تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[07 Mar 2006, 07:44 م]ـ

قال البخارى: (باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحى فيقول لا أدرى ولم يجب حتى ينزل عليه الوحى ولم يقل برأى ولا بقياس (فتح البارى 247/ 13) ...... هذا صحيح مذهب البخارى أن الحجة فى الدين هو الوحى متمثلاً فى القرآن والسنة والوحى فقط دون الرأى والقياس

ترى أن البخارى قد قال فى الأصلين (قد بين الله حكمهما) بصيغة التثنية أى أن حكم الأصلين مذكور فى الشريعة فلا حاجة للرأى أو للقياس لإلحاق أحدهما بالآخر ....

قال محمد بن أبي حاتم: وسمعته يقول (أي البخاري): لا أعلم شيئاً يُحتاجُ إليه إلا وهو في الكتابِ والسُّنَّة. قفلتُ له: يُمكنُ معرفةُ ذلك كله؟ قال: نعم. (سير أعلام النبلاء: 12/ 412).

أما خبر أبي موسى الأشعرى فمطعون فى صحته ....

ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[07 Mar 2006, 09:23 م]ـ

الرجاء التوجه للرابط .....

http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?t=273

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[08 Mar 2006, 10:23 ص]ـ

.................... أما خبر أبي موسى الأشعرى فمطعون فى صحته ....


- ما الدليل على ما ادعيت؟

* * *

قال الإمام الشافعي: " القياس مشروع عند الضرورة "،

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح ": (والمذهب المعتدل ما قاله الشافعي ان القياس مشروع عند الضرورة، لاأنه أصل برأسه).

ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[08 Mar 2006, 08:52 م]ـ
اسناد رسالة عمر الى أبي موسى رضى الله عنهما فيها علتان:
1 - إدريس الأودى مجهول
2 - الانقطاع او الارسال
وذلك أن رواية سعيد بن أبي بردة عن جده أبي موسى منقطعة
كما أن الرسالة كانت مغمورة عند السلف فليس لها اسناد صحيح عند صحابي أو تابعى ثقة
******وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها لأمور**********
1 - عدم لزوم الحمل على القياس الاصطلاحى
فإنه من المحال أن يريد عمر جواز سفك الدماء واستباحة الاموال والعراض بتشبيه يراه القائس بين قضية وأخرى
2 - المعارضة لروايات أخرى عن عمر نفسه وغيره من الصحابة عن ذم الرأى والقياس

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[09 Mar 2006, 04:21 م]ـ
حديث كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - في القضاء رواه الأئمة الدار قطني - من طريقين - و البيهقي في " سننهما "، و رواه ابن شبة في " تاريخ المدينة "،
و هذه يقوّي بعضها بعضا و تعتضد،
و سعيد بن أبي بردة إنما أخرج كتاب جدّه أبي موسى الأشعري و قرأه، و هو هنا لم يرو عن جدّه،
فلا يقال بالانقطاع،
و هذا أقوى من الرواية عنه بواسطة - إذ كان كتاب عمر رضي الله عنه إلى جده محفوظا عنده.

*****************

و هذا الحديث لم يردّه الجمهور من علماء الأمة، و إنما طعن فيه الظاهرية مثل ابن حزم، عملا بأصلهم في إنكار حجية القياس،

* و الجمهور على اعتباره دليلا رابعا من أدلة الأحكام الشرعية،

- ففي كتاب " نصب الراية " للإمام الزيلعي:

(أحاديث الإجتهاد والقياس:

أخرج البخاري ومسلم عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم وأخطأ فله أجر انتهى وأخرج أبو داود والترمذي عن الحارث بن عمرو عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله انتهى وأخرجاه أيضا عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل انتهى وقال البخاري في تاريخه الكبير الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ روى عنه أبو عون ولا يصح ولا يعرف الا بهذا مرسل انتهى
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير