تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ب- أن طرق الإخبار عن قران النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت فمن الصحابة من روى ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من رواه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه كما روى أنس في الصحيحين أنه سمعه يلبي بهما جميعاً ومنهم من روى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك فجاء في حديث علي أنه قال: " قد قرنت عندما قدمت من اليمن " وما أخبر به عن نفسه أولى ممن أخبر من فهمه ومنهم من روى أمر الله له بالقران: " أتاني آت من ربي فقال: قل حجة في عمرة" حديث عمر رضي الله عنه ومنهم من نقل أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة بالقران عندما ساق الهدي.

- أما أحاديث الإقرار فقد يكون هناك خطأ في الفهم أو النقل.

ج- ما ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر وأنس وابن عباس رضي الله عنهم أنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعة عمر وكلهم قالوا: وعمرة مع حجته وحديثهم صحيح وهذا اللفظ دل على أنه قارن.

د- أن روايات القران صحيحة لا تحتمل التأويل وأما مرويات الآخر فتحتمل التأويل مر ذكرها.

هـ- أن روايات القران اشتملت زيادة سكت عنها رواة الإفراد والقاعدة تقول: أن الذاكر الزائد مقدم على الساكت (الناسي) والمثبت مقدم على المنفي.

و- أنه النسك الذي أمر به عن ربه فلا يعدل عنه.

ز- أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي فلا يمكن أن يأمرهم بذلك ويسوق هو لا يحج بهذا النسك.

• وبهذا يترجح القول الثاني ظاهراً.

المسألة الثانية: أي أنواع النسك أفضل؟

اتفق عامة أهل العلم على جواز الحج بأي نوع من أنواع النسك الثلاثة ولم يخالف إلا ابن عباس ومن اقتدى به كابن حزم وابن القيم.

- دل على جواز هذه النسك حديث عائشة المتفق عليه قالت: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قمنا من أهل العجرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. . وأهل رسول صلى الله عليه وسلم " ومن لفظ لمسلم " منا من أهل بالحج مفرداً ومنا من قرن ومنا من تمتع ".

ويدل على ذلك اشتهار العمل بالأنواع الثلاثة بين الصحابة.

واختلف أهل العلم في أي أنواع النسك أفضل إلى أقوال أهمها:

ج- التمتع أفضل: (أحمد والشافعي في قول وبعض الصحابة وبعض التابعين وروي عن عمر وعثمان الرجوع عن الإفراد).

* الأدلة:

1) قوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر. . .) أنه النسك الذي صرح في القرآن ولم يأت التصريح بغيره.

2) وهو العمرة حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة ثم قال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت. . . الحديث ".

• وجه الدلالة:

أ- أن في أمره أصحابه بالانتقال إلى التمتع من الإفراد والقران دلالة على أنه الأفضل لأنه لا يعقل أن يأمرهم بالانتقال من الأفضل إلى المفضول وهو الداعي إلى الأفضل وإلى الخير دائماً.

ب- في تمني النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل مثلهم وتأسفه على سوقه للهدي وهو ظاهر أنه يتمنى إلى الأفضل ولا يتأسف إلا على الأفضل.

ج- أنه يدل على اختيار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولصحابته التمتع فهو آخر الوحيين.

3) أن المتمتع يأتي بنسكين كاملين وهو أفضل ممن يأتي بنسك واحد أو يأتي بنسكين متداخلين

ج- مناقشة أدلة القول الثالث:

اعتُرض على حديث جابر بعدة اعتراضات منها (حديث الفسخ):

1.أنه خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهذا الاعتراض سبق في مسألة فسخ الحج إلى عمرة وأجيب عنه.

أ- لم يثبت ما يدل على الخصوصية والحديث ضعيف.

ب- ثبت حديث صحيح وهو حديث سراقة أن هذا ليس خاصاً. (يرجع للمسألة السابقة).

1. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنما فعل ذلك ليس لتفضيل التمتع على القران والإفراد هو لإبطال حكم أو عادة كانت لدى العرب لدى الجاهلية أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الحكم ولم يأمرهم لتفضيل التمتع وقالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لو استقبلت. . . " فتمنيه وقوله هذا إنما قال لتطييب قلوب الصحابة وليحثهم على الانتثال على ما أمرهم عليه (لم يكن يحب أن يخالف أصحابه).

أجيب عنه بما يأتي:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير