تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

................................................. ..... 5 - ذكر العلامة الطاهر بن عاشور هذه المسألة في كتبه الثلاث (مقاصد الشريعة, والتحرير والتنوير, وفي كتابه النظر الفسيح على مشكلات الجامع الصحيح وهو عبارة عن تعليقات نفيسة على صحيح البخاري) وقد ذكرت الأخت البتول عبارته في المقاصد , وأما عبارته في التحرير والتنوير فقد ذكرها الدكتور أبو بكر خليل وأما عبارته في النظر الفسيح فلم أعثر عليها لحد الساعة مع شدة الفحص عنها في هذا الكتاب

6 - عبارته في المقاصد والتحرير توحي أنه لم يسبق بهذا الفهم حيث قال:" ووجهه عندي الذي لم أر من افصح عنه أن تلك الأحوال كانت في العرب أمارات على ضعف حصانة المرأة " فإن هذا التوجيه قد سبقته به الفقيهة عائشة رضي الله عنها حينما قالت: " ليست الواصلة التي تعنون ولا بأس أن يعرى المرأة فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما الواصلة من كانت في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة قال أحمد ما سمعت بأعجب منه " أنظر فتح الباري (10/ 377) فعائشة رضي الله عنها روت حديث " لعن الله الواصلة والمستوصلة " ولكنها كانت ترى أن اللعن ليس موجها للوصل بل للعاهر التي أسنت فهي تصل شعرها لتستمر على اقتراف الكبيرة –والعياذ بالله-

7 - وأما قول الدكتور الفاضل أبو بكر خليل: " الأحاديث نص في المسألة، و لا اجتهاد في مقابلة النص و مخالفته " فما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها وماقال به الطاهر بن عاشور رحمه الله ليس اجتهاد في مقابلة النص بل هو اجتهاد في النص لا في مقابلته والله أعلم وقد ذهب الليث بن سعد إلى جواز وصل الشعر بكل ما عدا الشعر ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره


ليتك توافيني بأصل ما نقلته عن ابن عاشور معزوا إلى الحافظ ابن حجر من تعليل عائشة رضي الله عنها التحريم بفعل العواهر،

حيث لم أقف عليه في النسخ المطبوعة من " الفتح " لديَ،
و كذا لم أوفق في العثور عليه في الموسوعات الإليكترونية (الحاسوبية) المتعددة،

هذا مع ذكر عنوان الباب، و كذا الكتاب من " فتح الباري " ليسهل الرجوع إليه و الاطلاع عليه، للاستيثاق،

إذ لو ثبت ذلك لغيَر كثيرا مما قاله أئمة الفقه المتقدمون في تلك المسألة،

و إنا لمنتظرون

ـ[البتول]ــــــــ[17 Apr 2006, 01:19 م]ـ
السلام عليكم
لا أريد أن أصدر أحكاما فقهية فلست أهلا لذلك، غير أنه لي بعض الاشكالات للطرح
1/أليس الحسن مطلوبا في شرعنا , و أخذ الزينة زيادة على الخلق الذي كان في أحسن تقويم جمعا بين الآيتين؟
2/هذه المرأة أليست تستر شعرها بحجابها خارج البيت فلا خشية من الفتنة،أما في بيتهافهي مطالبة بالتجمل لا لزوجها فحسب بل لنفسها فمن ذا الذي يكره أن يكون جمبلا؟
3/علينا لفهم هذا النص أن نراعي مقامات الخطاب، فالزمن،و المكان الذي ورد فيه النص يجب أن يراعي قبل استنطاق الأحكام و السلام

ـ[علال بوربيق]ــــــــ[17 Apr 2006, 02:50 م]ـ
أيها الإخوة بارك الله فيكم، أريد التذكير بشيئين:
1 - لابد من التفريق بين مقام الفتوى ومقام المذاكرة، فمقام الفتوى تحيط به ملابسات عدة ينبغي مراعاتها، وهي تختلف باختلاف الزمان،والمكان، والعوائد والنيات، والأشخاص بل حتى الأعراف لها اعتبارات تتغير بموجبها الأحكام الشرعية والأمثلة على ذلك كثيرة ويحظرني ما ذكره ابن عابدين في رسالته القيمة عن العرف، وفيها يقول:
والعرف في الشرع له اعتبار ... لذا عليه الحكم قد يدار.
أما المذاكرة فهي تورث الدربة على معرفة علل الأحكام، ومعرفة أسرار التشريع. وقد قيل قديما " مذاكرة اثنين خير من قراءة وقرين- أي مقدار مايحمل البعير- "
2 - أماالنص الذي ذكرته عن الحافظ ابن حجرفقد ذكره في فتح الباري شرح صحيح البخاري في كتاب اللباس: باب وصل الشعر ومعذرة إن لم أضبط تسمية الباب فأنا بعيد الآن عن مكتبتي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أتاني أن سهلا ذم جهلا ... علوما ليس يعرفهن سهل
علوما لو قراها ما قلاها ... ولكن الرضا بالجهل سهل
قلاها: أي كرهها، ومنها قوله تعالى:" ما ودعك ربك وما قلى "

ـ[سيف الدين]ــــــــ[17 Apr 2006, 10:44 م]ـ
الاخ محمد الامين اكرمك الله ..

اقتباس

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير