أقول: لفظة نطفة لم ترد في شيء من مصادر التخريج إلاّ في " تفسير ابن أبي حاتم " (13780)، و"مسند الشاشي" (682)، وتحمل على أنَّها رواية للنووي من طريق الشيخين أو أحدهما، فهكذا جاءت في الأربعين وعدم تغييرها من المحدّثين إنَّما هو لأمانتهم العلمية.
تاسعاً: ذكره لقواعد وفوائد كما في صفحة 204: ((ولا يَضُرُّ الشَّكُّ في عَين الصَّحَابيّ؛ لأنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ))، وقال في صفحة 352: ((وهكذا وقع في بعض رواياتِ الصحيحين: ((وَبَرَكاتُهُ)) وفي بعضها
بحذفِها، وزِيادةُ الثقةِ مقبولة)).
عاشراً: ذكره اختلاف الروايات قال في صفحة 215: ((والصحيح بالخاءِ وَهُوَ رواية الجمهور. وقوله: ((فينْتَثرُ)) أيْ يَستخرجُ مَا في أنفهِ مِنْ أذىً والنَّثْرَةُ: طَرَفُ الأنْفِ)).
وقال في الصفحة نفسها: ((ورُوِيَ في الصحيحين: ((وأنا معه حين يذكرني)) بالنون، وفي هذه الرواية
((حيث)) بالثاء وكلاهما صحيح)).
حادي عشر: الإجما في موضع التفصيل: 332: ((وعن أَبي جُحَيفَةَ وَهْب بن عبد الله رضي الله عنه، قَالَ: رَأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بِمكّةَ وَهُوَ بالأبْطَحِ في قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدمِ، فَخَرَجَ بِلاَلٌ بِوَضُوئِهِ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ، فَخَرَجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وعليه حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأنِّي أنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، فَتَوَضّأ وَأذَّنَ
بِلاَلٌ، فَجَعَلْتُ أتَتَبَّعُ فَاهُ هاهُنَا وَهَاهُنَا، يقولُ يَمِيناً وَشِمَالاً: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لاَ يُمْنَعُ. متفقٌ عَلَيْهِ)). أقول: أخرجه: البخاري 1/ 163 (633)، ومسلم 2/ 56 (503) (249) لفظ البخاري مختصر.
ثاني عشر: وجدت بعض الأخطاء العلمية، مثل قوله في صفحة 337: ((رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسنٍ، إِلاَّ قيس بن بشر فاختلفوا في توثِيقِهِ وَتَضْعِيفِهِ، وَقَدْ روى لَهُ مسلم)).
أقول: لم يذكر أحد أن مسلماً روى له. ورمز له ابن حجر (د) فقط. انظر التقريب
(5562).
ومثل قوله في صفحة 348: ((وعن أَبي سعيدٍ الخدرِيِّ رضي الله عنه: أنَّه سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إِذَا رَأى أحَدُكُمْ رُؤيَا يُحِبُّهَا، فَإنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا – وفي رواية: فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ – وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، فإنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَلاَ يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ؛ فَإنَّهَا لا
تَضُرُّهُ)) متفقٌ عَلَيْهِ.
أقول: أخرجه: البخاري 9/ 39 (6985) ولم يروه مسلم عن أبي سعيد الخدري.
وقوله في صفحة 378: ((قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَيُسْتَحَبُّ أنْ يُقْرَأ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ القُرآنِ، وَإنْ خَتَمُوا القُرآنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَنَاً)).
أقول: هذا الكلام ليس للشافعي بل لأصحابه. انظر: المجموع 5/ 185.
وقوله في صفحة 417: وعن شقِيق بن عبدِ الله التَّابِعيِّ المتفق عَلَى جَلاَلَتِهِ رَحِمهُ اللهُ، قَالَ: كَانَ أصْحَابُ محَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لا يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ في كِتابِ الإيمان بإسنادٍ صحيحٍ)).
أقول: في جامع الترمذي وتحفة الأشراف (15610)، وتهذيب الكمال 2/ 162 (3321):
((عبد الله بن شقيق)).
ثالث عشر: توضيحه لبعض الأحاديث وما يتعلق بها، كما قال في صفحة 352 عقب (851): ((وهكذا وقع في بعض رواياتِ الصحيحين: ((وَبَرَكاتُهُ)) وفي بعضها
بحذفِها، وزِيادةُ الثقةِ مقبولة)).
وقال في صفحة 353 عقب (854): ((وهذا محمول عَلَى أنَّه صلى الله عليه وسلم، جَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالإشَارَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ أنَّ في رِوَايةِ أَبي داود: فَسَلَّمَ عَلَيْنَا)).
¥