وفيه كتاب عمر الى أبي موسى رواه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما وفيه الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور عند ذلك فاعمل الى أحبهما الى الله وأشبهها بالحق فيما ترى الحديث وسيأتي بتمامه قريبا قال البيهقي والاجتهاد هو القياس وأخرج عن جماعة من الصحابة أنهم اجتهدوا وقاسوا فأخرج عن سفيان حدثني عبد الله بن أبي زيد قال سمعت بن عباس إذا سئل عن الشيء فان كان في كتاب الله قال به وان لم يجد وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به فان لم يجد وكان عن أبي بكر أو عمر قال به فان لم يجد اجتهد رأيه انتهى وقال إسناده صحيح وأخرج حديث بن مسعود قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فبلغ ذلك عمر فأتاهم فقال لهم يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس قالوا نعم قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر قال البيهقي فقد قاس عمر الإمامة في سائر الأمور على إمامة الصلاة وقبله منه جميع الصحابة المهاجرين والأنصار وأخرج حديث بن مسعود في قصة يروع بنت واشق أقول فيها برأيي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني وحديث أبي بكر في الكلالة أقول فيها برأيي فان يك صوابا فمن الله وان يك خطأ فمني ومن الشيطان وعن مالك بن أنس قال أنزل الله كتابه وترك فيه موضعا لسنة نبيه وسن نبيه صلى الله عليه وسلم السنن وترك فيها موضعا للرأي والقياس انتهى). انتهى كلام الزيلعي.
******************
- على أن لدينا حديثا آخر - في حجية العمل بالقياس - أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم،
فيما جاء في " صحيح ابن خزيمة ":
[1999] حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث حدثنا الليث عن بكير وهو بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم قال فقلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربيع أظنه قال ففيم حدثناه محمد بن يحيى قال سمعت أبا الوليد يقول جاءني هلال الرازي فسألني عن هذا الحديث قال أبو بكر عبد الملك بن سعيد هو بن سويد).
- و كذا جاء في " المستدرك على الصحيحين " للحاكم:
[1572] أخبرنا أبو عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان ثنا أبو حاتم وإبراهيم بن نصر الرازيان قالا ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت ماء وأنت صائم قال فقلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).
*****************
- و الأمر كما قال الإمام الشافعي: " القياس مشروع عند الضرورة "،
- فما دام المرء يجد نصا معينا في كل قضية من الكتاب أو السنة - أو الإجماع المبني عليهما - فلا يلجأ إلى القياس حينذاك.
و لكن هل يتوفر هذا في كل مسألة بعينها؟
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[10 Mar 2006, 12:06 ص]ـ
مقالة أن القياس الصحيح هو ما اجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمون نطالب من يقول بهذا ان يبين لنا قياسا واحدا يحقق هذا الشرط. .
القول عن حديث اصحاب معاد ان له شواهد يعتضد بها كحديث مقبول مع انه وحسب قواعد علماء المصطلح ان عبارة عن قوم من اصحاب معاذ من اهل حمص لا تؤهل الحديث ليكون مقبولأ لان هؤلاء القوم مجهولون لايعرف احد من هم ولا ما هو حالهم.
اما (تلقاه علماء المسلمين بالقبول) فلا يصح , ثم حتى ولو كان ذلك صحيحاَ فهل قبول العلماء او رفضهم كافياّ لتصحيح الحذيث. هذا ما لم يقل به علماء هذا الشأن. اما الاستدلال بحديث الغلام الاسود فلا يصح في الاستدلال على صحة القياس, وقد كفانا الامام الجليل بن حزم مؤنة الرد عليه في كتاب الاحكام فليراجعه من اراد ...
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[10 Mar 2006, 12:15 ص]ـ
برجاء قراءة الرابط ...
http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?t=273
ـ[أبو محمد نائل]ــــــــ[30 Mar 2006, 01:26 م]ـ
العلم بحر واسع وعميق لكم الدعاء بالتوفيق، مطلع عليكم من طرف اليَّم _ البحر _ حتى أتمكن من إقتباس ما تُجِيدوّن.