تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[02 Mar 2006, 07:57 م]ـ

جزاك الله خيراً اخى أبا الهيثم .....

وحياك الله أنت وأهل الإسكندرية ...

دين النبي محمد أخبار********نعم المطية للفتى آثار

لا ترغبن عن الحديث وأهله****فالرأى ليل والحديث نهار

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[05 Mar 2006, 09:25 م]ـ

اقتباس (من توقيع العضو):

(ألم ترَ أنى ظاهرى وأننى*****************على ما بدا حتى يقوم دليل)


- " الظاهرية ": هم نفاة القياس في الأحكام،
و جمهور العلماء على أن القياس دليلا رابعا من أدلة الأحكام المتفق عليها بعد الكتاب و السنة و الإجماع.
و القياس احتج له الإمام البخاري بأحاديث صحاح،
فهل تعني بتوقيعك المذكور هذا المعنى؟

ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[06 Mar 2006, 01:01 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على الاهتمام ... نعم سيدى د/أبو بكر فأنا أتبع منهج أهل الظاهر ....
وبالنسبة للإمام البخارى قال الإمام البخاري: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس {ولا تقف} لا تقل {ما ليس لك به علم} ثم روى بسنده (7307) عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناسٌ جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون) ثم روى بسنده أيضا (7308) عن سهل بن حنيف قال: (يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته .... ).
....... أعرف ما سيرد به المعارضون سيقولون ....
""قال الحافظ ابن حجر: قوله أي البخاري (باب ما يذكر من ذم الرأي) أي الفتوى بما يؤدي إليه النظر وهو يصدق على ما يوافق النص وعلى ما يخالفه، والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه، وأشار بقوله (من) إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم وهو إذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع، وقوله (تكلف القياس) أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس فلا يتكلفه، بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياس، بل إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة فليتمسك بالبراءة الأصلية، ويدخل في تكلف القياس ما إذا استعمله على أوضاعه مع وجود النص، وما إذا وجد النص فخالفه وتأول لمخالفته شيئا بعيدا، ويشتد الذم فيه لمن ينتصر لمن يقلده مع احتمال أن لا يكون الأول اطلع على النص. اهـ () ""
أقول رحم الله ابن حجر ورضى عنه لو أراد البخارى ذلك لقاله وبين القياس الصحيح (ان كان يراه) من الفاسد بل ذم الجميع بدليل إيراد لحديث سهل بن حنيف الذى ينص على اتهام جميع أنواع الرأى فى الدين ويحث على الطاعة التامة مع النصوص ....
أما ما رواه الإمام البخاري:
"000 سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ أَمَّا الَّذِى نَهَى عَنْهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَهْوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ "
ورواه الإمام مسلم أيضا بلفظ:
" " وأحسب كل شيء مثله "
ورواه ابن ماجة بلفظ: " وأحسب كل شيء مثل الطعام "
فليس دليلاً على القياس كما قد يظن بل هو صريح فى نفى القياس فهو يقول وأحسب كل شئ مثله وهذا نص فى أن كل شئ مبيع يأخذ حكم الطعام ولو كان ابن عباس يرى جواز القياس لما ذكر أن كل شئ مثله وتركنا نستنتج ذلك بالقياس .... فتأمل
والإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله – يقول في مقدمة كتابه في التفسير، وكذلك غيره من أهل العلم:
القاعدة الأولى: أن يكون تفسير اللفظ الشريعي من الشرع نفسه.
وذلك بأن يفسر القرآن لفظاً ورد فيه، أو يفسر النبي صلى الله عليه وسلم لفظاً من القرآن، أو يجمع الصحابة على تفسير هذا اللفظ، فهذه كلها راجعة إلى التفسير الشرعي غير خارجة عنه، لأنها نص ونص وإجماع، وهذا لا ينكره أو يبطله أحد أصلاً، ومن أنكر ذلك فقد أتى منكراً عظيما أهـ
وبذلك نرى أن كلام ابن عباس (وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ) تفسير للنص حيث أنه امام التأويل
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير