وهذا الميقات يحرم منه أهل الطائف وأهل البلاد الجنوبية الذين ينزلون من ذلك الطريق.
4 - ميقات يلملم (السعدية):
وهو ميقات أهل اليمن ومن على جهتهم ومن أتى من البلاد الجنوبية الغربية ويسمى الآن بالسعدية.
وهذا الميقات من أوسط المواقيت بينه وبين مكة مرحلتان أو أكثر قليلاً.
5 - ميقات ذات عرق:
وهذا الميقات بينه وبين مكة قريباً من مرحلتين ولا يمر به طريق في هذه الأزمنة.
واختلف فيمن وقته هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أقت ذات عرق لأهل العراق: (أبو حنيفة وأحمد والشافعي وهو الصحيح عند الشافعية).
* الأدلة:
1) ما رواه مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: " سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق. . " الحديث (لا يحتج به للشك).
1) حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل العراق ذات عرق. (أبو داود وهو صحيح).
2) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: " ومهل العراق من ذات عرق. . (صحيح).
3) حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرن، قال ابن عمر: وقال الناس لأهل المشرق ذات عرق (الناس أهل الحجة وأهل العلم بالسنة) (الطحاوي شرح معاني الآثار).
وصحح ابن جبرين (السراج: 37) أن الذي وقته هو عمر رضي الله عنه.
مسائل المواقيت:
مسألة: من جاوز الميقات وهو بغير إحرام وهو مريد للعمرة أو الحج:
اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:
أ-من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم ثم عاد إلى الميقات لم يسقط عنه الدم لبى أو لم يلبي: (مالك وأحمد وزخر وابن المبارك).
* الأدلة:
1) ماروي عن ابن عباس مرفوعاً (ابن حزم) وموقوفاً (مالك والدار قطني والبيهقي): " من ترك نسكاً فعليه دم" (المرفوع ضعيف رواه ابن حزم في المحلى، قال الألباني في الإزواء: ضعيف مرفوعاً وثبت موقوفاً).
2) إن الدم قد وجب عليه لتركه الإحرام من الميقات ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته كما إذا أفاض من عرفات ثم عاد إليها بعد الغروب.
مسألة: هل الأفضل الإحرام من الميقات أم من البلد؟
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم واختلفوا هل الأفضل الإحرام من الميقات أم من دويرة أهله على قولين:
أ- الأفضل الإحرام من الميقات: (مالك وأحمد والشافعي في قول وهو الأصح عند الشافعيين).
* الأدلة:
1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم في حجته من الميقات.
2) ما ورد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه".
3) أنه لو كان الإحرام من البيوت أفضل لكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحرمون من بيوتهم ولما تواطئوا على ترك الأفضل واختيار الأدنى وهم أهل الفضل والتقوى.
4) أن عمران بن حصين أحرم من مصره فبلغ ذلك عمر فغضب وقال:" يتسامع الناس أن رجلاً من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره".
5) أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فبلغ ذلك عثمان فلامه وكره ما صنع وفي رواية أحرم من سمرقند.
أجابوا عليه بأنه ضعيف لا يستدل به على ذلك.
مسألة: من مر على ميقات ولم يحرم منه ومر على آخر فأحرم منه فماذا عليه؟
اختلف الفقهاء فيمن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته على قولين:
أ-كل من مر على ميقات يحرم منه ولا يجوز له تأخير الإحرام عنه فإن أخره فعليه دم: (مالك والشافعي وأحمد إلا أن مالكاً يقول: إن تجاوزه إلى ميقاته الأصلي فلا دم عليه).
* الأدلة:
1) حديث ابن عباس: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" (الصحيحين).
2) أنه ميقات فلم يجز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد التنسك كسائر المواقيت.
مسألة: من لم يرد الحج أو العمرة ومر على أحد المواقيت هل يلزمه الإحرام؟
لما روي على قسمين:
1) مجاوز ولا يريد الذهاب إلى مكة بل يريد غيرها: بالإجماع لا يحرم وإذا قصد بعد ذلك بدالة النسك فيحرم من موضعه ذلك.
2) من يريد دخول الحرم: وهم أنواع:
¥