تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

2 - القران: وهو الجمع بين الحج والعمرة:

وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج أي يقرن بينهما.

وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام وعقد النية أن يقول: (لبيك عمرة وحجاً).

للقرن صور متعددة بعضها متفق على أنها قران وبعضها مختلف فيها:

القران: هو الجمع بين أفعال العمرة وأفعال الحج.

* صور القران:

1) أن يحرم أو يهل بالعمرة والحج معاً: (هذه قران باتفاق أهل العلم).

2) أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف " يقول: لبيك عمرة وحج قبل الطواف": (هذه قران باتفاق أهل العلم) وليس من شرط القران سياق التمتع، الطواف يكون قدوم للحج والعمرة.

3) أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل عليها الحج بعد الشروع في الطواف أو بعد الطواف ويستنتج أنه بعد ركعتي الطواف لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد ركعتي الطواف بالاتفاق، اختلفوا على قولين:

أ - لا يصح إحرامه بالحج (لا يكون قارناً أو يبقى على عمرته): (الجمهور: الأحناف وقول عند المالكية وهو مذهب الشافعية والحنابلة عند الأحناف الحكم مرتبط بأقل الطواف وأكثر الطواف، الأكثر له حكم الكل) إذا وقع الإدخال قبل الرابع فهو قارن وإن كان بعده فهو غير قارن.

ب - يصح إدخال الحج على العمرة أثناء الطواف ويكون قارناً ويصح مع الكراهة بعد الطواف ويكون أيضاً قارناً ولا يصح بعد ركعتي الطواف: (مشهور مذهب المالكية).

4) إذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على الحج فهل يكون قارناً أيضاً؟

اختلفوا على قولين:

أ- لا يصح إدخال العمرة على الحج مطلقاً: (الجمهور: المالكية والشافعية في الجديد والحنابلة).

3 - الإفراد: وهو أن يحرم بالحج وحده:

وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام وعقد النية أن يقول: (لبيك حجاً).

مسائل أنواع النسك:

مسألة:عمل المفرد كالقارن سواء بسواء إلا أن المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي.

مسائل التمتع:

المسألة الأولى: متى ينقطع التمتع:

- إذا انصرف إلى بلده فقد انقطع تمتعه باتفاق أهل العلم.

- أما إذا انصرف إلى غير بلده فهي مسألة خلافيه بين أهل العلم وهي كما يلي:

مسألة: إذا سافر المتمتع بعد العمرة إلى غير بلده:

د- إذا كانت المسافة تقصر فيها الصلاة قُطع التمتع وإلا فلا: (الحنابلة).

* سبب الخلاف:

المسألة اجتهادية مبنية على: من هو حاضر المسجد الحرام؟ (لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

* الراجح:

المذهب الذي تنضبط فيه المسافة ويشترك فيه الحجاج في المسافة هو مذهب الحنابلة وهو مسافة القصر على القول بأنه هناك مسافة محددة للقصر وقيل إنه مرحلتين تقريباً 80 كيلو وبعض أهل العلم يرجعون ذلك إلى العرف وهو مذهب شيخ الإسلام وابن عثيمين والألباني، ولعل الأخذ بالتحديد من باب سد الذرائع أولى.

المسألة الثانية: حكم التمتع للمكي هل يقع منه أم لا؟

(المكي: حاضر المسجد الحرام).

اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم السابق اختلفوا في المكي على قولين:

أ- يقع التمتع منه وليس عليه دم: (الجمهور: المالكية مع الكراهة والشافعية والحنابلة).

* سبب الخلاف:

الاختلاف في عودة اسم الإشارة في قوله (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

و (ذلك) هل تعود على التمتع أو تعود على الهدي؟

(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. . . ذلك. . .).

- الأحناف أرجعوها على التمتع والجمهور أرجعوه إلى الهدي الواجب على المتمتع وهو الذي عليه أكثر المفسرين فيعود على الهدي وبدله فليس على من أهله حاضري المسجد الحرام هدي.

* الراجح:

قال الأحناف: لو كان المراد قول الجمهور لقال (ذلك على من لم. . .) ويُرد بأن الحروف تنوب عن بعضها وهنالك أمثلة فالراجح هنا قول الجمهور.

- ليس هناك أثر بارز في الخلاف وليس عليه دم بالإجماع.

المسألة الثالثة: من هو المكي (حاضر المسجد الحرام)؟

اختلفوا على ثلاثة أقوال:

أ- هم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة: (الأحناف).

ب- هم أهل مكة: (المالكية والظاهرية والثوري وابن عباس وطاووس ومجاهد).

ج- هم من كانوا دون مسافة القصر: (الشافعية والحنابلة).

* سبب الخلاف:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير