ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[03 Apr 2006, 07:48 م]ـ
لو لم تتسرعي أختاه، و تحققت من الأمر، و رجعت إلى كتاب " التحرير و التنوير " لابن عاشور لوجدت ما ذكرته عنه، قال: ((وأمّا ما ورد في السنّة من لعن الواصلات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن فممّا أشكل تأويله.
وأحسب تأويله أنّ الغرض منه النهي عن سمات كانت تعدّ من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات، وإلاّ فلو فرضنا هذه مَنهيّاً عنها لَما بلغ النهي إلى حدّ لَعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنّما يكون إنما إذا كان فيه حظّ من طاعة الشيطان، بأن يجعل علامة لِنحلة شيطانية، كما هو سياق الآية واتّصال الحديث بها. وقد أوضحنا ذلك في كتابي المسمّى: «النظر الفسيح على مشكل الجامع الصحيح»)). (التحرير والتنوير - (ج 4 / ص 38، 39).
و كلامه هذا غير صحيح، و قد تقدم بيانه آنفا.
- و هذا لا ينفي ذكره لمثله أو نحوه في كتبه الأخرى،
فتثبت من قولك أولا، قبل تخطئة غيرك بغير علم!
- و أما القول بتخصيص تحريم الوصل بما إذا كان بشعر الآدمي: فلم أقله من عندي،
و لكنه قول الإمام سعيد بن جبير، و به قال الإمام أحمد، رواه الإمام أبو داود،
و قد تقدم ذكره في مشاركاتي السابقة في الموضوع المطروح. و به قال الإمام النووي في " المجموع "، و هم لهم أدلتهم الشرعية التي استندوا إليها في قولهم: (لا بأس بالقرامل).
- و أما قول الأخ عمار إن وصل بالشعر الآدمي جائز للضرورة في قوله: (ألا ترينَ معي أنّ الضرورةَ هنا هي سترُ عيبٍ خَلْقيّ): فغير صحيح،
و قد تقدم ذكر حديث النهي عن وصل شعر الجارية التي تمعط شعر رأسها، فطلب زوجها وصله، فقال الرسول صلى الله عليه و سلم حين سألوه عن ذلك: " لا، إنه قد لعن الموصلات ". زواه الإمام البخاري في " صحيحه "،
- و إليك غيره:
1 - ح 5478 (حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ "
تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ). [صحيح البخاري - (ج 18 / ص 304)].
2 - ح 5485 (حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ
سَأَلَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ، فَقَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ "). [صحيح البخاري - (ج 18 / ص 313)]
- فهذه الأحاديث الصحيحة نص في تحريم الوصل بشعر الآدمي عند المرض و الحاجة،
و لا اجتهاد في مقابلة النص و مخالفته،
و هذه قاعدة أصولية معروفة.
و إنما الجائز حينئذ الوصل بغير الشعر الآدمي في حال الداء و سقوط الشعر به.
...
و يرجى مراجعة المشاركات المتقدمة في الموضوع بدلا من تكرار الكلام المذكور فيها من قبل.
ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[03 Apr 2006, 10:34 م]ـ
أخي الكريم د. أبو بكر /
قلتَ: " و أما قول الأخ عمار إن وصل بالشعر الآدمي جائز للضرورة في قوله: (ألا ترينَ معي أنّ الضرورةَ هنا هي سترُ عيبٍ خَلْقيّ): فغير صحيح " اهـ
أخي الكريم:
لو دققتَ النظر في كلامي لما أنكرتَ عليّ بارك الله فيك!
وهذا نص ما قلتُه في تعقيبي الثاني ... :
"الأخت الكريمة "روضة"/
قلتِ:" ما هي الضرورة أو الحاجة التي يمكن أن تُلجئ المرأة لتوصيل شعرها، لا أظن أن الأمر يعدو التجمّل والتحسين، هل هناك أمثلة توضح جواز الوصل في حالة الضرورة؟ "
مثال: لو كانت المرأة قرعاء أو لا شعر لها جاز لها لبس " الباروكة" شريطة كونها من غير شعر الآدميين. لأن النّبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب ... " اهـ
فمن أجاز هذا اشترط أن يكون الوصل بغير شعر الآدميين ... وأراك تتفق معي في هذا بارك الله فيك.
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[03 Apr 2006, 10:51 م]ـ
عفوا أخي الكريم، فلم أنتبه إلى شرطك المذكور،
و بارك الله فيك،
و حسنا اتفاقنا في ذلك الأمر،
و هو الصواب بإذن الله
ـ[البتول]ــــــــ[04 Apr 2006, 12:25 م]ـ
أعتذر للأستاذ أبو بكر خليل.
وأقول ان قصدي كان حول الكلام الذي نقلته في البداية كان من كتاب المقاصد وليس من كتاب التحرير والتنوير.
أما التخصيص الذي ذكرته هو هل وصل الشعر بغير شعر الآدمي جائزا ووبأي دليل أخرج من عموم الوصل؟ وهل من وصلت شعرها بغير شعر الآدمي لايعد وصلا وهي ليست واصلة.
¥