المسألة؟
أنا متأرجح! أحياناً أقول: لا تكن في الجيش وأحياناً أقول في فكري كيف تمنعهم من الجيش وهؤلاء رجالٌ طيبون؟ إذا منعتهم حلَّ محلهم من الفساق والفجار والمبتدعة والذين هم خطر على الإسلام 0
55) الغسل للجمعة لا يجزئ إلا إذا كان بعد طلوع الشمس
أي ما بين طلوع الشمس وطلوع الفجر. وأما إذا اغتسل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فأنا أتردد فيه؛ وذلك لأن النهار شرعاً ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. وفلكاً: ما بين طلوع الشمس وغروبها، فيحمل اليوم على اليوم الشرعي، وليس اليوم الفلكي، لكن يعكر على ذلك أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة الفجر، لا يُندب للإنسان فيه أن يتقدم لصلاة الجمعة؛ بل هو وقت صلاة الفجر.
فمن اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أصاب السنة وامتثل الأمر ولا إشكال، وأما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فهو محل نظر. فعلى هذا فالاحتياط أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس0
56) القول الرَّاجح: أن جميع هذه الأسطحة تصحُّ الصلاة فيها إلا سطح المقبرة وسطح الحَمَّام
أمَّا المقبرة، فلأنَّ البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا نُهيَ عن البناء على القبر، وأما سطح الحَمَّام فلأنه داخل في مسمَّاه؛ لكن سبق البحث في ذلك، فهو محل تردُّدٍ عندي0
57) إخبار الناس بالميت إذا قدم بأنه ذكر، أو أنثى من أجل أن يكون الدعاء بضمير المذكر إذا كان ذكراً، أو بضمير المؤنث إذا كانت أنثى، أو إذا كان هناك جنازة كبيرة، أو صغيرة لم تبلغ الحلم، فيخبر الناس من أجل أن يدعوا لكل واحد بما يناسبه، هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة.
وأما الإخبار عن اسمه فلا أدري، أتوقفُ فيها، قد يكون فيه مصلحة، وقد لا يكون فيه مصلحة. قد يكون مثلاً من الحاضرين من بينه وبين الميت المعين عداوة سابقة مثلاً، فينصرف عن الصلاة يقول: لا أصلي على هذا الرجل، ويكون في هذا تشويش، أو ربما يصلي عليه وبدلاً من أن يدعو الله له يدعو الله عليه، فلو أنه تُرك التعيين بالاسم لكان أحسن0
58) بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها سفر بالنسبة لأهل مكة؛ لأن البيوت اتصلت بها، وصارت كأنها حي من أحياء مكة أما مزدلفة وعرفة فهي خارج مكة بلا شك، حتى إلى الآن لم تصلها منازل، فالأحوط لأهل مكة بمنى أن يتموا الصلاة، لا سيما وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد وجماعة كثيرة من أهل العلم أن أهل مكة ليسوا مسافرين حتى في عرفة.
لكن القول الراجح: أنهم مسافرون لأنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في منى وفي عرفة ويقصرون0
59) فضيلة الشيخ! رجل مسلم لا يمنعه عن فعل المعصية إلا حياؤه من الناس، وليس رجاء ما عند الله أو الخوف من عقابه؟
الجواب: هذا ليس له شيء، يعني: ليس له أجر قطعاً؛ لكن هل يكون عليه إثم؟ هذا محل تردد. قد يقال: إن عليه إثماً؛ لأنه تقرب إلى المخلوقين بطاعة الله عز وجل أو بترك معصيته، وقد يقال: ليس عليه إثم؛ لأن الله عز وجل شرع الحدود والعقوبات ردعاً للعصاة، ومعلوم أن العاصي قد يمنعه عن المعصية الخوف من هذه العقوبات، دون أن يكون على باله الخوف من الله عز وجل.
فعلى كل حال: ندعو مثل هذا الرجل إلى إخلاص النية لله عز وجل، وأن تكون طاعته تقرباً إلى الله، وتركه المعصية خوفاًَ من الله0
60) ولهذا نقول: ابن السبيل نعطيه، ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به السفر
لأنه في هذه الحال محتاج، ولا يقال: أنت غني فاقترض، فيعطى ما يوصله إلى بلده، وهذا يختلف فينظر إلى حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له.
فإذا كان ممن تعود على الدرجة الأولى، هل يعطى الأولى أو السياحية؟ هذا محل تردد، ويترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدر.
مسائل نفى الشيخ أن له فيها قولين
أو أنه توقف عن القول فيها
1) سمعنا لك فتوى عن اللَّبَّاد أنه لا يجوز فرشُه في المسجد إسفنج يوضع تحت سِجَّاد المسجد.
الشيخ: أقول: بارك الله فيك وفي الإخوان وفينا إن شاء الله جميعاً: ما أكثر ما يُنسب إلي من الأقوال! وهذه بلوى، أنا لا أدري هل الرجل الذي إذا أحب شيئاً قال: لا يكون مقبولاًَ مني إلا إذا قلتُ: قال به فلان، أو قال به فلان؟ أم ماذا؟! هذا لا يجوز أبداً.
¥