3 - أن موضوع الإجهاض يهم المجتمع بأسره، بدءاً بأفراد المجتمع المكوّن في أصله من الزوجين المعرّضين بحكم الطبيعة الفطريّة إلى نزول هذه النازلة بساحتهما ومن ثم معرفة حكم الشرع فيها. ويهم الموضوع الأطباء، بحكم طبيعة مهنتهم، كما يهم علماء الفقه، والمفتين والقضاة؛ لكثرة ما يعرض لهم من حوادث الإجهاض، الواقعة، أو المتوقعة، كما يهم علماء النفس والاجتماع، وغيرهم.
4 - ومِمّا يبيّن أهمية الموضوع والكتاب أنّ ما كتب في موضوع الإجهاض بشكل عام لم يتعرّض له من جوانبه المختلفة، خاصةً الشرعية منها، فبات الموضوع بحاجةٍ إلى تفصيل أحكامه، وبيان وسائله، ودوافعه، وآثاره، والنظر في مستجداته، بحثاً ودراسةً وتأصيلاً.
عالج المؤلف في هذا الكتاب موضوع الإجهاض ومسائله، لامّاً شتاتها، مبيّناً أحكامها بعبارةٍ علميّة سهلةٍ راقية، يوضح فيها كلام أهل العلم، ودلائلهم، والإيرادات عليها، مع الإجابة عمّا يمكن الإجابة عنه، وصولاً إلى ما يترجح عنده دليلاً ونظراً.
وقد جاء بحثه في تمهيد وفصلين وخاتمة؛ اشتمل التمهيد على مباحث أربعةٍ، بين المؤلف في أولها مراحل تكوّن الجنين في بطن أمه، وهي: مرحلة النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، ثم مرحلة تكوُّن العظام واللحم.
وفي ثانيها ذكر بعض الأحكام الشرعيّة الدّالة على محافظة الإسلام على الجنين كإباحته الفطر في رمضان للحامل من أجل حملها، ونحو ذلك.
ثم بين في المبحث الثالث ماهية الإجهاض والإسقاط في اللغة والاصطلاح، مع ذكر موازنة بينه وبين الألفاظ المقاربة.
وفي المبحث الرابع ذكر تأريخ الإجهاض باعتباره وسيلةً من وسائل تحديد النسل، مع ذكر أقدم حالات الإجهاض المذكورة في التأريخ، وأحكام الإجهاض في القوانين المختلفة، والواقع المعاصر، والمؤتمرات الدّولية المعقودة لبحثه.
وفي الفصل الأول: بين المؤلف أحكام الإجهاض من حيث دوافعه، ووسائله، ووقته.
ثم بيّن المؤلف أحكام الإجهاض من حيث وسائله، وقسمه قسمين:
الأوّل: الوسائل المباشرة، عن طريق العمليات الجراحيّة، أو الوسائل غير الجراحيّة.
والثاني: الوسائل غير المباشرة.
ثم بيّن المؤلف أحكام الإجهاض من حيث: وقته، فتحدّث عن حكمه قبل مرور أربعين يوماً، وفيما بين أربعين يوماً وأربعة أشهر، وبعد مرور أربعة أشهر.
وفي الفصل الثاني: تحدّث المؤلف عن الأحكام المترتبة على الإجهاض فبيّن أحوال الجنين عند الإجهاض، وماهيّة المسؤولية الجنائية، وأحكامها، والجهات التي يمكن أن تقع عليها مسؤولية الإجهاض كالطبيب والأم وغيرهما كالزوج، والمفزع، والآذن في الإجهاض، مع بيان تبعات المسؤولية الجنائية: (القصاص في الإجهاض، أو ما يقوم مقامه من التعزير والأدب).
كما تعرّض المؤلف لأحكام المسؤولية الماليّة، كالأجرة عند حدوث الإجهاض، والدّية اللازمة بسبب الإجهاض، وأحكام المسؤولية العلاجيّة، كإجراء التجارب العلميّة على المجهض الميت من تشريح وغيره.
وأخيراً بين المؤلف الحقوق الذاتيّة للمجهض الميت، كأحكام الصلاة عليه، وتغسيله، وتكفينه ودفنه، وإرثه، والإرث منه، ونحو ذلك.
ثم ختم المؤلف كتابه بتلخيص لأبرز نتائج بحثه، وتوصياته ومقترحاته.
ألحق ذلك بملحق فيه صور مراسلاته لبعض العلماء وذوي الاختصاص من الأطباء ونحوهم، والمجاميع العلمية، وردودهم.
ونشير هنا أيضاً إلى رسالة علميّة تعالج الموضوع ذاته عنوانها: «الإجهاض بين الشرع والقانون والطب» للباحثة: فتحية مصطفى عطوي، وتبدو أهميتها في عرض المذاهب والتي شملت إضافة إلى المذاهب الأربعة السنيّة المشهورة، مذهب الظاهرية، والإباضية، والزيدية، والشيعة الإماميَّة، ولا شك أنّ توارد الأنظار الفقهيّة على مسألةٍ ما يزيد مساحة الفهم والإدراك لحقائق مآخذها الشرعيّة.
كما نجد في رسالة الباحثة أيضاً عنايتها بذكر أحكام القوانين الوضعيّة الغربية منها والعربية، والتي بُلِيَ بها العالم بأسره - إلا من رحم ربك - في بعض مسائل الإجهاض.
وقد صَدَرت هذه الدارسة عن مطبعة صادر، ببيروت، وكانت طبعتها الأولى عام 2001م.
(*) ومن الإصدارات البارزة في مجال الفقه وقواعده:
1 - الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر
تأليف: السيد محمود عبدالرحيم مهران
الناشر: المؤلف نفسه (مصر)
عدد الصفحات: 700
¥