تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

اختلافهم فيما يدل عليه قوله (حاضري المسجد الحرام) فاختلفوا في دلالة الاسم قال الأحناف: أهل مكة ومن كان في حكمهم لأنه يشابهونهم في أحكام مثل الإحرام من أماكنهم ولا يلزمهم الإحرام عند الدخول إليها، أما المالكية فهموا أن الحاضر هو المقيم الساكن فيها بأهله وأما الثالث فقالوا الحاضر يقابله المسافر منهم فهم من كان دون مسافة القصر على من يقول أن المسافر له مسافة معينة وإلا فيرجع إلى العرف في المسافر.

* الراجح:

القول الثالث.

العبرة هنا في وجوب الدم على من لم يكن من حاضري المسجد الحرام.

المسألة الرابعة: حكم فسخ الحج إلى العمرة:

- صورتها: هل للقارن والمفرد أن ينتقل من نسكه إلى التمتع أم لا يحل؟

- اتفق أهل العلم على أن هذا الفسخ ثابت عن الصحابة أنهم فعلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.

- واتفقوا على أن من ساق الهدي فلا يجوز له فسخ الحج إلى عمرة.

- ثم اختلفوا فيمن لم يسق الهدي من المفرد أو القارن إذا لم يسق الهدي والمتمتع أيضاً على قول أنه إذا ساق الهدي لا يتمتع فيدخل في الخلاف إذا لم يسقه:

ج- يستحب فسخ الحج إلى عمرة: (الحنابلة وداود والحسن ومجاهد من التابعين).

* سبب الخلاف:

1. الاختلاف في فعل الصحابة رضي الله عنهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هل كان خاصاً بهم أم هو عام؟

2. اختلاف الآثار عن الصحابة في هذه المسألة فنقلت عنهم أقوال مختلفة.

* الأدلة:

استدلوا:

1) بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفسخ الحج إلى عمرة وقوله: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " وهو صحيح ثابت (رواه البخاري ومسلم). يدل على ثبوت أصل المسألة على أن ذلك ليس بخاص.

2) ما جاء في حديث جابر من سؤال سراقة بن مالك عن هذا الفسخ: أمتعتنا في منا هذا أم للأبد فشبك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " دخلت الحج من العمرة إلى يوم القيامة " وهو صحيح.

3) ما ورد عن الصحابة مثل أبي موسى وعمران بن حصين من الفتوى بجواز ذلك على مرأى من الصحابة في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى ورد النهي عن عمر فتوقفا عن الفتوى بذلك.

4) وأن ابن عباس كلن يأمر بذلك عياناً جهاراً فيدل على عدم الخصوصية.

ج- القول الثالث:

1) استدلوا بأدلة القول الثاني وأن الأمر ليس للوجوب كما سبق وما ورد عن الصحابة في حجهم مفردين فدل على عدم الوجوب.

2) يدل على العمومية خلافاً لمن قال أنه خاصاً.

3) وكذلك فتوى الصحابة تدل على الاستحباب.

وهو ما ورد فيها 17 حديثاً صحيحاً في فسخ الحج إلى عمرة ولم يخصصها شيء.

المسألة الخامسة:

حكم من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر الحج.

اتفق أهل العلم أنه إذا أتى بالعمرة كاملة في أشهر الحج ثم حج فهذا تمتع.

واتفقوا أيضاً على أنه إذا أتى بالعمرة كاملة في غير أشهر الحج فإنها ليس عمرة تمتع.

-هل هذه المسألة تعتبر عمرة تمتع أم لا؟

ج- حكمها متعلق بالشهر الذي أهل فيه أو أحرم فيه: (الشافعية في الجديد والحنابلة) والظاهرية ومروي عن جابر رضي الله عنه وأبو نور وقتادة وإسحاق وبعض التابعين.

* سبب الخلاف:

هل الحكم مرتبط بالأكثر أم بالكل أم بالأقل؟ وهو خلاف اجتهادي.

* الراجح:

إن ثبت عن جابر ذلك فهذا مرجح للقول الأخير وقاسوا على ذلك الصلاة فإنه إذا بدأها في غير وقتها فلا يصح إلا بإيقاعها كاملة في وقتها فلا بد من استئنافها.

مسائل القران

هو أن يحرم بالحج وحده دون عمرة.

المسألة الأولى: هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناً أم مفرداً؟

أنه صلى الله عليه وسلم حج قارناً: (الأحناف والحنابلة وهو قول بعض المالكية والشافعية المحققين منهم: ابن عبد الله والقرطبي من المالكية ومن الشافعية النووي وابن كثير وابن حجر والسبكي وكذلك قال الطبري به والظاهرية).

* الأدلة:

أحاديث تزيد على 20 مروية عن 17 صحابياً.

1) عمد فهم أحاديث كثيرة تزيد على 20 حديثاً مروية عن 17 صحابياً تدل صراحة على ذلك ذكر ابن رشد بعضها وهي صحيحة.

2) فعل الصحابة للقران كفعل علي رضي الله عنه (موجود في الكتاب).

يتعين الأخذ بالقول الثاني لعدم انتهاض أدلة القول الأول ويؤيد ذلك ما يأتي:

أ- أن رواة القران من الصحابة أكثر من رواة الإفراد.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير