تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

كيف تجمع بين قول أمنا عائشة وبين ما روى البخاري عن أمنا عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة".

وعن أسماء قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة، فتمزق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة".


قد نستطيع ان نجمع بين ذلك ان استطعنا الحصول على اجوبة للاسئلة التالية:
1 - هل كانت هاتان الحادثتين بعد الامر بالحجاب ام قبله؟ فان كان قبل الحجاب فالحكمة واضحة من النهي حيث ان ذلك يعني النهي ان تخرج المرأة موصولا شعرها امام الناس لما كان الوصل يمثّله من سلبية
2 - ما هي حقيقة الوصل وكيفيتها التي جاء عنها النهي؟
3 - هل جاء النهي في هذه الاحاديث عن مطلق الوصل ام ان النهي جاء عن وصل مخصوص قد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟

هل الوصل في هذه الاحاديث هو الوصل الذي تذهب اليه اذهاننا ام ان هو شيء آخر؟؟

ولقد تأملت في الكلام الذي نقل عن مجاهد في تحريم تصوير الشجر المثمر, وقرأت ما ذهب اليه البعض من تحريم تصوير الشجر المثمر بناء على فتوى مجاهد وبناء لحديث سأذكره .. غير انه وجدنا ان اللغويين لم يذهبوا في تفسير (تصوير الشجر المثمر) مذهبا واحدا, بل ان جلّهم حمله على معنى امالة الشجر المثمر, وان مجاهد رحمه الله ربما عنى بتصوير الشجر المثمر امالته, وبذلك يفترق التفسير عمّا ذهب اليه البعض من حمله على التصوير المعهود .. وهذا يفتح الباب اكثر لفهم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة استأذنته في ان تصوّر نخلة, حيث ان المعنى الارجح هو انها استأذنته ان تميلها وليس ان تجعل لها مجسما او تمثالا .. (للمزيد حول هذا الموضوع , يمكن مراجعة: آية وحديث (3) هل التماثيل والتصاوير محرّمة)

نقلت هذا الكلام كمثال على ان الفاظ الاحاديث قد يراد بها غير المعنى المتبادر الى الذهن ..

ـ[الجنيدالله]ــــــــ[18 Apr 2006, 07:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسالة صرف النهي عن ظاهره وربطه بالعرف والعادات او صرف المعنى الظاهر الى معنى اخر غير متبادر للذهن يكون بنص اخر غير الاول يدل على انصرافه او بان لايذكر في النص الاول مع النهي عقوبة جزائية في الدنيا او في الاخرة
وهنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلة ذلك واللعن عقوية جزائية تترتب على الفعل فلا يمكن صرف النهي عن ظاهره او حمله على العرف الا بنص اخر اما الاجتهاد في ذلك فلا يمكن هنا
وهو صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان الوصل يكون بالشعر الادمي وبغيره فلم يفصل هو مع حاجة المسلمات لذلك ورحمته بهن وانتشار هذا الامر في زمنه وهو مما تعم به البلوى في النساء
كذلك لم يفصل الراوي عنه وكذلك المستفتية لم تناقشه صلى الله عليه وسلم مع حرصها وحاجتها الى ذلك فلو رات انه انما عنى الشعر الادمي كان سهل عليها النهي ولحملته كما حمله الاخوان هنا

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[18 Apr 2006, 10:08 ص]ـ
6 - عبارته في المقاصد والتحرير توحي أنه لم يسبق بهذا الفهم حيث قال:" ووجهه عندي الذي لم أر من افصح عنه أن تلك الأحوال كانت في العرب أمارات على ضعف حصانة المرأة "
فإن هذا التوجيه قد سبقته به الفقيهة عائشة رضي الله عنها حينما قالت: " ليست الواصلة التي تعنون ولا بأس أن يعرى المرأة فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما الواصلة من كانت في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة قال أحمد ما سمعت بأعجب منه " أنظر فتح الباري (10/ 377)
فعائشة رضي الله عنها روت حديث " لعن الله الواصلة والمستوصلة " ولكنها كانت ترى أن اللعن ليس موجها للوصل بل للعاهر التي أسنت فهي تصل شعرها لتستمر على اقتراف الكبيرة –والعياذ بالله-

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير