تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[ريحانة]ــــــــ[20 Apr 2006, 10:08 م]ـ

[ QUOTE= د. أبو بكر خليل]


نعم، صدقت، و أحسنت:
- هذا السبب الملازم لتحريم الوصل بشعر الآدمي في كل حال: هو " حرمة الانتفاع بشعر الآدمي و سائر أجزائه [في كل حال]
، لكرامته [عند الله تعالى] "، كما قال الإمام النووي في " المجموع "، و أقره الشوكاني في " نيل الأوطار "، و الشيخ سيد سابق في " فقه السنة ".

- و أما ما اعتل به ابن عاشور في تحريم الوصل من أنه كان شعار العاهرات و المشركات: فقول عجيب، لا يحتاج من قائله إلا التخلي عن العلم،
و لا يحتاج من متقبله إلا التخلي عن العقل،و هو قول بلا دليل، و مخالف لكل شراح الحديث و أئمة الفقه،

بل مخالف لأصول الفقه في استنباط الأحكام،
لأن النهي و التحريم - المستفاد من اللعن - جاء عاما، لمجيئه بصيغة من صيغ العموم، و هي: المعرف ب (ال)، المفيدة للاستغراق لكل ما تشمله، و المعرفة للجنس:
أي جنس الوصل - في قوله صلى الله عليه و سلم: " الواصلة و المستوصلة " - و لم يكن التحريم خاصا بما إذا كان شعارا للعاهرات و المشركات، كما ادعى ابن عاشور في تفسيره المسمى " التحرير و التنوير "،
غفر الله له، فقد كان عليه التثبت بل التيقن في أمر جاء فيه الوعيد الشديد بأقوى الدلالات على التحريم، و هو اللعن، أي الطرد من رحمة الله و الإبعاد.

-بل العجيب جرأتك على من شهد له بالعلم و الفضل، و إن سلمت لك بأنه أخطأ -و هدا لا يكون -كيف و هو من يعتبر بعد الإمام الشاطبى في ضبط و تنزيل علم المقاصد، فالإختلاف في الرأي لا بأس به في شرعنا، لكن التجريح و الوقوع في العلماء الأجلاء ما كان إلا بعد القرن الرابع حينما بدأ عهد التراجع، فيا أخى الفاضل نزه ملتقانا عن هدا،فإنك قد نكأت جراحا آن لها أن تلتأم بتوحيد الكلمة والأخد بالوسط

ـ[سيف الدين]ــــــــ[20 Apr 2006, 10:44 م]ـ
1 - ماذا تفعل بالحديث عن معاوية الذي وصف ذلك بالزور؟ فما الزور هنا؟
2 - الرواية التي استندت اليها هي الرواية الوحيدة التي جاءت بهذا اللفظ ضمن روايات اخرى كثيرة كلها لم تذهب الى ذكر ان الزوج كان عالما بذلك, بل هي تذهب الى الايحاء بشكل اكثر الى ان المرأة انما كانت تريد ان تفعل ذلك خفية عن الزوج: "وزوجها يستحثني بها " "وان زوجها قد اختلف إليّ أفأصل رأسها" وقد تكلم عن خلاّد بن يحيى المذكور في سند الحديث الذي ذكرت فرماه البعض بالاختلاط .. لذا لا يستبعد ان احد رواة سند الحديث الذي استشهدت به قد نقل الحديث بالمعنى فاختلط عليه .. خصوصا ان هناك عبارة "وان زوجها قد اختلف اليّ فأصل رأسها" دون ذكر الهمزة قبل "فأصل" مما قد يوهم ان الزوج هو الذي طلب من المرأة ان تصل شعر ابنتها ...
3 - القول بأن الحرمة هي بسبب حرمة الانتفاع بشعر الادمي او بأجزائه بحاجة الى دليل في هذا الموضوع - اي موضوع الوصل
4 - الاستشهاد بصيغة العموم هو قول ضعيف, لأن التعميم قد يكون من قبل الراوي .. فان اي حديث يسلخ عن واقعه يدخل في العموم, مع ان حقيقة الامر تكون غير ذلك .. وفي حديث النهي عن ادخار لحوم الاضاحي حجة على ذلك, حيث انه نهى عنه مرة واباحه مرة اخرى وذلك بسبب تغيّر الظرف .. فقلتُ: أخبرنا "مالك" عن "عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْمٍ" عن "عبد الله بن واقِدٍ" عن "عبد الله بن عُمر"، قال: "نَهَى رَسُوُل اللهِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ"، قال "عبد الله بن أبي بكر": فَذَكَرْتُ ذَلِكَ "لِعَمْرَةَ"، فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ "عَائِشَةَ" تقول: "دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِي زَمَانِ النَّبِيِّ، فَقَاَل النَّبِيُّ: ادَّخِرُوا لِثَلاَثٍ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ، يُجْمِلُونَ مِنْهَا الوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رسولُ اللهِ: ومَا ذاكَ، - أوْ كَمَا قَالَ -، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَهَيْتَ عَنْ إمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ حَضْرَةَ الأَضْحَى، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وادّخِرُوا".
وهكذا نرى ان الصحابة رضوان الله عليهم فهموا العموم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم, ونرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصحّح لهم بأن ذلك كان من اجل الدافة التي دفت
وفي هذا الحديث عبرة وسنة مهمة يشير اليها الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يريدون ان يرووا عنه وهو ان لا يكتفوا بذكر حديثه بل ان يقفوا على اسبابه, وان كلامه صلى الله عليه وسلم يجب ان يتحرّى به جيدا قبل ان يؤخذ على عمومه , وان الذين لا يقفون على ظروف النص الحديثي فانما لهم بذلك كمن يتلو: {فويل للمصلين} ..
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير