1/ 78 سطر 7 وفي الصحيح أنه قال لعدي بن مالك ...
الصواب: لعوف بن مالك.
1/ 103 سطر 7
إنشاء الله.
والصواب: إن شاء الله.
1/ 104 السطر قبل الأخير والأخير
بل الجميع يعلمون أن المستغاث مسئول به مدعو ويفرقون بين ...
ولعل الصواب:
بل الجميع يعلمون أن المستغاث به مسئول مدعو ويفرقون بين ...
1/ 119 سطر 11
الصواب {لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ} (15) سورة غافر
1/ 192:
في صحيح البخاري عن جابر ... «آت محمد الوسيلة والفضيلة (والدرجة الرفيعة) وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته (إنك لا تخلف الميعاد) حلت له شفاعتي يوم القيامة». اهـ
هذا الحديث رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد وابن حبان وغيرهم من طريق علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر ...
وليس فيه ما بين الأقواس، وقدر رواه عن علي بن عياش جماعة من الحفاظ عشرة أو يزيدون، وليس في رواية واحد منهم شيء من هذه الزيادات.
ورواه البيهقي من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياش بالإسناد السابق وفيه (إنك لا تخلف الميعاد) ولا شك في شذوذ هذا اللفظ، وضعفه.
المقصود: أن ما في مجموع الفتاوي مما ذكرته بين الأقواس لا يصح نسبته إلى صحيح البخاري فلينتبه لذلك.
1/ 246 السطر قبل الأخير بـ 3:
والعلم يحتاج إلى نقل مصدق، ونظر محقوق.
والصواب: محقق.
1/ 250 السطر 7:
ولهذا نزه أحمد مسنده عن حديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي مثل (مشيخة) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني.
والصواب: نسخة.
1/ 281 السطر 2:
عن المعروف بن سويد.
الصواب: المعرور.
1/ 299سطر 9
أدت الضرورة (إلا) إخراجه.
الصواب: إلى.
1/ 302 سطر 4:
قال تعالى
(وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)
وهذه ملفقة من آيتين:
{وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ} (112) سورة آل عمران
{وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ} (61) سورة البقرة
1/ 328سطر 13:
ورواية من روى في هذا: «لا يُرقون» ضعيفة غلط.
الصواب: «لا يَرقون».
1/ 364سطر 14:
ولا يطوف طواف الإضافة.
والصواب: الإفاضة.
15/ 147: نسب القصة رجم القرد ... لأبي رجاء العطاردي
وأشار إليها في 11/ 545: ونسبها لأبي عمران، والصواب في الموضعين: عمرو بن ميمون.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[15 - 09 - 06, 04:27 م]ـ
وهنا مستدرك على كتاب الصيام من مجموع الفتاوى. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=474427#post474427)
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[01 - 01 - 08, 07:12 ص]ـ
جزاكم الله خيراً؛ وتحت هذا الرابط استدراك أو تنبيه مهم:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=10513
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 06 - 08, 11:11 م]ـ
هناك عددا
الصواب: عدد.
هذه بعض الأمور في المجلد 22
ساق شيخ الإسلام في ص28و39و54و84 حديث: ... " من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله "
وهذا ملفق من حديثين:
حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ" متفق عليه.
وحديث بُرَيْدَةَ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ" رواه البخاري.
ص68: وقال شيخ الإسلام: وأما الأذان الذي هو شعار الإسلام ....
هذا الفصل مستل من القواعد الكبرى "النورانية" ص95.
ص 80: لم يعتمر في رمضان قط، وإنما كانت عمره كلها في شوال ...
والصواب: في ذي القعدة.
ص88: ليس السفر سبب للجمع.
ولعل الصواب: سببا للجمع. خبر ليس.
ص88: ولهذا قال الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وابن عمر في الحائض إذا طهرت قبل الغروب: صلت الظهر والعصر.
يظهر لي أن ذكر ابن عمر هنا وهم، وقد ذكر المؤلف هذا الحكم في مواضع عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس.
منهاج السنة 5/ 222، والقواعد الكبرى ص93، ومجموع الفتاوي 21/ 434، وكذا ابن رجب في الفتح 5/ 26، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 233 وابن المنذر في الأوسط 2/ 243 عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم.
98: كان يقرأ فيها بالستين إلى مائة آية، نحو نصف حزب.
والصواب: نصف جزء. كما في ص95و316.
ص168: «رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي حافيا ومنتعلا، والحجة في الانتعال ظاهرة».
والصواب أن يغلق القوس بعد منتعلا هكذا:
«رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي حافيا ومنتعلا»، والحجة في الانتعال ظاهرة.
ص175: وفي تاريخ البخاري عن أبي الدرداء قال: "ما أبالي لو صليت على خمر"
والصواب: "ما أبالي لو صليت على خمس طنافس" كما في التاريخ الكبير 3/ 197.
ص373: يقتضي أنه دعا به عند قتله للنصارى.
والصواب: يقتضي أنه دعا به عند قتاله للنصارى.
ص405: فصل فأما صفة الصلاة: ومن شعارها مسألة البسملة.
هذا الفصل مستل من القواعد الكبرى "النورانية" ص102.
ص456: فهذه الأحاديث التي في الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ:"إبراهيم وآل إبراهيم"
وفي ص457: ولم يبلغني إلى الساعة حديث مسند بإسناد ثابت. اهـ
وفي البخاري في كتاب الأنبياء من حديث كعب بن عجرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رقم 3370:"إبراهيم وآل إبراهيم".
انتهى ما ظهر لي من هذا المجلد ويليه إن شاء الله ما في مجلد آخر.
¥