e1.html
http://www.khayma.com/islambook/mo9e2.html
والله تعالى أعلم.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[21 Feb 2006, 08:45 م]ـ
قول صاحب " عون المعبود " - العظيم آبادي - المذكور في روايات حديث ختان الإناث: " ... لا يصح الاحتجاج بها ": محمول على المعنى الاصطلاحي " للاحتجاج " - على ما هو معروف في علوم الحديث -: أي لا تقوم به الحجة وحده، لضعفه،
و إنما يتقوى بغيره، فينجبر ضعفه بتعدد طرقه، فيحتج به، كما هو صنيع الإمام أبي داود في " سننه "، الذي جعل كتابه- الحاوي لها - " شاملا لأحاديث الأحكام "، كما قال الإمام ابن القيم
- و قد وجدت جوابا لمثل سؤالي المطروح - هنا - منشورا على " شبكة مشكاة الإسلامية " يوضح كيفية الجمع بين مذاهب الأئمة الأربعة في ختان المرأة و بين قول العظيم آبادي المذكور، كما يلي:
((عبارة العظيم آبادي في عون المعبود:
وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة، وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت.
وقال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سُنة يتبع.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال. انتهى. والله أعلم.
والحديث سكت عنه المنذري. اهـ.
فقوله: " حديث ختان المرأة ... " محمول على ضعف حديث الباب الذي يشرحه.
أو محمول على أنّ كل حديث لا يَقوم بِنفسه، وإنما يقوم بِغيره، فيُحتَجّ به.
وذلك لأن العظيم آبادي ذَكَر معنى خِتان الإناث، ومعنى الْخِفَاض، وذلك في شرح حديث " إذا قعد بين شعبها الأربع وألْزَق الختان بالختان، فقد وجب الغسل ".
فإنه قال: قال العلماء: معناه إذا غاب الذَّكَر في الفرج، وليس المراد حقيقة المس والإلصاق بغير غيبوبة، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج، ولا يمسه الذَّكَر في الجماع
، وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذَكَرَه على ختانها ولم يُولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها. اهـ.
وأصل الحديث في الصحيحين.
وأحاديث خِتان الإناث ثابتة بمجموعها.
قال ابن حجر: وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية أن امرأة كانت تَخْتِن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة. وقال: إنه ليس بالقوي. قلت: وله شاهدان من حديث أنس ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي. اهـ.)). انتهى الجواب
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=43244
¥