تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الأخ محمد فاضل تكلم بصيغة النصح للمُبَدِّع والمُكَفِّر, وأرفق ملفاً للمدعو: أبو عبدالله: غيث بن عبدالله الغالبي الذي تكلم بصيغة المدافع عن نفسه ضد تهمة التبديع والتكفير

وكلاهما خاطب القارئ بأسلوب الوعظ والنصح والتوجيه السديد

سأتكلم معكما بدون اتهام أو إصدار حكم, سأرد على المكتوب لا على من كتبه, لا بملف مرفق على استحياء أو خوف, بل بصراحة وصدق ورحابة صدر:

وما سكتُّ عنهُ لا أقره ولا أرده وإنما خشيتَ الإطالة اختصرتُ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال

{وأما كون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ينفع كسبب فقد ثبت ذلك بالتجربة كما ثبت نفع الدواء في إزالة المرض بالتجربة}.

أقول

وهل الدين والشرائع من العلوم التجريبية المخبرية كعلم الطب والصيدلة

أم من العلوم الغيبية التي نقتفي فيها الأثر الصحيح.

قال:

{ثم لو سلَّموا لنا بأن الميت ليس بسبب ينفع أو يضر فغاية ما نقول: إنه كمن يأخذ الدواء في غير ما صنع له كما في المثال السابق. فهل نقول أنه مشرك شركاً أصغر أو أكبر لأنه أخذ بسبب لا نفع فيه. فلم يقل أحد من سلف العلماء ومن اتبعهم أن من تعاطى سبب لا ينفع فهو مشرك شركاً اصغر ولم نسمع به إلا في غربة العلم.}

أقول:

يا علماء الأصول _ بالله عليكم _ هل هذا قياس صحيح؟

الأصل: [الدواء إن لم ينفع لا يضر]

القياس على الأصل: [العبادة إن لم تنفع لا تضر]

العلة الجامعة بينهما: عدم الضرر, أو الخطأ في تناول الوسيلة

قولك

{أخي لا أريد أن أطيل عليك ولكن تأمل في الأسباب التي يجوز التوسل بها:ولنضرب مثال على ذلك: بالعمل الصالح فهو سبب متفق على جواز التوسل به}.

أقول:

التوسل بالعمل الصالح يندرج تحت أصول عامة صحيحة منها:

- احفظ الله يحفظك

- تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة

ويجمعها: ((الجزاء من جنس العمل))

وقولك بجواز التوسل بالغير الميت يندرج تحت أصول باطلة هي:

- من يعرف اللهَ في الرخاء ينفعُكَ في شِدَّتِك

- مَنْ حَفِظَ اللهَ تعالى يحفظكَ اللهُ به

وتجمعها القاعدة الباطلة: ((جزائي من جنس عمل غيري))

والله تعال يقول: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}

وأنتَ تقول: أريد أن أجني ثمار حسنات غيري؛ لأن غيري صالح وذو حسنات!

قولك

{4ـ أن الأخذ بالسبب على أنه سبب وليس مستقل بالتأثير عن الله ولا شريك لله جائز}.

أقول:

بل ليس بجائز حتى يدل عليه دليل صحيح

قلتَ:

{لأن كل الصور المذكورة وإن اختلفت ألفاظها فقد اتحدت في كونها من باب السبب لا من باب الاستقلال ولا بنية عبادتهم}

أقولُ:

هل هذا الدليل صحيح:

[ما دام السبب ليس شركاً بالله ولا مستقلاً عن الله فهو جائز]

بمعنى آخر: ما دون الشرك والكفر جائز مباح

قال:

[لأن الرسول والدواء والطبيب والوظيفة وكل ذلك مخلوق وكلها اسباب.]

أقولُ:

سبق الرد على أن هذا القياس فيه نظر

الرسول في الدين الإسلامي ليس كالرسول من منظور النصارى اليوم, ليس الرسولُ مُخَلِّصَنَا من الذنوب والنار بشخصه وعمله وعظمته بل هو مخلِّصُنَا بعملنا نحنُ, على نور من الله واتباع صحيح مِنَّا له صلى الله عليه وسلم.

ـ[محمدفاضل]ــــــــ[21 Apr 2006, 08:37 م]ـ

أخي الحبيب بالنسبة للشيخ الغالبي وفقه الله فلا يهمه أن يشتهر اسمه ويلمع في سماء المواجهات وأما الضرر المحسب فهو محتمل بل هو ظاهر

وهو كلمة بسيطة ترمى بلا ورع ممن لا يهمه عواقبها احذروا من فلان فيه كيت وكيت لا لشيء إلا لأنه أنصف من نفسه وإخوانه ولذا فأرجو من أخي الغيور وائل أن نناقش القضية بصرف النظر عن القائل

والشكر لك على نقاشك الطيب

بسم الله الرحمن الرحيم

قال:

{ثم لو سلَّموا لنا بأن الميت ليس بسبب ينفع أو يضر فغاية ما نقول: إنه كمن يأخذ الدواء في غير ما صنع له كما في المثال السابق. فهل نقول أنه مشرك شركاً أصغر أو أكبر لأنه أخذ بسبب لا نفع فيه. فلم يقل أحد من سلف العلماء ومن اتبعهم أن من تعاطى سبب لا ينفع فهو مشرك شركاً اصغر ولم نسمع به إلا في غربة العلم.}

أقول:

يا علماء الأصول _ بالله عليكم _ هل هذا قياس صحيح؟

الأصل: [الدواء إن لم ينفع لا يضر]

القياس على الأصل: [العبادة إن لم تنفع لا تضر]

العلة الجامعة بينهما: عدم الضرر, أو الخطأ في تناول الوسيلة

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير