تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[21 Nov 2005, 09:46 م]ـ

السلام عليكم:

1 - القول بالوجوب لا دليل صحيح عليه وطالما لم يأت إجماع على الوجوب نظرنا للأدلة -قبل الإجماع- فلما لم يأت دليل على الوجوب (أمر أو نهي عن الضد ونحوها) فلا نستطيع القول بالوجوب.

2 - الأحاديث الواردة في ختان الإناث لا تدل على أكثر من المشروعية (الإباحة والاستحباب) فقط.

وليس كلام صاحب عون المعبود وحيدا في مجاله فقد سبقه وتلاه غيره:

*قال الإمام إبن المنذر:

«ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سُنّة تتّبع».

*يقول الإمام ابن عبد البر:

«والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال».

*يقول الإمام الشوكاني:

والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقّن السُنّة كما في حديث «خمس من الفطرة» ونحوه والواجب الوقوف على المتيقّن إلى أن يقوم ما يوجب الإنتقال عنه.

*يقول الشيخ العلامة محمود شلتوت:

وقد خرجنا من إستعراض المرويّات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلاً على «السُنّة الفقهيّة»؛ فضلاً «عن الوجود الفقهي» وهي النتيجة التي وصل إليها بعض العلماء السابقين، وعبّر عنها بقوله: «ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سُنّة تتّبع» وأن كلمة «سُنّة» التي جاءت في بعض المرويّات معناها، إذا صحّت، الطريقة المألوفة عند القوم في ذلك الوقت، ولم ترد الكلمة على لسان الرسول بمعناها الفقهي الذي عرفت به فيما بعد.

*وقدمنا كلام الشيخ السيد سابق.

وجل استدلالات الأئمة حول الأدلة العامة مثل أحاديث الفطرة وحديث التقاء الختانين ونحوها.

والله أعلم.

ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[21 Nov 2005, 11:05 م]ـ

*ويقول الشيخ عطية صقر:

وبعد استعراض الأدلة ومناقشتها تبين أنه ليس هناك دليل صحيح سليم من النقد على وجوب الختان للنساء.

*ويقول الدكتور محمود مجيد سعود الكبيسي:

ولم يصح حديث في الأمر به، وما ورد من أحاديث تأمر به فهي أحاديث متكلم فيها، فلا يثبت بها حكم.

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[22 Nov 2005, 01:59 ص]ـ

الشيخ شلتوت أنكر مشروعية ختان الإناث أصلا، غفر الله له،

و ما كان مقصودي بحث أي القولين أقوى: الوجوب أم الندب؟

و لم أقل بالوجوب، و إنما قلت أن رأي القائلين به أولى عندي، و قد كان الاعتراض على من أحدث قولا ثالثا بجعل ختان الإناث دائرا بين الإباحة و بين الاستحباب، خلافا لقول أئمة المذاهب بدورانه بين الإيجاب و بين الاستحباب،

و على أي حال، فلم يكن هذا - أخي الفاضل - موضوع المحاورة أكرمكم الله،

* و ما نقل عن الإمام ابن عبد البرو ابن المنذر في آخر الفقرة رقم (2) يناقض ما ذكر في أولها، فتأملها:

[2 - الأحاديث الواردة في ختان الإناث لا تدل على أكثر من المشروعية (الإباحة والاستحباب) فقط.

وليس كلام صاحب عون المعبود وحيدا في مجاله فقد سبقه وتلاه غيره:

*قال الإمام إبن المنذر:

«ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سُنّة تتّبع».

*يقول الإمام ابن عبد البر:

«والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال»].

* وهذا النقل - الذي حكاه صاحب " عون المعبود " و غيره - عن ابن عبد البر ليس دقيقا

، بل ناقصا،

و إنما قال:

" والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال، على ما وصفنا ".

(" التمهيد "، لابن عبد البر، ج 21، ص 59)

- فهناك فرق بين قوله هذا و بين ما نقل عنه

- و هذا الذي أحال الكلام عليه هو قوله:" أجمع العلماء على أن إبراهيم [عليه السلام] أول من اختتن ".

و ما ذكروه نقلا عنه يناقض ما جاء في أول الفقرة رقم (2) أيضا،

و لو صحَ ما فهموه منه و احتجوا به لما ذهبوا إليه لكان قوله هذا مناقضا لما ذكره هو نفسه في نفس الصفحة من اختلاف حكم الختان في الإناث بين الوجوب و السنية؟

* و عليه، لو سلَمنا قول أو نقل صاحب " عون المعبود ": فعلام استند الأئمة الفقهاء في أقوالهم في حكم ختان الإناث؟

* هذا بعد تحقيق ما ذكره في تلك الأحاديث من جهة علوم الحديث

ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[22 Nov 2005, 11:10 م]ـ

السلام عليكم:

مستند من قال بالمشروعية كما قلنا الأحاديث العامة الواردة في الختان ككل كحديث الفطرة الذي ذكر فيه الختان وحديث التقاء الختانين وهما حديثان صحيحان وهما يدلان على المشروعية.

كما يستندون على من صحح حديث النهي عن الإنهاك وهو ظاهر الضعف ويعتمدون على طرقه (التي هي أوهى سندا منه).

ويستندون على أدلة عقلية لا تسلم من النقد كقولهم أن الختان فيه إيلام ولا يجوز إلا بشرع وكذا الأمر باتباع شريعة إبراهيم -عليه السلام- ومنها الختان وكذا أن فيه كشف للعورة وهو لا يجوز إلا لأمر مستحب أو واجب وليس لمجرد الإباحة.

هذا ما عندي والله أعلم.

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[23 Nov 2005, 09:12 ص]ـ

و عليكم السلام

أكرمكم الله، قلتم:

(ويستندون على أدلة عقلية لا تسلم من النقد كقولهم أن الختان فيه إيلام ولا يجوز إلا بشرع وكذا الأمر باتباع شريعة إبراهيم -عليه السلام- ومنها الختان وكذا أن فيه كشف للعورة وهو لا يجوز إلا لأمر مستحب أو واجب وليس لمجرد الإباحة)


أحسب قولهم هذا كان في الاحتجاج للقول بالوجوب، أي أنه لا يخص الإناث، بل هو عام - في قولهم - في الذكور و الإناث.
************************************************** ...

** و حبذا لو شاركنا أخونا د. ماهر الفحل - بتخصصه و تميزه في علوم الحديث - بتحقيق القول الذي ذكره أو نقله صاحب " عون المعبود " من أن كل أحاديث ختان المرأة ضعيفة و معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها.

* هذا، و قد احتج الأئمة بها في مذاهبهم؟
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير