أ-من يكثر ترداده إلى مكة: لا إحرام عليهم عند الجمهور، مالك والشافعي وأحمد: لأننا إذا أوجبنا ذلك ففي ذلك ضيق وحرج وإذا أراد النسك يحرم من موضعه.
ب-من مر على ميقات وهو لا يريد حج ولا عمرة ولكن يريد دخول الحرم لقضاء حاجة أخرى هل يلزمه الإحرام أم لا على قولين: الصحيح:
1. يجوز دخول مكة بغير إحرام إذا كان دخوله لغرض غير النسك: (الشافعي في المشهور والأئمة الثلاثة في رواية وهو قول ابن عمر- وهو أشد الناس اتباعاً للرسول صلى الله عليه وسلم- والزهري والحسن والظاهرية).
* الأدلة:
1) قال الباري ق صحيحه: " باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام" ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة.
2) حديث ابن عباس عن البخاري: "هن لهن ولمن ولكل آتي أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة".
3) حديث أنس عند البخاري أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، (رواه مالك) وزاد: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرماً دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء (في رواية أنها تحت المغفر).
مسألة: ما هو ميقات أهل مكة في الحج وفي العمرة ومتى يهل؟
أما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج منها وبالعمرة يخرجون إلى الحل لما يأتي:
1) قال ابن حزم في مراتب الإجماع: أجمعوا على أن ذي الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل المغرب وقرن لأهل نجد ويلملم لأهل اليمن والمسجد الحرام لأهل مكة مواقيت الإحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل العمرة.
2) ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فدعا عبد الرحمن فقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة".
3) القياس: وهو أن النسك من شرطه الجمع بين الحل والحرم وجميع أفعال العمرة في الحرم فلو أحرم بها من الحرم لما جمع فيها بين الحل والحرم وإنما جاز ذلك في الحج لأنه لا بد فيه من الخروج إلى الحل للوقوف بعرفة.
* متى يحرم بالحج أهل مكة:
- يحرم أهل مكة في يوم التروية: (الجمهور).
* الأدلة:
1) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا بالحج إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح.
2) ما رواه مسلم عن عبيد الله بن جريج قال: قلت لعبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن رأيتك إذا كنا بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل حتى يكون يوم التروية، فقال: " لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث فيه راحلته".
مسألة: من ركب الباخرة أو الطائرة كيف يحرم: (السراج: 38):
يلزمهم الإحرام من الميقات الذي يمرون عليه أو إذا حاذوه.
قال ابن جبرين: ومن لبى قبل الميقات بقليل للاحتياط فهو الأولى مخافة أن يتمادى به التساهل إلى أن يتجاوز حدود الميقات.
مسألة: لو لم يلبِ حتى نزل جدة:
سبيل التخلص من الفدية أن يرجع لميقاته ويحرم منه. (السراج: 38).
مسألة: من كان دون المواقيت كيف يحرم:
من بلادهم. مثاله: أهل جدة، والقرى التي بين مكة وجدة كبحرة، والقرى التي بين السيل الكبير ومكة كالشرائع، وكذا أهل مكة للحج.
? ثامناً: أنواع النسك:
إذا وصل الحاج إلى أحد المواقيت التي ذكرناها في أشهر الحج فإنه مخير بين ثلاثة أنساك:
1 - التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة وحدها:
وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام وعقد النية أن يقول: (لبيك عمرة).
ويستمر في التلبية حتى يشرع في الطواف فإذا انتهى من العمرة وحلق حل له كل شيء.
فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة (التروية) يحرم بالحج وحده، وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام أن يقول: (لبيك حجاً).
سمي متمتعاً:
1. لأن الحاج يتمتع فيما كان محظوراً عليهم حال الإحرام.
2. ولترفهه ولسقوط أحد السفرين عليه.
صفة التمتع:
التي أجمع عليها أهل العلم:
هي ما توفر فيها الشروط الآتية:
1) أن يجمع بين الحج والعمرة.
2) وأن يكون في سفر واحد.
3) وفي عام واحد.
4) وفي أشهر الحج.
5) وأن تتقدم أعمال العمرة عن أعمال الحج.
- إذا تأخرت العمرة باتفاق أهل العلم أنه لا تمتع.
- صفته:
يحرم من ميقات بلده بالعمرة وينطلق إلى مكة في أشهر الحج فيأتي بعمرة ثم يبقى بمكة بعد أن تحلل ثم يحرم في أيام الحج إما في أوله أو في اليوم الثامن وهو الأفضل ثم يأتي بالهدي يوم النحر.
¥