* وروى بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة (أي العشاء) حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان , فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ? ماينتظر أحد غيركم من أهل الأرض ?ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة.
وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.البخاري ومسلم
- و الحجة في هذا الحديث قول عمر: نام النساء.
وذكر بسنده: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن) البخاري ومسلم
- وهذا يدل على أن للرجل منع زوجته من الذهاب للمساجد بالنهار.
- وقد بوّب البخاري رحمه الله فقال: (باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد)
* و ذكر بسنده إلى عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس , فينصرفن نساء المؤمنين لايُِعرفن من الغلس , أو لايعرف بعضهنّ بعضاً.) البخاري ومسلم
وكانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخرجن لحاجتهنّ بالليل , فقد بوّب البخاري فقال: (باب خروج النساء لحوائجهنّ).
وربما تحتج كثير من النساء الآن بأنها تخرج لحاجتها.
ولكن هل من حاجتها أن تمشي في الأسواق حتى منتصف الليل؟!
أو هل من حاجتها أن تسمر بعد العشاء للفجر في عرس كله منكرات؟!
إن الأمر بحاجة إلى تقوى الله عز وجل وخوف منه سبحانه وتعالى.
* وقد بوّب مسلم رحمه الله على هذه الأحاديث فقال: (باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لاتخرج متطيبة)
* وذكر بسنده عن ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: ? لاتمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل ? رواه مسلم
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ? أيما امرأة أصابت بخوراً , فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ? رواه مسلم.
وقد عظمت الفتنة , فبعض النساء لايتقين الله , يتطيبن بأفخر العطور وهنّ ذاهبات للمساجد , وحجابهنّ أصبح حجاب التبرج والزينة والفتنة , وأصواتهنّ أعلى من أصوات الرجال , وطريقهنّ أصبح وسط الطريق , ولذا كثرت الفتن التي بسببها جاز أن تمنع النساء من المساجد إذا تيقن الفتنة.
* ففي صحيح مسلم – رحمه الله – عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد , كما منعت نساء بني إسرائيل.مسلم والبخاري
وبحفظ هذا الأصل تتحقق المقاصد الشرعية الآتية:
1 - مراعاة ما قضت به الفطرة، وحال الوجود الإنساني، وشرعة رب العالمين، من القسمة العادلة بين عباده من أن عمل المرأة داخل البيت، وعمل الرجلخارجه.
2 - مراعاة ما قضت به الشريعة من أن المجتمع الإسلامي مجتمع فردي -أي غير مختلط- فللمرأة مجتمعها الخاص بها، وهو داخل البيت، وللرجل مجتمعه الخاص به، وهو خارج البيت.
3 - قرار المرأة في عرين وظيفتها الحياتية -البيت- يكسبها الوقت والشعور بأداء وظيفتها المتعددة الجوانب في البيت: زوجة، وأمَّا، وراعية لبيتزوجها، ووفاء بحقوقه من سكن إليها، وتهيئة مطعم ومشرب وملبس، ومربية جيل.
وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
(المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها) متفق على صحته.
4 - قرارها في بيتها فيه وفاء بما أوجب الله عليها من الصلوات المفروضات وغيرها، ولهذا فليس على المرأة واجب خارج بيتها، فأسقط عنها التكليف بحضور الجمعة والجماعة في الصلوات، وصار فرض الحج عليها مشروطًا بوجود محرم لها. .
وقد ثبت من حديث أبي أبي واقد الليثي ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قال لنسائه في حجته: ? هذه ثم ظهور الحصر ?. رواه أحمد وأبو داود.
قال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى في التفسير ـ: (يعني: ثم الْزَمن ظهور الحصر ولا تخرجن من البيوت) انتهى.
وقال الشيخ أحْمد شاكر رحمه الله تعالى معلقًا على هذا الحديث في [عمدة التفسير: 3/ 11]:
¥