تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

أ- أن فساد هذا الحكم الذي كان في الجاهلية قد صدر منه عندما اعتمر صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في سنوات سابقة كلها كانت في أشهر الحج في شهر ذي القعدة فهذا الفعل على مرأى من المسلمين ورافقه أكثر المسلمين في تلك السنوات فأبطل هذه العادة بتلك العمرات.

ب- قولهم أن الحديث لتطييب قلوب الصحابة أن هذا التأويل ليس عليه دليل فالأصل حمل الكلام على ظاهره وهو حقيقة تمني ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

مسألة: هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً أم مفرداً؟

أنه صلى الله عليه وسلم حج قارناً: (الأحناف والحنابلة وهو قول بعض المالكية والشافعية المحققين منهم: ابن عبد الله والقرطبي من المالكية ومن الشافعية النووي وابن كثير وابن حجر والسبكي وكذلك قال الطبري به والظاهرية).

* الأدلة:

أحاديث تزيد على 20 مروية عن 17 صحابياً.

3) عمد فهم أحاديث كثيرة تزيد على 20 حديثاً مروية عن 17 صحابياً تدل صراحة على ذلك ذكر ابن رشد بعضها وهي صحيحة.

4) فعل الصحابة للقران كفعل علي رضي الله عنه (موجود في الكتاب).

يتعين الأخذ بالقول الثاني لعدم انتهاض أدلة القول الأول ويؤيد ذلك ما يأتي:

أ- أن رواة القران من الصحابة أكثر من رواة الإفراد.

ب- أن طرق الإخبار عن قران النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت فمن الصحابة من روى ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من رواه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه كما روى أنس في الصحيحين أنه سمعه يلبي بهما جميعاً ومنهم من روى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك فجاء في حديث علي أنه قال: " قد قرنت عندما قدمت من اليمن " وما أخبر به عن نفسه أولى ممن أخبر من فهمه ومنهم من روى أمر الله له بالقران: " أتاني آت من ربي فقال: قل حجة في عمرة" حديث عمر رضي الله عنه ومنهم من نقل أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة بالقران عندما ساق الهدي.

- أما أحاديث الإقرار فقد يكون هناك خطأ في الفهم أو النقل.

ج- ما ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر وأنس وابن عباس رضي الله عنهم أنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعة عمر وكلهم قالوا: وعمرة مع حجته وحديثهم صحيح وهذا اللفظ دل على أنه قارن.

د- أن روايات القران صحيحة لا تحتمل التأويل وأما مرويات الآخر فتحتمل التأويل مر ذكرها.

هـ- أن روايات القران اشتملت زيادة سكت عنها رواة الإفراد والقاعدة تقول: أن الذاكر الزائد مقدم على الساكت (الناسي) والمثبت مقدم على المنفي.

و- أنه النسك الذي أمر به عن ربه فلا يعدل عنه.

ز- أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي فلا يمكن أن يأمرهم بذلك ويسوق هو لا يحج بهذا النسك.

• وبهذا يترجح القول الثاني ظاهراً.

مسألة: في النية.

اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية (يشمل مذهب الجمهور والأحناف) ثم اختلفوا هل تجزئ النية وحدها أم لابد أن تقترن بأمر آخر؟

أ- تجزئ النية وحدها ويستحب التلفظ بالتلبية أو بنية الإحرام: (الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة).

ب- أنه لا تجزئ النية وحدها حتى تقترن بقول أو فعل من خصائص الإحرام مثل التلبية: (الأحناف).

وليس هذا القول خاصاً بالتلبية كما قال ابن رشد بل أي فعل من أفعال الإحرام مثل سوق الهدي أو التجرد من المخيط ولبس الإحرام والتلفظ بما يدل على الدخول في النسك.

مسائل التلبية

المسألة الأولى:

ما حكم الزيادة على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية أو تبديله؟

اتفق أهل العلم على استحباب هذا اللفظ الوارد ومشروعيته واختلف أهل العلم في حكم الزيادة على هذا اللفظ أو تبديله:

أ- يستحب الاقتصار على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل ولا تكره الزيادة ولا تستحب: (الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة).

المسألة الثانية: من صيغ التلبية:

منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يزيد: " لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل".

وعن عمر رضي الله عنه أنه زاد: " لبيك ذا النعماء والفضل لبيك لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك لبيك" (رواه ابن المنذر وهو صحيح).

وعن أنس رضي الله عنه أنه زاد: " لبيك حقاً حقاً تعبُّداً ورِقّاً " (أخرجه البزار).

وعن ابن مسعود أنه زاد: " لبيك عدد الحصى والتراب " (رواه سعيد بن منصور في سننه).

* الراجح:

القول الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ولا يزيد على ذلك فهذا الإقرار يدل على الجواز لا على الأفضلية لاقتصاره صلى الله عليه وسلم على ما كان يقول ولم يأخذ بما كانوا يقولون.

المسألة الثالثة: متى يقطع المحرم بالتلبية؟

ب- لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة يوم 10: (الجمهور)

حديث ابن عباس من أخيه الفضل قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

الأحاديث الصحيحة. . . عمل أهل المدينة والصحابة الذين استدلوا بقولهم مالك تقل عنهم موافقة قول الجمهور والنقل هنا أصح.

اختلف الجمهور هل يقطع التلبية مع أول حصاة أم مع آخر حصاة؟

أ- يستمر حتى يرميها كاملة أي مع آخر حصاة: (قول عند الحنابلة وطائفة من أصحاب الشافعي)

واستدلوا بحديث الفضل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر بالتلبية ولم يقطع التلبية حتى آخر حصاة (ابن خزيمة وهو صحيح إسناداً ولذلك يحمل عليه الحديث المطلق).

المسألة الرابعة: متى يقطع المعتمر التلبية؟

ب- يقطع التلبية إذا فتتح الطواف: (الأحناف ليس تماماً كما قال ابن رشد أنهم مع القول الأول والشافعية والحنابلة وهو مذهب ابن عباس).

لأنه إذا بدأ الطواف فقد شرع في التحلل فتنقطع التلبية حينئذٍ فمتى شرع في الحل فيقطع التلبية.

جمعه:

أ. فهد بن مبارك الوهبي

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير